الطعن رقم 705 لسنة 43 ق – جلسة 04 /11 /1973
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 909
جلسة 4 من نوفمبر 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطى.
الطعن رقم 705 لسنة 43 القضائية
حكم. "بيانات التسبيب". بناء. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ما يجب أن يشتمل عليه كل حكم بالإدانة من بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة
وأدلة ثبوتها ومؤداها.
اقتصار الحكم فى بيان واقعة الدعوى على ما ثبت بمحضر الضبط من إقامة المتهم بناء بدون
ترخيص ومخالف الشروط القانونية ودون إذن من لجنة أعمال البناء دون بيان لحالة البناء
وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت والاعمال التى ألزم الطاعن بتصحيحها.
قصور يوجب النقض والإحالة.
أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة
ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا
كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى
على قوله إنها "تتحصل فيما أثبت فى محضر الضبط من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص ومخالف
للشروط القانونية ودون إذن من لجنة أعمال البناء" دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة
المستوجبة للعقوبة ومؤدى الادلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن والأعمال التى ألزم الطاعن بتصحيحها، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 2 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: (أولاً) أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وغير مطابق للشروط والمواصفات (ثانياً) أقام البناء سالف الذكر والذى تزيد قيمته على ألف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 45 لسنة 1962 وقرار وزير الاسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل ومواد القانون رقم 55 لسنة 1964. ومحكمة جنح المنتزه الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وتصحيح الأعمال المخالفة. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 12 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف الرسوم وتصحيح الاعمال المخالفة عن التهمة الأولى وبتغريمه 8340 جنيهاً عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إقامة بناء غير مطابق للشروط والمواصفات المقررة قانونا، قد شابه قصور فى التسبيب،
ذلك بأنه لم يبين الأعمال المخالفة التى ألزم الطاعن بتصحيحها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة
المأخذ وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة
الدعوى على قوله أنها "تتحصل فيما أثبت فى محضر الضبط من أن المتهم اقام بناء بدون
ترخيص ومخالف للشروط القانونية ودون إذن من لجنة أعمال البناء"، دون أن يبين حالة البناء
وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن
والأعمال التى ألزم الطاعن بتصحيحها، فإنه يكون قاصر البيان قصورا يبطله ويوجب نقضه
والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
هذا المبدأ مقرر أيضاً فى الطعن رقم 702 لسنة 43 ق جلسة 4/ 11/ 1973 الطعن رقم 787 لسنة 43 ق جلسة 25/ 11/ 1973 "لم ينشرا".
