قاعدة رقم الطعن رقم 55 لسنة 13 قضائية دستورية – جلسة 18 /04 /1992
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس
– المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 304
جلسة 18 إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 55 لسنة 13 قضائية دستورية
دعوى دستورية "بيانات صحيفة الدعوى" – محاماة.
وجوب التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام المحكمة الدستورية
العليا أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال – إجراء جوهرى.
أساس ذلك – إغفاله، يترتب عليه عدم قبول الدعوى.
– إن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
تنص على أنه "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا
موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضائا الدولة بدرجة مستشار على
الأقل حسب الاحوال……". إذ كان ذلك، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من
محام مقبول للحضور أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى، وما يقتضيه اعداد
صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج
القانونية ظهيرا: واستيفاء غير ذلك من البيانات التى تطلبتها المادة 30 من قانون المحكمة
الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها.
لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة خلوا من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى
يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهريا لا ينتظم التداعى فى المسائل
الدستورية بتخلفه، فإن هذا الاغفال – وأيا كان سببه – يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 12 يونية سنة 1991 ورد إلى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى
الماثلة معلنه عن طريق المحضرين، بعد أن استصدر المدعى بتاريخ 26 يوليو سنة 1991 قرارا
بمعافاته من رسومها فى الطلب المقيد برقم 1 لسنة 13 قضائية دستورية عليا، وطلب فى ختام
الصحيفة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبعدم دستورية جميع القوانين المنوه عنها بالصحيفة.
بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تنص على أنه "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية
العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار
على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31، 32 صورة رسمية
من الحكمين اللذين يقع فى شأنهما التنازع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير مقبول"، وكان
التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام هذه المحكمة هو وحده
الذى يضمن جدية الدعوى، وما يقتضيه اعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة
الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيرا واستيفاء غير ذلك من البيانات
التى تطلبتها المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية
التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها،. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة خلوا
من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه
إجراء جوهريا لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه، فإن هذا الاغفال – وأيا
كان سببه – يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، والزمت المدعى المصروفات والكفالة، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
