الطعن رقم 776 لسنة 43 ق – جلسة 19 /11 /1973
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 1019
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1973
برياسة السيد/ المستشار حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى.
الطعن رقم 776 لسنة 43 القضائية
(1، 2) استئناف. "التقرير به. ميعاده". محكمة الموضوع. "سلطتها
فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن
فيه من الأحكام". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن. معارضة.
تقدير كفاية عذر المستأنف فى عدم التقرير بالاستئناف فى الميعاد من حق قاضى الموضوع
بغير معقب. ما لم تكن أسباب رفض العذر غير سائغة. مثال لتسبيب سائغ.
الطعن فى حكم محكمة أول درجة أمام النقض. غير جائز.
1 – من المقرر أن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير باستئنافه
فى الميعاد من حق قاضى الموضوع، فمتى انتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض
إلا إذا كانت علة الرفض غير سائغة. ولما كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه
أمامها غير مؤيد بدليل، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى قوله: "حيث
إن محكمة أول درجة قضت فى 5/ 6/ 1971 باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستأنف المتهم فى 5 من يناير سنة 1972 ومن ثم فإن استئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد،
ولا يقدح فى ذلك قول المتهم بأنه كان مريضا إذ لم يقدم دليلاً على ذلك ولو كان صادقاً
فيما قرره لأعد لذلك الدليل حتى يكون تحت بصر المحكمة ورقابتها عند مثوله أمامها فى الجلسة الاستئنافية". وكانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يحصل
الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ
النطق بالحكم الحضوري، أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر
للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن" فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد أصاب فى قضائه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
2 – متى كان الحكم الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بعدم قبوله وكانت بقية
الأوجه التى يثيرها الطاعن خاصة بالموضوع، فإن هذه الاوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم
محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 11 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح محافظة القاهرة فاختلسها لنفسه بغية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 31 أغسطس سنة 1970 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 5 يونيه سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 26 مارس سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ
فى تطبيق القانون والخطأ فى الإسناد، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف
المرفوع من الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على الرغم من أنه -أى الطاعن – قرر
أمام المحكمة الاستئنافية بأن مانعاً قهرياً وهو المرض حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة
أمام محكمة أول درجة التى قضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما حال دون علمه بالحكم
الصادر فى المعارضة وطلب التأجيل لتقديم الدليل على ذلك، إلا أن المحكمة التفتت عن
طلبه ولم تحقق العذر الذى أبداه أمامها هذا فضلا عن أن الحكم الغيابى الابتدائى صدر
باطلاً لعدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالحضور بجلسة المحاكمة، كما خلا الحكم الصادر
فى المعارضة الابتدائية من اسم القاضى الذى أصدره وقد دانه الحكم الابتدائى عن جريمة
تبديد محجوزات على الرغم من انتفاء نية التبديد لديه لعدم علمه بيوم البيع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن فى قوله "حيث
إن محكمة أول درجة قضت فى 5/ 6/ 1971 باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستأنف المتهم فى 5 يناير سنة 1972 ومن ثم فإن استئنافه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، ولا
يقدح فى ذلك قول المتهم بأنه كان مريضاً إذ لم يقدم دليلاً على ذلك ولو كان صادقاً
فيما قرره لأعد لذلك الدليل حتى يكون تحت بصر المحكمة ورقابتها عند مثوله أمامها فى الجلسة الاستئنافية". لما كان ذلك، وكان تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف
فى عدم التقرير باستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع فمتى انتهى إلى رفضه فلا معقب
عليه من محكمة النقض، إلا إذا كانت علة الرفض غير سائغة، وكان للمحكمة أن لا تصدق دفاع
المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل. وكانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية
تنص على أنه "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشره
أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء
الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن".
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى قضائه بعدم قبول استئناف الطاعن
شكلاً لتقديمه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن.
ولما كانت بقية الأوجه التى يثيرها الطاعن خاصة بالموضوع، وكان الحكم الاستئنافى لم
يفصل إلا فى شكل الاستئناف بعدم قبوله، فإن هذه الاوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة
أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على
غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
