الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 13316 لسنة 88 ق جلسة 12 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 6 ص 96

جلسة 12 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة وسامح صبري .
—————
الطعن رقم 13316 لسنة 88 القضائية
حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
استدلالات . تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
دفوع ” الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ” .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً عليه أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها .
مثال .
محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” .
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟
استدلالات . دفوع ” الدفع ببطلان محضر الضبط ” . تزوير ” الادعاء بالتزوير ” .
حضور كاتب مع مأمور الضبطية القضائية لتحرير المحاضر . غير لازم . مسئوليته وحده عن صحة ما دون بمحاضره . تحريرها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية . صحيح . ما دام قد وقع عليها .
النعي على الحكم إغفال الرد على الدفع بأن محضر الضبط غير محرر بخط ضابط الواقعة . غير مقبول . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بتزوير توقيع شاهد الإثبات على محضر التحريات . غير مقبول . ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير .
محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . إثبات ” شهود ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فيها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى .
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير جائز .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
إثبات ” شهود ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
الأصل وجوب سماع الشهود شرط عدم التعذر وتمسك الطاعن أو المدافع عنه بذلك . المرافعة وطلب البراءة وتعويل المحكمة على أقوالهم . صحيح . أساس وحد ذلك ؟
تلاوة أقوال الشاهد الغائب . جائزة عند تعذر سماعه .
نقض ” المصلحة في الطعن ” .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم إغفاله الإشارة إلى المادة 30 عقوبات . حد ذلك ؟
دفوع ” الدفع بنفي التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
قانون ” تطبيقه ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها . غير مقبول .
نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
النعي على الحكم بشأن الاكتفاء بنتيجة تقرير الصفة التشريحية والإحالة لأقوال شاهد آخر . غير مقبول . ما دام لم يتصل بقضاء الحكم .
حكم ” وضعه والتوقيع عليه وإصداره ” .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
3- لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سدید .
4- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن النعي في هذا الشأن غير سديد .
5- لما كان القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره وما دام هو قد وقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرة تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره مما يكون منعى الطاعن في ذلك الشأن على غير سند صحيح ، هذا فضلاً عن أن الثابت من دفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على توقيع شاهد الإثبات بمحضر التحريات كما لم يدع أن أحداً منعه من إتخاذ تلك الإجراءات ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . بالإضافة إلى أنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن أن محضر الضبط ليس محرر بخط ضابط الواقعة أو كونه ليس هو القائم بالتفتيش ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب.
6- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه – كما هو الحال في الدعوى المعروضة ، وكان من المقرر أن إنفراد الضابط الشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة لها عنها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة أقوال القوة المرافقة تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
7- لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قیدان نصت عليهما المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع في الدعوى وانهي مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع شاهد الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعه فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقواله في التحقيقات ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص .
8- لما كان الحكم الطعين قد طبق المادة 4۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها التي تقضي أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها ، فلا مصلحة للطاعن في النعي بإغفال الإشارة إلى المادة 30 من قانون العقوبات ، خاصة وأنها نص احتياطى لا يجرى تطبيقه إلا إذا كانت الواقعة غير محكومة بنص قانون آخر ، فان ما يثيره الطاعن يكون غير ذي جدوى .
9- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته المخدر المضبوط وبكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
10- المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم يكون غير مقبول . فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بهذا الشأن ، فلا يجوز له أن ينعي على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة .
11- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
12- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الاكتفاء بنتيجة تقرير الصفة التشريحية والإحالة لأقوال شاهد آخر أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
13- لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه حرر بخط اليد خلافاً لما زعمه الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه – أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة ” ترامادول ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات …. لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضـورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم الملحق الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات الجنائية . بإعتبار أن إحراز المخدر مجرد من كافة القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها و لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه ، كما أن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لشواهد عددها وبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما بدلالة أقوال شهود النفي إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذه الدفوع رداً قاصراً وغير سائغ ، وأغفل الرد علي الدفع بأن محضر بالضبط غير محرر بخط ضابط الواقعة مما يدل على أنه ليس القائم بالتفتيش ، واعتنق صورة للواقعة كما رواها ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها ، وعول علي أقواله رغم تناقضه وانفراده بالشهادة وعدم سؤال أفراد القوة المرافقة ، كما أن المحكمة لم تسمع شاهد الإثبات رغم أن سماعه لم يكن متعذراً ولم يتنازل الطاعن عن سماعه ، فضلاً عن أن أقواله لم تتل بالجلسة بالمخالفة لنص المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأغفل الإشارة للمادة 30 من قانون العقوبات ، وضرب صفحاً عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم اثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وأعرض عن ما أبداه الطاعن من دفوع ، وأحال لأقوال شاهد آخر، ولم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية كامل بل أورد نتيجته فقط ، وحرر الحكم علي نموذج مطبوع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره وما دام هو قد وقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرة تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره مما يكون منعى الطاعن في ذلك الشأن على غير سند صحيح ، هذا فضلاً عن أن الثابت من دفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على توقيع شاهد الإثبات بمحضر التحريات كما لم يدع أن أحداً منعه من إتخاذ تلك الإجراءات ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل ، بالإضافة إلى أنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن أن محضر الضبط ليس محرر بخط ضابط الواقعة أو كونه ليس هو القائم بالتفتيش ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه – كما هو الحال في الدعوى المعروضة ، وكان من المقرر أن إنفراد الضابط الشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة لها عنها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة أقوال القوة المرافقة تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قیدان نصت عليهما المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمن الاكتفاء بأقواله في التحقيق وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع في الدعوى وانهي مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع شاهد الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعه فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقواله في التحقيقات ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم الطعين قد طبق المادة 4۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها التي تقضي أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، فلا مصلحة للطاعن في النعي بإغفال الإشارة إلى المادة 30 من قانون العقوبات ، خاصة وأنها نص احتياطى لا يجرى تطبيقه إلا إذا كانت الواقعة غير محكومة بنص قانون آخر ، فان ما يثيره الطاعن يكون غير ذي جدوى . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته المخدر المضبوط وبكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم يكون غير مقبول . فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بهذا الشأن ، فلا يجوز له أن ينعي على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الاكتفاء بنتيجة تقرير الصفة التشريحية والإحالة لأقوال شاهد آخر أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه حرر بخط اليد خلافاً لما زعمه الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات