الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 88 لسنة 53 ق – جلسة 20 /06 /1984 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 1693

جلسة 20 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، وماهر قلادة واصف، حسين على حسين وحمدى محمد على.


الطعن رقم 88 لسنة 53 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن": احتجاز أكثر من مسكن، التأجير مفروش".
1- الحظر الوارد فى المادة 8 ق 49/ 1977 بعدم جواز احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة عدم سريانه على الأماكن التى يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة عملاًًًًً بالرخصة المنصوص عليها فى 39 ق 49/ 1977.
2- إقامة الحكم قضاه بإخلاء الطاعنة على سند من أنها تملك شقتين تؤجرهما مفروشتين بالمخالفة لما ورد بصدر المادة 29 ق 49/ 1977 والمادة 8 من ذات القانون دون بحث دفاع الطاعنة الذى تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنها تؤجر الشقتين لأجانب. خطأ وقصور. علة ذلك.
1 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم لا يعد من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياًًًًً ومؤثراًًًًً فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث أن المحكمة لو كانت قد عنت ببحثه وتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها ومن المقرر كذلك أنه ولئن نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المدة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.." والفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض – إلا أن هذا الحظر الوارد بصفة عامة فى هذه المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكهاًًًًً مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون والتى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وذلك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاًًًًً لأحكام هذا القانون – وأنه استثناء من ذلك يجوز له أيضاًًًًً فوق حقه الأصلى فى تأجير وحدة مفروشة أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى كل عقار يملكه فى أى من الاحوال والاغراض الآتية:
التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية فى التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص – بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاًًًًً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى فى نظر القانون والذى يخوله التمسك بأحكام الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن موضوع النزاع كما لا يحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض إذ لا يعدو هذا التأجير أن يكون استعمالاًًًًً لحق خوله القانون للطاعنة لا ينبغى أن ينقلب مضاره عليها وحرمانها من حق آخر مقرر فى القانون مما لو توافرت شروطه.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما أورده فى مدوناته من أنه "لا خلاف بين طرفى التداعى فى أن المستأنف ضدها تمتلك شقتين تؤجرهما مفروشتين وهما الشقتان 15، 16 بالعقار رقم 34 شارع الدكتور على إبراهيم رامز… وإذ كان ذلك وكانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت فى صدرها تحفظاًًًًً مؤداه عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون للاستفادة من حكم الامتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 سالفة الذكر، وكانت المادة الثامنة المشار إليها تحظر أن يحتجز الشخص فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يستوى فى ذلك أن يكون هذا المسكن مستقلاًًًًً بتأجيره للغير خالياًًًًً أو مفروشاًًًًً وسواء كان المسكن المحتجز مملوكاًًًًً أو مستأجراًًًًً وبناء على ذلك فإن المستأنف ضدها الطاعنة باحتجازها مسكنين بخلاف العين موضوع التداعى فى بلد واحد فإنها لا تتمتع بالامتداد القانوني. وكان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه وانتهى إليه لا سند له فى الاوراق ولا يتسق مع التطبيق الصحيح لأحكام القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى الذى تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنها تؤجر هاتين الشقتين فى العقار المملوك لها مفروشاًًًًً لأجانب وأوردت المستندات الدالة على ذلك، فإن الحكم إذ انتهى إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من عين النزاع بمقولة أنها لا تستفيد من الامتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون المشار إليه لاحتجازها أكثر من مسكن دون مقتض يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4542 لسنة 1980 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها من الشقة محل النزاع قولاًًًًً منه أن مورثها استأجرها منه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1958
لاستعمالها سكناًًًًً خاصاًًًًً وإذ توفى فقد امتد العقد إليها باعتبارها زوجته ومقيمة معه إقامة دائمة قبل وبعد وفاته ولما كان يشترط للاستفادة من حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ألا يكون لها مسكن فى البلد ذاته وأنه لما كانت الطاعنة تحتجز أكثر من مسكن فى ذات المدينة بغير مقتض – هما الشقتان رقما 15، 16 بالعقار المملوك لها بذات الشارع مخالفة بذلك الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون سالف الذكر فيمتنع عليها الاستفادة من الامتداد القانونى بعقد الإيجار ويكون بقاؤها فى العين بغير سند، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفه البيان أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون ضده احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن فى البلد الواحد بغير مقتض – وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2867 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 12/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعى به الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه – الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم طبق على واقعة النزاع حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وأعمل الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون بعدم جواز احتجاز الشخص فى البلد الواحد لأكثر من مسكن بغير مقتض دون أن يلتفت إلى إعمال حكم المادة 39 من القانون سالف الذكر التى جاءت استثناء من هذا الحكم بما خولته للمالك من حق تأجير شقة مفروشة فى كل عقار يملكه بغير قيد، وشقة أخرى بالقيود الواردة فى البندين أ، ب من هذه المادة والتى ترخص للمالك كذلك فى فقرتها الرابعة إذ أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر مسكنه مفروشاًًًًً أو خالياًًًًً وذلك باعتبار أن أحكام قانون إيجار الأماكن وحدة كاملة تتساند فيها النصوص ويكمل بعضها بعضا وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهرى والذى تمسكت الطاعنة فى مذكرة دفاعها أمام محكمتى الموضوع واستبعدت تطبيق هذه المادة – والواجبة التطبيق وأعمل حكم المادة الثامنة من هذا القانون مجردا ومفسرا إياها بما يناقض أحكام قانون إيجار الأماكن مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد إذ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم لا يعد من قبيل القصور فى أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياًًًًً ومؤثراًًًًً فى النتيجة التى انتهى إليها بحيث إن المحكمة لو كانت قد عنت ببحثه وتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها ومن المقرر كذلك أنه ولئن نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.." والفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض – إلا أن هذا الحظر الوارد بصفة عامة فى هذه المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون والتى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وذلك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاًًًًً لأحكام هذا القانون – وأنه استثناء من ذلك يجوز له أيضاًًًًً فوق حقه الأصلى فى تأجير وحدة مفروشة آن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى كل عقار يملكه فى أى من الأحوال والأغراض الآتية: ( أ ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب، للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية، فى التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص – بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشا وفق حكم هذه المادة – فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتض فى نظر القانون والذى يخوله التمسك بأحكام الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن موضوع النزاع كما لا يحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض إذ لا يعدو هذا التأجير أن يكون استعمالاًًًًً لحق خوله القانون للطاعنة لا ينبغى أن ينقلب مضاره عليها وحرمانها من حق آخر مقرر فى القانون مما لو توافرت شروطه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما أورده فى مدوناته فى أنه "لا خلاف بين طرفى التداعى فى أن المستأنف ضدها تمتلك شقتين تؤجرهما مفروشتين وهما الشقتان 15، 16 بالعقار رقم 34 شارع الدكتور على إبراهيم رامز… وإذ كان ذلك وكانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت فى صدرها تحفظاًًًًً مؤداه عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون للاستفادة من حكم الامتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة 29 سالفة الذكر، "وكانت المادة الثامنة المشار إليها تحظر آن يحتجز الشخص فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يستوى فى ذلك أن يكون هذا المسكن مستقلاًًًًً بتأجيره للغير خاليا أو مفروشا وسواء كان المسكن المحتجز مملوكاًًًًً أو مستأجراًًًًً وبناء على ذلك فإن المستأنف ضدها الطاعنة باحتجازها مسكنين بخلاف العين موضوع التداعى فى بلد واحد فإنها لا تتمتع بالامتداد القانونى "وكان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه وانتهى إليه لا سند له فى الأوراق ولا يتسق مع التطبيق الصحيح لاحكام القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى الذى تمسكت به أمام محكمتى الموضوع من أنها تؤجر هاتين الشقتين فى العقار المملوك لها مفروشا لاجانب وأوردت المستندات الدالة على ذلك، فإن الحكم إذ انتهى إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من عين النزاع بمقولة أنها لا تستفيد من الامتداد القانونى المنصوص عليه فى المادة من القانون المشار إليه لاحتجازها أكثر من مسكن دون مقتض يكون معيباًًًًً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات