الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1013 لسنة 15 ق – جلسة 09 /05 /1970 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشر – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1970) – صـ 308


جلسة 9 من مايو سنة 1970

برئاسة السيد الأستاذ المستشار: محمد شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن ومحمد نور الدين العقاد المستشارين.

القضية رقم 1013 لسنة 15 القضائية (معارضة في رسم)

( أ ) – دعوى "مصاريف".
الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر في الحكم – عند عدم تقديرها يتولى ذلك رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة – الأمر الصادر في هذا الشأن يعتبر مكملاً للحكم ومن طبيعته – أثر ذلك.
(ب) – دعوى "مصاريف" سلطة رئيس المحكمة في تقدير المصروفات المناسبة.
سلطة رئيس الهيئة في إصدار أمر على عريضة قاصرة على تقدير المصاريف دون الحكم بها – القاضي الأمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى ومستنداتها إلا أن يلزمه القانون بتقدير معين. مثال.
(ج) الخبراء "تقدير الأتعاب".
أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة – تقديرها متروك للمحكمة وللقاضي الأمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها – عناصر التقدير التي يهتدي بها.
1 – الأصل أن مصاريف الدعوى تقدير في الحكم إن أمكن وذلك عملاً بالمادة 189 من قانون المرافعات.
وقد درجت المحاكم على عدم تقديرها في الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة 189 المشار إليها.
ومهمة القاضي الآمر ليست تنفيذية وإلا ناطها المشرع بأقلام الكتاب وإنما أمره في هذا الشأن يعتبر في حقيقته مكملاً للحكم الذي ألزم الخصم بالمصروفات ولذلك تقرر بحق ألا يسري على هذا الأمر على عريضة قواعد السقوط المقررة في المادة 200 من قانون المرافعات بالنسبة للأوامر على العريضة لأن الأمر في هذه الحالة من طبيعة الحكم فوجب أن يسري عليه ما يسري على الحكم في هذا الشأن وهذا ما استقر عليه القضاء قبل أن يرد حكمه بنص صريح في المادة 200 من قانون المرافعات الجديد.
2 – متى ثبت أن الحكم قد ألزم المتظلم بالمصروفات المناسبة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد ناطت برئيس الهيئة التي أصدرت الحكم سلطة تقدير المصروفات المناسبة التي ألزم الحكم الخصم بها وسلطة رئيس الهيئة في إصدار أمر على عريضة قاصرة على تقدير المصاريف دون أن يكون له سلطة الحكم بها والأصل أن القاضي الآمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى ومستنداتها إلا أن يلزمه القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة للرسوم القضائية النسبية حيث وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها ومع ما حكم به عند إلزام الخصم المحكوم عليه بها. وهذا هو ما قبله القاضي الآمر عند تقدير الرسوم النسبية بالنسبة إلى ما حكم به على المتظلم حيث قدر الرسوم التي يلزم بها المتظلم بنسبة ما حكم به فعلاً.
3 – إن أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة كما قيل في الرسوم القضائية النسبية وتقديرها متروك أمره للمحكمة أصلاً وللقاضي الآمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها في الحكم ويختلف تقديرها من دعوى إلى أخرى بحسب ظروف كل دعوى وملابساتها ومراعاة مدى ما أصاب من حكم له بالمصروفات المناسبة من نجاح أو إخفاق في طلباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن التظلم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة في هذا التظلم تتحصل في أن المتظلم ضده أقام الدعوى رقم 741 لسنة 13 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الصحة بعريضة أودعها بتاريخ 17/ 3/ 1959 سنة 1959 وانتهى في طلباته بعد تعديلها بالصحيفة المودعة سكرتيرية المحكمة بتاريخ 10/ 1/ 1960 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بانتداب خبير فني في صناعة الزجاج للقيام بفحص العينة والبضاعة التي وردها وبيان مدي المطابقة أو الخلاف بينهما ونسب الخلاف إن وجد ومدى تأثيره على الصنف المورد من حيث الوفاء بالغرض الذي أعدت من أجله مع إلزام الوزارة بأن تدفع له مبلغ 2890 جنيهاً قيمة الزجاج المورد والتعويض والمصروفات, وبجلسة 27/ 6/ 1962 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير من مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلي المدعي إيداع خزانة المحكمة مبلغ عشرين جنيهاً لحساب مصاريف مرافعات الخبراء ثم قضت المحكمة بجلسة 27/ 1/ 1963 بندب الدكتور محمد أحمد مهران المستشار بشركة النصر لصناعة الزجاج والبللور لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم الصادر في 17/ 6/ 1962 وبجلسة 2/ 2/ 1964 قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بأن تدفع للمدعي مبلغ 1701 جنيه والمصروفات المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وبتاريخ 2/ 4/ 1964 طعنت إدارة قضايا الحكومة باعتبارها النائبة عن السيد وزير الصحة في هذا الحكم وقيد الطعن برقم 882 لسنة 10 القضائية وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة في 2/ 3/ 1968 قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلزام الوزارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضاً شاملاً مقداره 400 أربعمائة جنيه وألزمت الحكومة المصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
وبتاريخ 16/ 7/ 1969 أعلنت إدارة قضايا الحكومة بالصورة التنفيذية لأمر تقدير المصروفات.
ومن حيث إن المتظلم استند في تظلمه إلى أن مبلغ العشرين جنيهاً المدفوع من المحكوم – لصالحه أمانة على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير المعين في الدعوى بموجب الحكمين التمهيدين الصادرين من محكمة القضاء الإداري في 17/ 6/ 1962 و27/ 1/ 1963 لا يعتبر عن قبيل المصروفات القضائية التي يرجع بها المحكوم لصالحه على المحكوم ضده في الدعوى لأنه أتعاب الخبير ومصروفاته لا تتقرر إلا بموجب أمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم التمهيدي بتعيينه ولا ينفذ هذا الأمر إلا بعد صيرورته نهائياً ولم يصدر من رئيس الدائرة التي عينت الخبير بمحكمة القضاء الإداري أمراً على عريضة بتقدير أتعابه وأنه مع التسليم جدلاً بأن أمر تقدير المصروفات القضائية الصادر من السيد رئيس المحكمة الإدارية العليا ينطوي ضمناً على تقدير لأتعاب الخبير ومصروفاته بمبلغ عشرين جنيهاً وبالرغم مما في ذلك من تجاوز لقوانين الاختصاص، فإن هذا التقدير يفتقر لبيان العناصر والأسباب التي قام عليها وانتهى المتظلم إلى طلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير المصروفات القضائية المتظلم فيه بالنسبة لمبلغ عشرين جنيهاً أمانة الخبير وبإلزام التظلم ضده بمصروفات هذا التظلم ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الإدارة أيا كان نوعها أو سببها.
ومن حيث إن قسم المطالبات بالمحكمة الإدارية العليا قدم مذكرة أثبت فيها أن السيد رئيس محكمة القضاء الإداري التي ندبت الخبير وحددت مأموريته أصدر أمره بتحديد مصروفات وأتعاب الخبير المنتدب بمبلغ عشرين جنيهاً وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره في الدعوى أمر بأن ينفذ بالمبلغ على قيمة الأمانة المودعة من المدعي قلم كتاب المحكمة ولم ينازع المدعي وقتئذ في أمر التقدير المذكور وتولت سكرتيرية المحكمة تنفيذ هذا الأمر بأن صرفت إلى الخبير باقي الأمانة وقد طعنت الوزارة المدعى عليها في الحكم الصادر ضدها من محكمة القضاء الإداري وقضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2 من مارس سنة 1968 بتعديل الحكم المطعون فيه وألزم الوزارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضاً شاملاً مقداره أربعمائة جنيه وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وقد أصدر رئيس المحكمة لإدارية العليا أمراً على عريضة تقدم بها المحكوم لصالحه، بتقدير المصروفات بمبلغ 38 جنيهاً ومنها 18 جنيه قيمة الرسوم القضائية بالنسبة على المبلغ المحكوم به و20 جنيه قيمة أتعاب خبير الدعوى وهي تعادل الأمانة التي سبق أن أودعها المدعي لحساب مصاريف وأتعاب الخبير.
وبعد أن وضح من مذكرة قسم المطلبات أن ثمة أمراً صدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ومن رئيس المحكمة الإدارية العليا بتقدير أتعاب ومصروفات الخبير قصر المتظلم دفاعه على ضرورة توزيع أتعاب الخبير على الخصمين بنسبة ما حكم به أسوة بالرسوم القضائية وأن إلزام المتظلم بها جميعها يتناقض مع منطوق الحكم والذي قضى بإلزام المتظلم بالمصروفات المناسبة.
ومن حيث إن المادة 184 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصارف الدعوى على الخصم المحكوم عليه بها.
كما نصت المادة 186 على أنه (إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم بما دفعه من المصاريف أو تنقسم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها, كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما).
ومن حيث إن المصروفات القضائية تشمل الرسوم القضائية نسبية كانت أم مقررة وأجور الخبراء ومصاريف الشهود وانتقال المحكمة ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر في الحكم إن أمكن وذلك عملاً بالمادة 189 من قانون المرافعات.
وقد درجت المحاكم على عدم تقديرها في الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة 189 المشار إليها.
ومهمة القاضي الآمر ليست تنفيذية وإلا ناطها المشرع بأقلام الكتاب وإنما أمره في هذا الشأن يعتبر في حقيقته مكملاً للحكم الذي ألزم الخصم بالمصروفات ولذلك تقرر بحق ألا يسري على هذا الأمر على عريضة قواعد السقوط المقررة في المادة 200 من قانون المرافعات بالنسبة للأوامر على العريضة لأن الأمر في هذه الحالة من طبيعة الحكم فوجب أن يسري عليه ما يسري على الحكم في هذا الشأن وهذا ما استقر عليه القضاء قبل أن يرد حكمه بنص صريح في المادة 200 من قانون المرافعات الجديد.
ومن حيث إنه متى ثبت أن الحكم قد ألزم المتظلم بالمصروفات المناسبة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد ناطت برئيس الهيئة التي أصدرت الحكم سلطة تقدير المصروفات المناسبة التي ألزم الحكم الخصم بها وسلطة رئيس الهيئة في إصدار أمر على عريضة قاصرة على تقدير المصاريف دون أن يكون له سلطة الحكم بها والأصل أن القاضي الآمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى ومستنداتها إلا أن يلزمه القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة للرسوم القضائية النسبية حيث وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها ومع ما حكم به عند إلزام الخصم المحكوم عليه بها. وهذا هو ما قبله القاضي الآمر عند تقدير الرسوم النسبية بالنسبة إلى ما حكم به على المتظلم حيث قدر الرسوم التي يلزم بها المتظلم بنسبة ما حكم به فعلاً.
ومن حيث إن أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة كما فعل في الرسوم القضائية النسبية وتقديرها متروك أمره للمحكمة أصلاً وللقاضي الآمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها في الحكم ويختلف تقديرها من دعوى إلى أخرى بحسب ظروف كل دعوى وملابساتها ومراعاة مدى ما أصاب من حكم له بالمصروفات المناسبة من نجاح أو إخفاق في طلباته.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الجهة الإدارية المتظلمة تعاقدت مع المتظلم ضده على توريد مبصقات زجاجية حسب عينه محددة وقد رفضت الجهة الإدارية التوريد بحجة أن المبصقات مخالفة للمواصفات فأقام المتظلم ضده الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بمبلغ 2890 جنيهاً منها 1890 جنيهاً قيمة الزجاج المورد و1000 جنيه على سبيل التعويض والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد ندبت المحكمة خبيراً قام بفحص الزجاج المورد وانتهى في تقريره إلى أن ثمة مخالفات بسيطة للمواصفات لا تبرر رفض التوريد وإن كانت تبرر تخفيض الثمن بنسبة 10% وان العلة الحقيقة لرفض التوريد هو أن العينة التي قدمتها الجهة الإدارية والتي تم تصنيع الزجاج على أساسها لا تصلح للغرض الذي من أجله أبرم العقد وأن ذلك يرجع إلى خطأ الجهة الإدارية.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بأن تدفع إلى المتظلم ضده مبلغ 1701 جنيه والمصروفات المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بعد أن أنقصت الثمن موضوع العقد بنسبة 10% وهو ما يعادل النقص في المواصفات فطعنت الجهة الإدارية في الحكم وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلزام الوزارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضاً شاملاً مقداره أربعمائة جنيه وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
وأقامت المحكمة قضاءها هذا على أن السبب الحقيقي لرفض التوريد هو عدم الحاجة للمباصق الموردة بعد أن تمسكت مصلحة الأمراض الصدرية بأنها لا تصلح كمبصقة في وحداتها وأنه ليس لها وجه للانتفاع بها. أما ما اتجهت إليه الجهة الإدارية من مخالفة التوريد للمواصفات فقد دحضه تقرر الخبير حيث أثبت إن التوريد مطابق للعينة وأن الاختلاف في بعض الأبعاد يتم في نسبة بسيطة حوالي 10% وانتهت المحكمة إلى أن رفض الجهة الإدارية التوريد ينطوي على إنهاء العقد نتيجة خطأ الجهة الإدارية دون أن يكون للمتعاقد معها يد في ذلك ومقتضاه أن تقوم الجهة الإدارية بتسليم المدعي الأصناف التي قام بتوريدها والتأمينات التي رفعها وما إلى ذلك وقضت المحكمة بالإضافة إلى ما تقدم بتعويض المتظلم ضده تعويضاً شاملاً قدرته بأربعمائة جنيه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المتظلم هو الذي دفع المتظلم ضده إلى التقاضي وأن عدم صلاحية الزجاج المورد يرجع إلى خطئه وحده وهو ما كشف عنه تقرير الخبير على الوجه الذي سلف بيانه وان غاية ما كان يمكن أن تقضي به فيما لو كانت العينة التي قدمتها الجهة الإدارية صالحة للغرض الذي أبرم من أجله العقد هو تخفيض الثمن بمقدار 10% ولذلك ترى المحكمة أن تحمل المتظلم الجانب الأكبر من أتعاب الخبير حيث يلتزم المتظلم بثمانية عشر جنيهاً من أتعاب الخبير ويلتزم المتظلم ضده بجنيهين ولما كان المتظلم هو الذي دفع المتظلم ضده إلى التقاضي مما تري المحكمة من إلزام المتظلم بمصروفات هذا التظلم.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بتعديل أمر تقدير المصروفات المعارض فيه بالنسبة لأتعاب الخبير وبإلزام المعارض بأن يدفع للمعارض ضده مبلغ 18 ثمانية عشر جنيهاً من أتعاب الخبير وألزمت المعارض بمصروفات هذه المعارضة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات