الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 295 لسنة 43 ق – جلسة 05 /11 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 916

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.


الطعن رقم 295 لسنة 43 القضائية

جمارك. تهريب جمركى. اختصاص. "الاختصاص الولائى" مصادرة. جريمة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
(1) التهريب الجمركى. تعريفه
إدخال سيارة إلى البلاد طبقاً لنظام الإفراج المؤقت وإبقاؤها بها رغم انتهاء مدة التصريح. خروج الواقعة عن نطاق التأثيم الجنائى المنصوص عليه فى المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. خضوعاً للمواد 101 و118 و119 من القانون المذكور وللقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 ويختص بها مدير الجمارك دون المحاكم. مخالفة الحكم ذلك بقضائه بمصادرة السيارة يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.
جرى قضاء محكمة النقض على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وأنه ينقسم من جهة محله – وهو الحق المعتدى عليه – إلى نوعين، نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة". وكانت المادة 118 قد بينت جزاء مخالفة هذه الشروط بنصها على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها فى الأحوال الآتية"….. 4 – مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحره والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات". وجرى نص المادة 119 من القانون على أن "تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب أدآؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المخالف بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وللمدير العام فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها وتحصل الغرامة بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الإدارى وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات". لما كان ما تقدم، وكان يبين من استقراء نصوص القرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى أن البضائع المنوه عنها فيه يتم الإفراج عنها فى الحالات وبالشروط التى حددها دون تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها، وإلا كانت هذه الضرائب والرسوم واجبة التحصيل فضلاً عن توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون الجمارك وبالطريق الذى بينته المادة 119 منه، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهم بإبقائهما السيارة فى البلاد بعد الفترة المرخص بها لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مخالفة لاحكام المواد 101 و118 و119 من قانون الجمارك والقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بمصادرة السيارة – موضوع الاتهام – فإنه يكون مخطئا فى القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر واقعة الدعوى وهو ما يتسع له وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم فى خلال عام سنة 1966 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: قاموا بتهريب السيارة المبينة الوصف بالمحضر بأن أدخلوها إلى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة. وطلبت عقابهم بالمواد 5/ 1 و13 و23 و121/ 1 و122/ 2 – 3 – 5 من القانون رقم 66 لسنة 1963. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ 3655 جنيهاً و220 مليم قبل المتهمين. ومحكمة جنح جرجا الجزئية قضت حضورياً للأول والثانى والثالث وغيابياً للرابع بتاريخ 7 مارس سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرين جنيهاً وإلزامهم بتعويض قدره 3655 جنيها و220 مليم. فاستأنف المتهمان الأول والثانى، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 16 أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بصفتها مصروفاتها عن الدرجتين ومصادرة السيارة موضوع الاتهام بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بمصادرة السيارة موضوع الاتهام قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه بعد أن أصاب صحيح القانون وبرأ المطعون ضدهما من تهمة التهرب من الرسوم الجمركية استناداً إلى أن إجراءات التحقيق بدأت دون طلب كتابى من مدير عام الجمارك، أسس حكم المصادرة على أن حيازة السيارة فى ذاتها جريمة مما ينطبق عليها حكم المادة 30/ 2 من قانون العقوبات لعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة ولانتهاء التصريح المؤقت لها، وفات الحكم أن الثابت من الأوراق أن السيارة دخلت البلاد بطريق مشروع طبقا لنظام الإفراج المؤقت وأن بقاءها بعد انتهاء المدة المصرح بها دون إخراجها لا يجعل حيازتها فى حد ذاته جريمة بل ينتفى عن الواقعة وصف التهريب الجمركى كما هو معرف به فى القانون ولا يترتب عليها إلا استحقاق الرسوم الجمركية.
وحيث إن الثابت من مطالعة المفردات أن السيارة (موضوع الاتهام) دخلت البلاد فى 8/ 3/ 1966 باسم……. البريطانى الجنسية طبقاً لنظام الإفراج المؤقت بموجب دفتر مرور دورى وتصرح لها بالبقاء حتى 16 مايو سنة 1966 إلا أنه لم يعد تصديرها فى نهاية المدة المصرح بها وضبطت السيارة بداخل البلاد لدى المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله – وهو الحق المعتدى عليه – إلى نوعين، نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن، وكان الثابت فيما تقدم بيانه أن السيارة موضوع الاتهام قد أدخلت البلاد طبقاً لنظام الإفراج المؤقت وبترخيص ينتهى أجله فى 16مايو سنة 1966، فإن إدخالها على تلك الصورة يكون قد تم فى حدود القانون بالطريق المشروع وينتفى عن الواقعة وصف التهريب الجمركى وتضحى بذلك بمنأى عن التأثيم الجنائى المنصوص عليه فى المادة 121 من القانون رقم 66 سنة 1963. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 101 من هذا القانون قد نصت على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة". وقد أصدر وزير الخزانة القرار رقم 45 لسنة 1963 ونص فى المادة الثانية منه على أن "يفرج مؤقتاً عن: ( أ ) سيارات السياح والعابرين وبصفة عامة الأجانب القادمين للإقامة المؤقتة وذلك بالشروط الآتية: 1 – ….. 2 – ألا تزيد مدة بقاء السيارة فى أراضى الجمهورية على ستة أشهر ويجوز أن تمتد هذه المدة بإذن خاص من مدير عام الجمارك فى حالة تجدد مدة الإقامة المؤقتة لأكثر من ستة أشهر على ألا تتجاوز مدة بقاء السيارة سنة واحدة. 3 – وتستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السيارة فوراً فى حالة وقوع غش أو تدليس أو مخالفة شروط هذا القرار. فضلا عن توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة. (ب) السيارات الخاصة بالسياح أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة إذا قدم دفتر تريتيك أو دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها وذلك بالشروط والأوضاع التى يقررها مدير الجمارك" وكانت المادة 118 من قانون الجمارك قد بينت جزاء مخالفة هذه الشروط بنصها على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الأحوال الآتية1 – …. 2 -…. 3 – …. 4 – مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة أو السماح المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات" وجرى نص المادة 119 من القانون على أن "تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة وللمدير العام فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها وتحصل الغرامة بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الإدارى وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات". لما كان ما تقدم، وكان يبين من استقراء نصوص القرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى أن البضائع المنوه عنها فيه يتم الإفراج عنها فى الحالات وبالشروط التى حددها دون تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها، وتوجب تلك الأحكام إعادة تقدير تلك البضائع خلال المدد النصوص عليها، وإلا كانت هذه الضرائب والرسوم واجبة التحصيل فضلاً عن توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون الجمارك وبالطريق الذى بينته المادة 119 من هذا القانون، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهم بإبقائهما السيارة فى البلاد بعد الفترة المرخص بها لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مخالفة لاحكام المواد 101 و118 و119 من قانون الجمارك والقرار الوزارى رقم 45 سنة 1963 يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بمصادرة السيارة (موضوع الاتهام) فإنه يكون مخطئا فى القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر واقعة الدعوى وهو ما يتسع له وجه الطعن.


(1) المبدأ ذاته مقرر فى الطعن رقم 425 لسنة 42 ق السنة 22 صـ 462.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات