الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1388 لسنة 7 ق – جلسة 06 /06 /1965 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة – العدد الثالث (من أول يونيه سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1965) – صـ 1588


جلسة 6 من يونيه 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1388 لسنة 7 القضائية

موظف – مدة خدمة سابقة – شرط اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل الجديد – لا يعنى تمام التطابق والتحاذي من جميع الوجوه – يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له متماثلاً مع العمل الحالي – يجوز ضم مدة الخدمة في العمل الأشمل في طبيعته إلى مدة الخدمة في العمل الأقل – مثال ذلك المدة التي تقضي في عمل فني بالقياس إلى مدة الخدمة في عمل كتابي أو إداري وإن كان العكس غير لازم – قيام التماثل المطلوب بين وظيفة مدرسة بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية تساعد في أعمال السكرتارية ووظيفة كاتبة وضابطة.
إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته هو أن يتماثل العملان وليس مؤدي ذلك أن يكون الاختصاص واحد في العملين أو أن يكون العملان متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلاً للعمل الحالي.
وفى ذلك فإنه يجوز ضم المدة التي قضيت في العمل الأشمل في طبيعته إلى مدة الخدمة في العمل الأقل كالمدة التي تقضي في عمل فني إلى مدة خدمة في عمل كتابي أو إداري لأنه أدخل في شرط تماثل طبيعة العمل وإن كان العكس غير لازم، ولما كانت مدة خدمة المدعية المطلوب ضمها بالاستناد إلى القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد قضيت في وظيفة مدرسة بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية كما كانت تساعد في أعمال السكرتارية بينما المدة اللاحقة قضيت في وظيفة كاتبة وضابطة ومن ثم فإن طبيعة العمل في المدتين متفقة لأن العمل في كلتا الحالتين يرتكز على الإلمام باللغة والكتابة.


(إجراءات الطعن)

بتاريخ 1/ 7/ 1961 أودعت عايدة عازر لبيب عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والإرشاد القومي بجلسة 2/ 1/ 1961 في الدعوى رقم 713 لسنة 7 القضائية المقامة من عايدة عازر لبيب ضد وزارة التربية والتعليم القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعنة في ضم مدة خدمتها السابقة بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان الإعدادية من 1/ 11/ 1952 إلى 30/ 9/ 1957 لمدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها وترقيات إلى الدرجات الأعلى وغيرها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب. وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 6 يوليو سنة 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 12/ 1963 وأخطرت الحكومة والمدعي في 3/ 11/ 1963 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 4/ 4/ 1965، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوى الشأن على الوجه المبين بالمحضر قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعية أقامت دعواها طالبة الحكم بأحقيتها في ضم مدة خدمتها السابقة من سنة 1952 إلى سنة 1957 التي قضتها بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان إلى مدة خدمتها الحالية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت في بيان ذلك أنها التحقت بخدمة الوزارة في وظيفة سكرتيرة لمدرسة باحثة البادية للبنات بسوهاج ثم نقلت إلى وظيفتها الحالية ضابطة بمدرسة البنات الثانوية بمغاغة ونظراً لأن لها مدة خدمة سابقة من سنة 1952 إلى سنة 1957 بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمغاغة قضيت في التدريس وفي أعمال السكرتارية فإنه على أثر صدور القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 قدمت طلباً في الموعد القانوني المقرر لضم هذه المدة إلا أنها فوجئت برفضه على أساس أن لجنة شئون الموظفين رأت أن طبيعة العمل الجديد لا تتفق مع طبيعة عملها في المدة السابقة في حين أن طبيعة العمل واحدة لأنها عينت في الوزارة في وظيفة سكرتيرة وكانت تعمل في مدرسة الفرنسيسكان في التدريس وتساعد في أعمال السكرتارية كما أنها كانت تقوم أيضاً في المدرسة الأخيرة بالمساعدة في الأعمال الكتابية والإشراف على طابور الصباح وملاحظة التلميذات وهو نفس عملها الحالي وفضلاً عن ذلك فإنها قد نجحت في امتحان مسابقة في الأعمال الكتابية بما فيها المراسلات والآلة الكاتبة، وردت الوزارة على الدعوى بأن المدعية كانت تعمل بمدرسة الفرنسيسكان للبنات بمغاغة في المدة من سبتمبر سنة 1952 إلى سبتمبر سنة 1957 وقد عرض الموضوع على لجنة شئون الموظفين بالمنطقة فقررت في 29/ 11/ 1959 أن عملها السابق كمدرسة لا يتفق مع عملها الحالي كاتبة.
وبجلسة 2/ 1/ 1961 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعية كانت تعمل خلال المدة المطلوب ضمها في وظيفة مدرسة وأنها عينت في خدمة الحكومة في وظيفة كاتبة وأن لجنة شئون الموظفين المختصة وهي المرجع في ذلك طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة، قررت أن طبيعة العمل في الوظيفتين غير متفقة فمن ثم يكون قد تخلف في حق المدعية الشرط الثاني المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر ولا يجوز لها بالتالي الإفادة من أحكامه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن عمل الطاعنة السابق وهو مدرسة بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان الإعدادية بمغاغة كما أنها كانت تساعد في أعمال السكرتارية بالمدرسة يكسبها خبرة في عملها الجديد في وظيفة سكرتيرة وليس أدل على الخبرة التي اكتسبتها الطاعنة من أنها اجتازت الامتحان الذي أجرته منطقة سوهاج بنجاح وعينت فوراً سكرتيرة بمدرسة باحثة البادية الإعدادية بسوهاج بدون أي تمرين على العمل الجديد.
ومن حيث إن الثابت من استظهار ملف خدمة الطاعنة أنها عينت بوزارة التربية والتعليم في وظيفة كاتبة بمنطقة سوهاج التعليمية بالدرجة الثامنة الكتابية وألحقت بمدرسة المعلمات العامة بسوهاج ثم نقلت إلى وظيفة كاتبة بمدرسة باحثة البادية بسوهاج اعتباراً من 5/ 11/ 1957 وكانت تعمل سكرتيرة بالمدرسة ثم نقلت إلى منطقة المنيا التعليمية في نفس وظيفتها كاتبة ثم قامت بعمل ضابطة بمدرسة مغاغة الثانوية للبنات من 26/ 9/ 1959 وقد تقدمت في 29/ 3/ 1958 بطلب لضم مدة خدمة سابقة لها في وظيفة مدرسة ومساعدة في أعمال السكرتارية بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية للبنات بمغاغة في المدة من سنة 1952 إلى سنة 1957 إلى مدة خدمتها الحالية بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وقد أحيل هذا الطلب إلى التفتيش الإداري الذي تحرى عن المدة وأثبت أن الوظيفة التي كانت تعمل فيها المدعية بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية للبنات بمغاغة هي وظيفة مدرسة وأنها عملت بالمدرسة المذكورة في المدة من 1/ 10/ 1952 إلى 30/ 9/ 1957 ثم عرض الأمر على لجنة شئون الموظفين لاستطلاع رأيها في شأن ما إذا كانت طبيعة عمل المدعية في وظيفة مدرسة في خلال مدة خدمتها السابقة تتفق مع طبيعة عملها بالوزارة في وظيفة كاتبة فقررت اللجنة أن طبيعة العمل في الوظيفتين مختلفة.
ومن حيث إن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة نص في المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة التي تقضي في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة يحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
( أ ) ألا تقل المدة السابقة عن سنتين.
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة.
ومن حيث إنه وإن كان القرار الجمهوري سالف الذكر اشترط لضم مدة الخدمة التي قضيت في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل في الحكومة، وناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن هذا لا يعني ألا يكون للقضاء الإداري حق مراقبة صحة السبب الذي استندت إليه الإدارة في رفض ضم مدة الخدمة السابقة ومدى مطابقته للقانون، وواقع الأمر أن القرار الجمهوري يهدف من إرجاع التقدير إلى لجنة شئون الموظفين إلى تحقيق ضمانة أكبر تكفل حسن تطبيق القانون إذ كان الوضع قبل صدور القرار الجمهوري لا يستلزم عرض الأمر في هذا الشأن على لجنة شئون الموظفين المختصة وإنما كان موكولاً إلى الرئيس الإداري ينفرد فيه بالتقدير ومن ثم فالرجوع إلى هذه اللجنة لم يكن مقصوداً به الخروج على ما كان مستقراً في القضاء الإداري من تسليط رقابته على تقدير الإدارة في مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً في طبيعته أو غير متفق، ذلك أنه وفقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 يختص هذا المجلس بهيئة قضاء إداري بالفصل في بعض المسائل ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة ومن بين ما نص عليه من ذلك المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين وورثتهم والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوة، ومن المقرر أنه تفسيراً لما يدخل في اختصاص مجلس الدولة جرى القضاء الإداري على اختصاصه بالنظر في جميع القرارات التي تؤثر في الحاضر أو المستقبل في مرتبات الموظفين أو معاشاتهم أو في ترقيتهم أو في منحهم العلاوات، ولا شبهة في أنه يندرج تحت هذه الولاية المحددة تلك المنازعات المتعلقة بضم مدة الخدمة لأنها تؤثر في المركز القانوني للموظف ويمتد أثرها إلى الأحكام التي يخضع لها المرتب والترقية والعلاوة أو المعاش وإذا كان هذا الأمر من المسلمات فإن وزن الأمور في الحالة المعروضة يقتضي من هذه المحكمة أن تزن طبيعة الوظيفة السابقة ومدى اتفاقها مع طبيعة الوظيفة الجديدة في ضوء المستندات المقدمة إليها لتقول كلمتها وإلا أضحت رقابتها غير جدية والقول بغير ذلك يؤدي إلى جعل الحق في الضم وهو حق مستمد أصلاً من القانون خاضعاً لمحض تقدير الإدارة أو مشيئتها دون تعقيب عليها من القضاء الإداري وهو ما لا يمكن قبوله بحال.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدى اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل الجديد فإن المقصود بالشرط الخاص باتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته هو أن يتماثل العملان وليس مؤدي ذلك أن يكون الاختصاص واحداً في العملين أو أن يكون العملان متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه وإنما يكفى أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلاً للعمل الحالي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن المدعية وهى التي كانت تعمل خلال المدة المطلوب ضمها في وظيفة مدرسة لا تتفق طبيعة هذا العمل مع طبيعة عملها الحالي ككاتبة في خدمة الحكومة بوزارة التربية والتعليم لا يكون قد أصاب الحق في قضائه لأنه يجوز ضم المدة التي قضيت في العمل الأشمل في طبيعته إلى مدة الخدمة في العمل الأقل كالمدة التي تقضى في عمل فني إلى مدة خدمة في عمل كتابي أو إداري لأنه أدخل في شرط تماثل طبيعة العمل وإن كان العكس غير لازم، ولما كانت مدة خدمة المدعية المطلوب ضمها بالاستناد إلى القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة قد قضيت في وظيفة مدرسة بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية، كما كانت تساعد في أعمال السكرتارية بينما المدة اللاحقة قضيت في وظيفة كاتبة وضابطة ومن ثم فإن طبيعة العمل في المدتين متفقة لأن العمل في كلتا الحالتين يرتكز على الإلمام باللغة والكتابة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه يكون بناءً على ما تقدم قد خالف القانون ويتعين من ثم القضاء بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغائه وباستحقاق المدعية بضم ثلاثة أرباع مدة خدمتها السابقة بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان من أول أكتوبر سنة 1952 إلى 30 من سبتمبر سنة 1957 في أقدمية خدمتها الحالية في الدرجة الثامنة الكتابية وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعية لضم ثلاثة أرباع مدة خدمتها السابقة بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان من أول أكتوبر سنة 1952 إلى 30 من سبتمبر سنة 1957 في أقدمية خدمتها الحالية في الدرجة الثامنة الكتابية وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وألزمت الحكومة بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات