الطعن رقم 535 لسنة 11 ق – جلسة 01 /03 /1970
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة عشر – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1970 إلى آخر سبتمبر سنة 1970)
– صـ 204
جلسة أول مارس سنة 1970
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر وأبو بكر محمد عطية المستشارين.
القضية رقم 535 لسنة 11 القضائية
موظف – مدة خدمة سابقة – إخفاء الموظف سابقة اشتغاله بالتدريس بقصد
التحلل من القيد الذي تضمه الإعلان عن شغل الوظائف الخالية الذي اشترط عدم سابقة اشتغال
المرشحين للتعيين بأية وظيفة حكومية – أثر ذلك.
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن واقعة إخفاء الموظف سابقة اشتغاله بالتدريس بقصد التحلل
من القيد الذي تضمنه الإعلان عن شغل الوظائف الخالية الذي اشترط عدم سابقة اشتغال المرشحين
للتعيين بهذه الوظائف، بأية وظيفة حكومية، إنما ينعكس أثره على قرار التعيين، باعتبار
أن المعين قد أخل بأحد شروط هذا القرار، فإذا أبقت الجهة الإدارية عليه، بالرغم من
ذلك، فيتعين أن تطبق في شأنه القواعد المطبقة على موظفيها شأنه في ذلك شأنهم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أنه ولئن كان تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب هذه المحكمة في 11 من مايو سنة 1965
على حين أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1964، إلا أن الثابت من
الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم في يوم السبت الموافق 13 من فبراير سنة 1965 وهو أول
يوم عمل بعد اليوم الستين الذي صادف عطلة رسمية – هي عطلة يوم الجمعة – إلى لجنة المساعدة
القضائية بهذه المحكمة بطلب قيد برقم 71 لسنة 11 القضائية لإعفائه من الرسوم القضائية،
المقررة على هذا الطعن فأجيب إلى طلبه مع ندب السيد الأستاذ محمد عيسي عبده المحامي
المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة لمباشرة إجراءات الطعن وذلك بجلسة 13 من مارس سنة
1965 وبناء على ذلك أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة في 11 من مايو سنة 1965 أي خلال
الستين يوماً التالية، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفقاً لما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد الطعن.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل – حسبما يخلص من أوراق الطعن – في أن المدعي
أقام الدعوى رقم 1288 لسنة 16 القضائية. ضد الجامع الأزهر بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري في 16 من سبتمبر سنة 1962 وطلب في هذه العريضة "الحكم بتسوية حالة الطالب
بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى تاريخ استحقاقه لها في أول يوليه سنة 1952 مع
ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المعلن إليه, المصروفات والأتعاب" وقال
بياناً لدعواه أنه عين اعتباراً من 22 من نوفمبر سنة 1950 بوظيفة مدرس بالكادر الفني
المتوسط، بوزارة التربية والتعليم، وحصل في أثناء الخدمة على الشهادة العالية من كلية
الشريعة في دور مايو سنة 1952, واستمر بخدمة الوزارة إلى أن عين في 13 من نوفمبر سنة
1954 بالدرجة السادسة بالكادر الفني العالي بوظيفة مدرس بالجامع الأزهر وكان قد اشترط
أن يوقع المعين إقراراً بعدم سبق توظفه، فوقعه المدعي مضطراً مكرهاً، وأضاف أنه طالب
الأزهر بضم مدة خدمته السابقة من تاريخ حصوله على مؤهله العالي في أول يوليه سنة 1952
في أقدميته بالدرجة السادسة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958
في شأن ضم مدد الخدمة السابقة، ولما لم يستجيب الأزهر إلى طلبه أقام هذه الدعوى، وقد
أجاب الجامع الأزهر عن الدعوى، بأن المدعي لم يقدم طلباً بضم المدة المذكورة خلال الميعاد
المقرر، بالإضافة إلى أنه لم يبين هذه المدة في مسوغات تعيينه، بل أثبت في الاستمارة
رقم 103 ع. ح أنه ليس له مدة خدمة سابقة، وهو ما يعتبر تدليساً يحول دون إفادة المدعي
من القرارات الصادرة في شأن ضم مدد الخدمة السابقة. وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 1964 قضت
محكمة القضاء الإداري "برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات" وأقامت قضاءها على أن
الوظيفة التي عين بها المدعي كانت من بين وظائف شاغرة، اشترط الأزهر ألا يشغلها من
سبق تعيينه في وظيفة أخرى – لغاية توخاها – فتقدم المدعي على هذا الأساس بعد أن أثبت
في الاستمارتين رقمي 167 و103ع. ح أنه ليست له خدمة سابقة وقدم إقراراً آخر يؤيد ذلك،
ومن ثم فإن مطالبة المدعي بضم مدة خدمة سابقة له لا يعتد بها، ولا وجه للتحدي بأن العلاقة
بين الحكومة والموظف علاقة تنظيمية، وليس من شأن لإدارة أي من الطرفين فيها لأنه لا
يمكن إعمال ذلك، إلا إذا خلت الأوضاع من الغش، أما حيث يوجد الغش فأنه يفسد كل شيء،
الأمر الذي لا يجعل للمدعي أي حق فيما يطلب، بل وعلي النقيض ما كان ينبغي أن يصدر هذا،
ممن ينتسب إلى الدين بأكبر سبب، سواء من ناحية المؤهلات الحاصل عليها أو من ناحية العمل
الذي يقوم به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم الطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه اعتد
بالإقرار الذي وقعه المدعي لتضييع حقه في ضم مدة خدمته السابقة، وهو يستمد حقه هذا
من القانون، وعلي أن الإعلان الذي تضمن الشرط الخاص بعدم سابقة التوظف بالحكومة مخالف
للقانون الذي لم يتضمن مثل هذا الشرط، وأخيراً يقوم الطعن على أن الحكم لم يتعرض لموقف
الأزهر من الحالات المماثلة لحالة المدعي، التي ضمت فيها مدد الخدمة السابقة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي عين بوزارة التربية والتعليم في 22 من نوفمبر
سنة 1950 في وظيفة مدرس بالدرجة الثامنة، وحصل في أثناء الخدمة على الشهادة العالية،
من كلية الشريعة في دور مايو سنة 1952 الذي أعلنت نتيجته في 19 من يونيه سنة 1952 –
حسبما يبين من كتاب السيد مراقب عام امتحانات الأزهر إلى السيد مدير إدارة الشئون القانونية
به، المقدمة صورته بجلسة 25 من يناير سنة 1970 – ومن ثم سوت الوزارة حالته بقانون المعادلات
الدراسية رقم 371 لسنة 1953, بالدرجة السادسة الشخصية, اعتباراً من أول يوليه سنة 1952،
وقد استقال المدعي من خدمة الوزارة اعتباراً من 10 من نوفمبر سنة 1954 وعين بالجامع
الأزهر بوظيفة مدرس بالدرجة السادسة الفنية العالية، اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل
به في 13 من نوفمبر سنة 1954 وقد قدم في 5 من أبريل سنة 1958 طلباً بضم مدة خدمته السابقة
من تاريخ حصوله على مؤهله العالي وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958
في أقدميته بالدرجة السادسة التي عين بها، ولما لم يجبه الأزهر إلى ذلك أقام هذه الدعوى.
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن واقعة إخفاء الموظف سابقة اشتغاله بالتدريس
بقصد التحلل من القيد الذي تضمنه الإعلان عن شغل الوظائف الخالية الذي اشترط عدم سابقة
اشتغال المرشحين للتعيين بهذه الوظائف، بأية وظيفة حكومية، إنما ينعكس أثره على قرار
التعيين، باعتبار أن المعين قد اخل بأحد شروط هذا القرار، فإذا أبقت الجهة الإدارية
عليه، بالرغم من ذلك، فيتعين أن تطبق في شأنه القواعد المطبقة على موظفيها شأنه في
ذلك شأنهم.
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة يقضي
في المادة الثانية منه بضم مدد العمل السابقة في الحكومة أو الأشخاص الإدارية العامة
كلها أو بعضها إذا كانت قد قضيت في كادر أدنى بشروط ثلاثة، هي أن يكون العمل السابق
قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد، وأن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت
في درجة معادلة للدرجة التي أعيد التعين فيها, وأخيراً أن تكون هذه المدة تالية لتاريخ
الحصول على المؤهل الدراسي الذي أعيد التعيين به، وهذه الشروط متوفرة كلها في عمل المدعي
السابق، وفي مدة خدمته المطلوب ضمها، والتي قدم طلباً بضمها خلال الميعاد المقرر لتقديمه
واحتوي ملف خدمته على جميع المستندات التي تدعم طلبه، ومن ثم يكون المدعي محقاً في
دعواه.
ومن حيث إن المدعي ضمن طعنه، طلباً بضم مدة خدمته السابقة بالمعاش، وهو طلب جديد لم
يسبق عرضه على محكمة القضاء الإداري ومن ثم لا يجوز – بحكم طبيعة الطعن لدي المحكمة
الإدارية العليا – إبداء هذا الطلب أمامها لأول مرة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين
من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه, واستحقاق المدعي حساب مدة خدمته السابقة من
أول يوليه سنة 1952 إلي 10 من نوفمبر سنة 1954 في أقدميته بالدرجة السادسة الفنية العالية,
وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 وبعدم
قبول طلب ضم "هذه المدة" في المعاش مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات المناسبة.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، واستحقاق المدعي حساب مدة خدمته السابقة من أول يوليه سنة 1952 إلي 10 من نوفمبر سنة 1954 في اقدميته في الدرجة السادسة الفنية العالية وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، وبعدم قبول طلب حساب المدة المذكورة في المعاش وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات المناسبة.
