الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 684 لسنة 43 ق – جلسة 22 /10 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 886

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.


الطعن رقم 684 لسنة 43 القضائية

محكمة الجنايات. "نظرها الدعوى والحكم فيها". قضاة. "صلاحيتهم للحكم".
إصدار محكمة الجنايات أمراً بالقبض على المتهم وحبسه لا يفيد أنها كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها.
(2، 3) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم فى إيراد بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. شرط ذلك؟
الدفاع الموضوعى. عدم التزام المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً.
1 – تنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لمحكمة الجنايات فى جميع الاحوال أن تأمر بالقبض على المتهم واحتجازه، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً". ومن ثم فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه، ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
2 – لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
3 – لا تلتزم المحكمة بالتعرض للدفاع المتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 19 أغسطس سنة 1970 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه البطلان فى الإجراءات والقصور فى التسبيب، ذلك بأن الحاضر مع الطاعن عندما طلب التأجيل لحضور محاميه الأصيل وأجابته المحكمة إلى هذا الطلب قررت القبض على الطاعن وحبسه على ذمة القضية بما مفاده أن المحكمة كونت عقيدتها مقدماً بإدانته قبل الانتهاء من نظر الدعوى، ويضيف الطاعن إلى ذلك أن المحكمة ندبت محامياً غير محاميه الموكل للدفاع عنه وأخلت بذلك بحقه فى اختيار المدافع عنه. هذا وقد استند الحكم فى ادانة الطاعن إلى أقوال النقيب…. فى التحقيقات دون أن يذكر فحوى أقواله مكتفياً بالقول بأنها لا تخرج عن مضمون شهادة الرائد…… على الرغم من أن الشاهد المذكور لم يشهد واقعة التفتيش، كما أن المدافع عن الطاعن أثار فى دفاعه العديد من أوجه الدفاع الجوهرية منها أن جيب سترة الطاعن لا يتسع لقطعة المخدر المضبوطة، الأمر الذى يدل على كذب ما قيل عن إحرازه لها، وأن التحريات وإذن التفتيش شملا أشخاصاً آخرين وتم تنفيذ الإذن أثناء حملة تفتيشية ولم يحدد الضابط فى محضره ساعة الضبط بالنسبة لكل واقعة ولم يقم بتحريز المخدرات الخاصة بكل متهم على حدة وذلك كله يدع احتمالاً لأن تكون المخدرات التى نسب للطاعن حيازتها من بين ما ضبط مع غيره، وفى إغفال الحكم التعرض لذلك كله ما يجعله معيباً جديراً بالنقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه الأدلة السائغة التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. ولما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً. فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون، وكان محامى الطاعن الموكل قد حضر بجلسة المرافعة وأبدى دفاعه كاملاً، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى ايراد بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما قرره النقيب ….. يطابق تماما ما قرره فى التحقيقات الشاهد الأول الرائد….. فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً. أما ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم إيراد دفاعه وتمحيصه، فمردود بأنه على النحو الذى أثبت بمحضر جلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات