قاعدة رقم الطعن رقم 73 لسنة 6 قضائية “دستورية”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس
– المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 260
جلسة 18 أبريل 1992
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 73 لسنة 6 قضائية "دستورية"
– دعوى دستورية "الصفة فيها" – محاماة – وكالة.
وجوب إيداع المحامى التوكيل الذى يخوله إقامة الدعوى الدستورية نيابة عن المدعى –
ايداعه
توكيلا قاصرا على رفع بعض الدعاوى حتى الحصول على الأحكام النهائية الاستئنافية، ودون
أن يمتد إلى الطعن بالدستورية – أثره، عدم قبول الدعوى.
– إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى
الدستورية، يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع وعمل كافة الاجراءات التمهيدية للصلح حتى
الحصول على الأحكام النهائية والاستئنافية ولا يمتد بالتالى إلى التوكيل برفع الدعوى
الماثلة امام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 9 يونية سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى والأخيرة من المادة 2 والمادة 56 من
القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى
يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع وعمل كافة الاجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على
الأحكام النهائية والاستئنافية ولا يمتد بالتالى إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام
هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
