الطعن رقم 786 لسنة 43 ق – جلسة 25 /11 /1973
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 1041
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
الطعن رقم 786 لسنة 43 القضائية
نقض. "أسباب الطعن".
المادة 34 من القانون 57 سنة 1959.
وجوب توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض. تقرير المحامى الذى تحمل ورقة
الأسباب توقيعا باسمه بأن التوقيع لم يصدر منه. أثره. خلوها من توقيع محام مقبول.
وجوب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات واجراءات
الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة للطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع
أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد
إلا أنه قدم مذكرة بأسباب طعنه تحمل توقيعا باسم الأستاذ….. المحامى الذى حضر بالجلسة
وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول
أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 11 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: توصلاً إلى الاستيلاء على المذياع المبين الوصف والقيمة بالمحضر لـ…..، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلبه باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزوره بأن تقدم الأول وعرض عليه أسورة مقرراً بأنها من الذهب وتدخل الثانى وأيد الأول فيما زعم، وطلب منه عرض الأسورة للبيع مقابل الاحتفاظ بالمذياع فسلمهما المجنى عليه المذياع متأثراً بذلك. وطلبت عقابهما بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة الظاهر الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1969 عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم الثانى فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إنه وإن كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه قدم مذكرة بأسباب طعنه تحمل توقيعا باسم الاستاذ ……. الذى حضر بالجلسة وقرر أن هذا التوقيع لم يصدر منه، وبذا تكون ورقة الأسباب قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة للطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
