الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 8 لسنة 11 قضائية “تنازع” – جلسة 07 /03 /1992 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 439

جلسة 7 مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد والدكتور عبد المجيد فياض – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 8 لسنة 11 قضائية "تنازع"

1 – دعوى تنازع الاختصاص "شروط قبولها".
نهائية الأحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص أو صيرورتها باتة، ليست شرطا لقبول دعوى تنازع الاختصاص – علة ذلك، عدم استلزام المشرع نهائية الأحكام إلا فى دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة.
2 – دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى احداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
3 – جمعيات خاصة "الجمعيات التعاونية" – قانون "تفسيره".
النص فى المادة 11 من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقرار بقانون رقم 317 لسنة 1956 على خضوع الجمعيات التعاونية لأحكام قانون الجمعيات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون – مؤداه، أن قانون الجمعيات الخاصة هو الأصل، وأن أحكامه تمثل الاطار العام والقواعد الكلية التى ترد إليها الجمعيات جميعها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى النظم المتعلقة بها، وأن الجمعيات التعاونية لا تخرج عن كونها جمعيات خاصة وتأخذ حكمها باعتبارها فرعا منها – توكيد ذلك، أن القانون المدنى كان ينظم الجمعيات الخاصة، وإذ تفرقت أحكامها وتشتت فى تشريعات متعددة، فقد انتزعها المشرع من صلب القانون المدنى وأقر تشريعا خاصا بها، واتصل بهذا التطور إصدار القرار بقانون رقم 317 لسنة 1956 مفصلا أحكام نوع بذاته من الجمعيات الخاصة هى الجمعيات التعاونية التى تعامل بوصفها من أشخاص القانون الخاص وتسرى عليها قواعده.
4 – جمعيات خاصة "الجمعيات التعاونية" – جهة المحاكم.
اقتضاء النهوض ببحيرة السد العالى إخلاء الصيادين من بعض مواقعها، مع تخصيص أماكن أخرى بديلة تقوم الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بأسوان بتسكين الصيادين وعمال الصيد التابعين لها فيها، عملا بالمادة الثانية من قرار الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى رقم 285 لسنة 1981 – كون النزاع الموضوعى مبناه نكول الجمعية، وبوصفها من أشخاص القانون الخاص، عن الوفاء بالتزامها بالتسكين وما يترتب على ذلك من التعويض، أثره، وقوع المنازعة فى منطقة القانون الخاص الداخلة فى نطاق الولاية العامة لجهة القضاء العادى دون غيرها.
1 – نهائية الأحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص أو صيرورتها باتة لا تعتبر شرطا لقبول الطعن فى تنازع الاختصاص ايجابيا كان هذا التنازع أو سلبيا، ذلك أن المشرع لم يستلزم نهائية الأحكام إلا فى الحالة المنصوص عليها فى البند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا وهى التى يقوم فيها النزاع بشأن تنفيذ حكمين متناقضين.
2 – مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
33 – إن البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، أنه أفرد تنظيما كاملا للجامعيات التعاونية جميعها – ومن بينها الجمعية المدعى عليها – تضمن بيان القواعد المتعلقة بتأسيسها ونظامها ونشاطها وإدارتها وانقضائها وحلها وتصفيتها. وقد دل هذا القرار بقانون بما نص عليه فى المادة 11 منه، من خضوع الجمعيات التعاونية لأحكام قانون الجمعيات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون – على أن قانون الجمعيات الخاصة هو الأصل، وأن أحكامه تمثل الإطار العام والقواعد الكلية التى ترد إليها الجمعيات جميعها فيما لم يرد بشأنه نص فى النظم المتعلقة بها، مما مؤداه أن الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليه لا تخرج عن كونها من الجمعيات الخاصة وأنها تأخذ حكمها باعتبارها فرعا منها. يؤيد هذا النظر أن القانون المدنى كان ينظم الجمعيات الخاصة فى المواد من 54 إلى 68 منه، ثم آل الأمر إلى تفرق بعض أحكامها وتشتتها فى تشريعات متعددة، مما حمل المشرع على أن يجمعها فى صعيد واحد، واقتضاه ذلك انتزاعها من صلب القانون المدنى وإقرار تشريع خاص بها يستقل ببيان أحكامها. واتصل بهذا التطور إصدار القرار بقانون رقم 317 لسنة 1956 مفصلا أحكام نوع بذاته من الجمعيات الخاصة تقوم على الأسس التعاونيه وتباشر أعمالها فى فروع النشاط الاقتصادى والاجتماعى بأشكالها المختلفة وإن جاز أن تقصر نشاطها على نوع منها وفقا لنظامها، وهذه هى الجمعيات التعاونية التى يتعين أن تعامل بوصفها من أشخاص القانون الخاص وأن تسرى عليها – فيما تباشره من أعمال طبقا لنظامها وفى حدود أغراضها – قواعد هذا القانون.
4 – إن النهوض ببحيرة السد العالى التى تقوم على شئونها وتنمية واستغلال مواردها الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 – قد اقتضى إخلاء الصيادين من بعض مواقعها، مع تخصيص أماكن أخرى بديلة تقوم الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بأسوان المدعى عليها – وعملا بنص المادة الثانية من القرار رقم 285 لسنة 1981 الصادر عن الهيئة المشار إليها – بتسكين الصيادين وعمال الصيد التابعين لها فيها باعتبارها مناطق الصيد الجديدة التى حلت محل المناطق التى تقرر إخلاؤهم منها، وبمراعاة أن تضم كل منطقة الصيادين من القبيلة الواحدة، وكان هذا التسكين لازما لزوما حتميا للصيادين وعمالهم لضمان استمرار حياتهم المعيشية، ومتصلا أوثق الاتصال بالأغراض التى تقوم عليها الجمعية، ومرتبطا بالتالى بنشاطها الرئيسي، وكان النزاع الموضوعى مبناه نكول الجمعية – وبوصفها من أشخاص القانون الخاص – عن الوفاء بالتزامها بالتسكين، وهو التزام بأداء عمل أضحى واقعا على عاتقها، وعليها مسئولية تنفيذه، وفقا لنظامها ولتعلقه بأغراضها وفى إطار علاقتها بأعضائها، فإن المنازعة التى تدور حول قعودها عن تنفيذ هذا العمل وما يترتب على ذلك من التعويض، تعتبر واقعة فى منطقة القانون الخاص التى تدخل مسائله أصلا فى نطاق الولايه العامة لجهة القضاء العادى دون غيرها.


الإجراءات

بتاريخ 5 يوليه سنة 1989 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين محكمة أسوان الابتدائية محكمة مختصة بنظر النزاع بينه وبين الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بأسوان بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظره.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1009 لسنة 1983 مدنى كلى أسوان ضد الجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بأسوان بطلب الحكم بتمكينه من منطقة تعمل بها مراكبه مع إلزام هذه الجمعية بأن تؤدى له تعويضا قدره تسعة وثلاثون ألف جنيه عن الأضرار التى ألحقتها به من جراء قعودها عن توفير هذه المنطقة كى يقوم بالصيد فيها. وقال شارحا لدعواه أن مراكبه كانت تعمل فى منطقة خصصتها له الجمعية المدعى عليها، إلا أنها أخلته منها دون أن توفر له منطقة بديلة رغم التزامها بذلك قانونا. وإذ انتهت محكمة أسوان الابتدائية فى 29 ديسمبر سنة 1986 إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وذلك استنادا إلى أن اخلاء المدعى من المنطقة التى كان يقوم بالصيد فيها تم تنفيذا للقرار رقم 285 لسنة 1981 الصادر عن الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي، وأن هذا القرار يعد قرارا إداريا مما يدخل الاختصاص بإلغائه والتعويض عنه فى ولاية محاكم مجلس الدولة، وكانت الدعوى المحالة إلى محكمة القضاء الإدارى قد قيدت برقم 5187 لسنة 42 قضائية، وقضت هى الأخرى فى 28 فبراير سنة 1989 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها، مقيمة قضاءها على نظر حاصله أن امتناع الجمعية المدعى عليها عن تمكين المدعى من منطقة تعمل فيها مراكبه لا يعدو أن يكون قرار سلبيا صدر عنها بوصفها من أشخاص القانون الخاص، ولا يعتبر بالتالى قرارا إداريا مما تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة به – فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب تعيين الجهة القضائية المختصة بالفصل فى دعوى الموضوع الواحد إزاء تخلى كل من جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظرها.
وحيث إن الجمعية المدعى عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة استنادا إلى أن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى الموضوعية المحالة إليها من محكمة أسوان الابتدائية لم يصبح بعد حكما باتا، وأنه كان ينبغى على المدعى أن يستنفد طرق الطعن فيه قبل اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن نهائية الاحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدم الاختصاص أو صيرورتها باتة لا تعتبر شرطا لقبول الطعن فى تنازع الاختصاص إيجابيا كان هذا التنازع أو سلبيا، ذلك أن المشرع لم يستلزم نهائية الأحكام إلا فى الحالة المنصوص عليها فى البند ثالثا من المادة 25 من قانون هذه المحكمة، وهى التى يقوم فيها النزاع بشأن تنفيذ حكمين متناقضين.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
وحيث إن المسألة مثار النزاع فى الدعوى الماثلة، هى ما إذا كان عدم قيام الجمعية التعاونية المدعى عليها بتسكين المدعى فى منطقة يقوم بالصيد فيها بدلا من تلك التى أخلى منها، يعد قرارا إداريا مما تختص ببحث مشروعيته محاكم مجلس الدولة، أم إخلالا بإلتزام كان ينبغى عليها الوفاء بها فى إطار أغراضها وطبقا لنظامها وتدخل بالتالى المنازعة المتعلقة بالامتناع عن تنفيذه فى إطار الولاية العامة لجهة القضاء العادي.
وحيث إن البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، أنه أفرد تنظيما كاملا للجمعيات التعاونية جميعها – ومن بينها الجمعية المدعى عليها – تضمن بيان القواعد المتعلقة بتأسيسها وبنظامها ونشاطها وإدارتها وانقضائها وحلها وتصفيتها. وقد دل هذا القرار بقانون بما نص عليه فى المادة 11 منه من خضوع الجمعيات التعاونية لأحكام قانون الجمعيات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون – على أن قانون الجمعيات الخاصة هو الأصل، وأن أحكامه تمثل الإطار العام والقواعد الكلية التى ترد إليها الجمعيات جميعها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى النظم المتعلقة بها، مما مؤداه أن الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليه، لا تخرج عن كونها من الجمعيات الخاصة وأنها تأخذ حكمها باعتبارها فرعا منها. يؤيد هذا النظر أن القانون المدنى كان ينظم الجمعيات الخاصة فى المواد من 54 إلى 68 منه، ثم آل الأمر إلى تفرق بعض أحكامها وتشتتها فى تشريعات متعددة، مما حمل المشرع على أن يجمعها فى صعيد واحد، واقتضاه ذلك انتزاعها من صلب القانون المدني، وإقرار تشريع خاص بها يستقل ببيان أحكامها. واتصل بهذا التطور إصدار القرار بقانون رقم 317 لسنة 1956 مفصلا أحكام نوع بذاته من الجمعيات الخاصة تقوم على الأسس التعاونية، وتباشر أعمالها فى فروع النشاط الاقتصادى والاجتماعى بأشكالها المختلفة وإن جاز أن تقصر نشاطها على نوع منها وفقا لنظامها، وهذه هى الجمعيات التعاونية التى يتعين أن تعامل بوصفها من أشخاص القانون الخاص وأن تسرى عليها – فيما تباشره من أعمال طبقا لنظامها وفى حدود أغراضها – قواعد هذا القانون.
وحيث إن الجمعية التعاونية المدعى عليها تتوخى عليها وفقا لنظامها تحسين حال أعضائها من صائدى الأسماك مهنيا واقتصاديا واجتماعيا، ولها فى سبيل ذلك أن تمد أعضاءها من الصيادين بأدوات الصيد ومعداته ولوازمه الضرورية وكذلك تمكينهم من امتلاك مراكب الصيد وقواربه وتدبير الوسائل السريعة والمجهزة لنقل الأسماك من مناطق إنتاجها إلى مناطق استهلاكها، فضلا عن تسويق الأسماك ومنتجات الصيد إلى غير ذلك من الاعمال المرتبطة بمعاونة أعضائها فى مجال النهوض بمهنة الصيد بما فى ذلك إعداد لوازمه والقيام على شئون تسويقه وإدارة المبانى اللازمة لممارسة نشاطها، وكذلك إدارة المزارع التعاونية السمكية.
وحيث إن النهوض ببحيرة السد العالى التى تقوم على شئونها وتنمية واستغلال مواردها الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 – اقتضى إخلاء الصيادين من بعض مواقعها، مع تخصيص أماكن أخرى بديلة تقوم الجمعية التعاونية المدعى عليها – وعملا بنص المادة الثانية من القرار رقم 285 لسنة 1981 الصادر عن الهيئة المشار إليها – بتسكين الصيادين وعمال الصيد التابعين لها فيها باعتبارها مناطق الصيد الجديدة التى حلت محل المناطق التى تقرر إخلاؤهم منها، وبمراعاة أن تضم كل منطقة الصيادين من القبيلة الواحدة، وكان هذا التسكين لازما لزوما حتميا للصيادين وعمالهم لضمان استمرار حياتهم المعيشية ومتصلا أوثق الاتصال بالأغراض التى تقوم عليها الجمعية ومرتبطا بالتالى بنشاطها الرئيسى، وكان النزاع الموضوعى مبناه نكول الجمعية – وبوصفها من أشخاص القانون الخاص – عن الوفاء بالتزامها بالتسكين، وهو التزام بأداء عمل أضحى واقعا على عاتقها، عليها مسئولية تنفيذه وفقا لنظامها، ولتعلقه بأغراضها وفى إطار علاقتها بأعضائها، فإن المنازعة التى تدور حول قعودها عن تنفيذ هذا العمل، وما يترتب على ذلك من التعويض، تعتبر واقعة فى منطقة القانون الخاص التى تدخل مسائله أصلا فى نطاق الولاية العامة لجهة القضاء العادى دون غيرها.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات