الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 73 لسنة 12 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /03 /1992 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 242

جلسة 7 مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وماهر البحيرى – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 73 لسنة 12 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "ترك الخصومة" – قانون المرافعات.
ترك الخصومة فى الدعوى الدستورية – سريان أحكام قانون المرافعات فى شأنه، وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
– لما كان الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الدستورية، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد 141 وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية، وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة.


الإجراءات

بتاريخ 8 أغسطس سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيالة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 11 فبراير سنة 1990 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة حاز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التى دفع أمامها بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فقررت تأجيل نظر الدعوى الجنائية، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية، وفقا للمادة من قانون المحكمة وعلى ما جرى به قضاؤها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات