الطعن رقم 951 لسنة 50 ق – جلسة 13 /06 /1984
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 35 – صـ 1650
جلسة 13 من يونيو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل. عبد المنصف هاشم، أحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
الطعن رقم 951 لسنة 50 القضائية
أهلية "موانع الأهلية". بطلان.
كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماًًًًً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله
مدة اعتقاله. المواد 8، 24، 25/ 4 عقوبات. وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن
بنص خاص. مؤدى ذلك. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم جزاء مخالفة ذلك.
البطلان.
مؤدى نص المواد 8، 24، 25/ 4 من قانون العقوبات، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما
وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله،
على أن يعين قيماًًًًً لهذه الإدارة تقرره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية
التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة
فى ذلك، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى واللوائح الخصوصية
نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان، ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 فى شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والاتجار فيها لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم
فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر،
وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم
عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياًًًًً أو مدعى عليه، ويمثله أمامها خلال
مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية إذ أن هذا الحجر القانونى باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال. تنفيذاًًًًً للعقوبة
المقضى بها على المحكوم عليه، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى،
ومن ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية، كما تنقضى بانقضاء
هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو
عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى، وأى عمل من أعمال الادارة أو التصرف يجريه
المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25/ 4 من قانون العقوبات يلحقه البطلان وهو بطلان
جوهري.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 4043 سنة 1977 مدنى الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثالث
إلى الأخير بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 9/ 1977 – والتسليم، وقال بياناًًًًً
للدعوى أن المذكورين إذ باعوا له بموجب هذا العقد أرضاًًًًً مبينة بالأوراق مساحتها
3 فدان نظير ثمن قدره 175000 جنيه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، طلبت المطعون
عليها الأولى – عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ومن بينهم المطعون عليه الثانى –
قبول تدخلها خصماًًًًً فى الدعوى والحكم برفضها بالنسبة لمقدار المبيع، وبتاريخ 22/
1/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها، وبصحة
ونفاذ العقد آنف الذكر والتسليم. استأنفت المطعون عليها المذكورة هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1376 سنة 96 ق مدني، وبتاريخ 18/ 2/ 1980 حكمت المحكمة
بقبول تدخل المطعون عليها الأولى فى الدعوى وبتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد
البيع سالف الذكر بالنسبة لمساحة 3 س 15 ط 2 ف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة
فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من نيابة الجيزة الكلية بتاريخ 17/ 4/ 1980 تفيد
أنه وآخرين اتهموا فى الجناية رقم 619 سنة 1978 كلى الجيزة بأنهم بتاريخ 31/ 10/ 1978
حازوا بقصد الاتجار جوهراًًًًً مخدراًًًًً (حشيشاًًًًً) فى غير الأحوال المصرح بها
قانونا، وقد قضى بمعاقبته بتاريخ 13/ 5/ 1979 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه
1000 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ونفذت عليه عقوبة السجن اعتباراًًًًً من تاريخ صدور
الحكم وعلى أن يفرج عنه بتاريخ 31/ 10/ 1981 بعد خصم المدة التى سجن خلالها احتياطياًًًًً.
وحيث إن مؤدى نص المواد 8، 24، 25/ 4 من قانون العقوبات، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع
حتماًًًًً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغالة الخاصة بأمواله وأملاكه
مدة اعتقاله، على أن يعين قيماًًًًً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته
المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية
أو ذى مصلحة فى ذلك، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح
الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم
عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر
وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم
عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياًًًًً أو مدعى عليه. ويمثله أمامها خلال
مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، القيم الذى تعينه المحكمة المدينة، إذ أن هذا الحجر القانونى،
باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة
المقضى بها على المحكوم عليه، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى،
ومن ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية، كما ينقضى بانقضاء
هذه العقوبة سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو
عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى، لما كان ذلك وكان أى عمل من أعمال الإدارة
أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25/ 4 من قانون العقوبات، يلحقه
البطلان وهو بطلان جوهري، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن فى تاريخ ايداع صحيفة
هذا الطعن قلم كتاب محكمة النقض، كان مسجوناًًًًً تنفيذاًًًًً للحكم الصادر ضده بالسجن
لمدة ثلاث سنوات فى جناية حيازته بقصد الاتجار مخدراًًًًً فى غير الاحوال المصرح بها
قانوناًًًًً، وإن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم ما يدل على تعيين قيم على الطاعن
وسند وكالته عن هذا القيم، ومن ثم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
