الطعن رقم 391 لسنة 13 ق – جلسة 24 /05 /1970
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشرة – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1970)
– صـ 368
جلسة 24 من مايو سنة 1970
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر وأحمد علي حسن العتيق المستشارين.
القضية رقم 391 لسنة 13 القضائية
موظف – "ضم مدة خدمة"
إن عمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية يختلف في طبيعته عن عمل الصراف – أساس ذلك.
إن عمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية الذي يقوم على تلقين النشء مجرد مبادئ الحساب
يختلف في نطاق الاختصاص عن عمل الصراف الذي يقوم على تحصيل الأموال العامة وتوقيع الحجوز
الإدارية، كما يتباين العملان من حيث الإعداد والتأهيل فعمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية
يكفي للقيام به الحصول على شهادة كفاءة التعليم الأولى وهو ما لا يكفي للقيام بعمل
الصراف بل لا بد أن يتخرج الصراف في مدرسة الصيارفة والمحصلين حيث يتلقى فيها قسطاً
من المعلومات عن الضرائب ومسك الدفاتر وقواعد المحاسبة والحجوز الإدارية وما إليها
وحيث يقضي بعد تخرجه مدة تمرين لا تزيد عن ثلاثة شهور بصرفيات الأموال بالجهات التي
تعينها مصلحة الأموال المقررة تحت إشراف الصيارفة الأصليين ومن ثم فإن العملين يختلفان
في طبيعتهما وبذا يكون صحيحاً ما قررته لجنة شئون الموظفين من أن العمل السابق للمدعي
كمدرس حساب بالمدارس الأولية لا يتفق مع طبيعة عمله اللاحق كصراف، مما يمنع من ضم المدة
المطلوب ضمها بالتطبيق للبند الرابع من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم
159 لسنة 1958 سالف البيان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – في أن المدعي
أقام الدعوى رقم 461 لسنة 11 القضائية ضد وزارة الخزانة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة
الإدارية لوزارة الخزانة في 18 من مايو سنة 1964 وطلب فيها "الحكم بتسوية حالته على
أساس ضم مدة خدمته السابقة في التعليم الأولى إلى خدمته الحالية وهي المدة التي تبدأ
من أول مايو سنة 1931 حتى 25 من مايو سنة 1935 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام
الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وتوجز أسانيد دعواه في أنه كان يعمل
مدرساً بالمدارس الأولية الحرة الخاضعة لتفتيش وزارة التربية والتعليم اعتبار من أول
مايو سنة 1931 – بعد حصوله على شهادة كفاءة التعليم الأولي – وكان يقوم بتدريس مادة
الرياضة بهذه المدارس واستمر يعمل بها حتى 25 من مايو سنة 1935 ونظراً لحصوله – في
أثناء خدمته على شهادة مدرسة الصيارفة والمحصلين فقد عين بوزارة الخزانة في وظيفة صراف
بالدرجة الثامنة ورقي بعد ذلك إلي الدرجة التالية حتى الدرجة الخامسة وقد طالب بضم
مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته اللاحقة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم
159 لسنة 1958 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة فلم تجبه وزارة الخزانة إلى طلبه بحجة
اختلاف طبيعة عمله السابق مع طبيعة عمله اللاحق، ولما كان عمله بالتعليم هو مدرس مادة
الرياضة، فإنه – في نظره – لا يختلف في طبيعته عن عمله في وظيفة صراف، ومن أجل ذلك
أقام هذه الدعوى. وقد أجابت وزارة الخزانة عن الدعوى بأن قرر رئيس الجمهورية رقم 159
لسنة 1958 يشترط لضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة السابقة التي تقضي في غير الحكومة والأشخاص
الإدارية العامة أن تتفق في طبيعتها مع العمل اللاحق ولما كان عمل الصراف يستلزم مؤهلاً
خاصاً فإنه لا يتفق في طبيعته مع عمل مدرس الرياضة وقد أحالت المحكمة الإدارية الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 533 لسنة 19 القضائية، وبجلسة
19 من ديسمبر سنة 1966 قضت "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم ثلاثة
أرباع مدة خدمته في التعليم الحر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات وأقامت قضاءها على أن مدة خدمة المدعي السابقة تزيد على سنتين وأن طبيعة
عمله فيها تتفق مع طبيعة عمله اللاحق وأنه من ثم فقد توفر فيها الشرطان اللازمان لضم
ثلاثة أرباعها وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 التي تشترط توفر
هذين الشرطين لضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة السابقة في غير الحكومة والأشخاص الإدارية
العامة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن عمل الصراف يختلف في طبيعته وفي الإعداد له عن عمل المدرس
إذ يتخرج الصراف في مدرسة الصيارفة والمحصلين حيث يدرس الضرائب ومسك الدفاتر وقواعد
المحاسبة والحجوز الإدارية وغير ذلك من المواد التي يتطلبها عمل الصراف الذي لا يتيسر
للمدرس القيام به لمجرد قيامه بتدبيس مادة الحساب.
ومن حيث إن البند الرابع من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 ينص على ما يأتي
"مدد العمل السابقة التي تقضى في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات
المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
( أ ) ألا تقل المدة السابقة عن سنتين.
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة، ويرجع في ذلك إلى لجنة
شئون الموظفين المختصة".
ومن حيث إن عمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية الذي يقوم على تلقين النشء مجرد مبادئ
الحساب يختلف في نطاق الاختصاص عن عمل الصراف الذي يقوم على تحصيل الأموال العامة وتوقيع
الحجوز الإدارية، كما يتباين العملان من حيث الإعداد والتأهيل لعمل مدرس الحساب بالمدارس
الأولية يكفي للقيام به الحصول على شهادة كفاءة التعليم الأولي وهو ما لا يكفي للقيام
بعمل الصراف بل لا بد أن يتخرج الصراف في مدرسة الصيارفة والمحصلين حيث يتلقى فيها
قسطاً من المعلومات عن الضرائب ومسك الدفاتر وقواعد المحاسبة والحجوز الإدارية وما
إليها وحيث يقضي بعد تخرجه مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصيرفيات الأموال بالجهات
التي تعينها مصلحة الأموال المقررة تحت إشراف الصيارفة الأصليين ومن ثم فإن العملين
يختلفان في طبيعتهما وبذا يكون صحيحاً ما قررته لجنة شئون الموظفين من أن العمل السابق
للمدعي كمدرس حساب بالمدارس الأولية لا يتفق مع طبيعة عمله اللاحق كصراف، مما يمتنع
من ضم المدة المطلوب ضمها بالتطبيق للبند الرابع من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية
رقم 159 لسنة 1958 سالف البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير النظر المتقدم يكون قد أخطأ في تأويل القانون
وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
