الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 672 لسنة 43 ق – جلسة 21 /10 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 859

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 672 لسنة 43 القضائية

حكم. "إصداره". دعوى مدنية. نقض. "الطعن لثانى مرة".
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه – من وجوب صدور الحكم بإجماع آراء قضاة المحكمة فى حالة إلغاء الحكم فى شقه القاضى برفض الدعوى المدنية والقضاء فيها بالتعويض. مجانية الحكم المطعون فيه هذا النظر مخالف للقانون. وجوب القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
الطعن لثانى مرة. متى يحق لمحكمة النقض القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع إذا كان الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم وتصحيحه يغنى عن التصدى للموضوع.
جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة من قانون الاجراءات الجنائية يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه. فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم فى شقه الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية، نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء، فإنه يكون قد خالف القانون، وكان لزاما على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والحكم بمقتضى القانون وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ولا لنظر الموضوع عملا بحكم المادة 45 من ذلك القانون باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الوجه الآخر الذى بنى عليه نقض الحكم وتصحيحه قد أغنى عن التصدى للموضوع. وترتيبا على ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 29 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم الوايلى (أولاً) تسبب خطأ فى موت….. واصابة ….. و…… و…… وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القانون واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة دون أن تكون مستوفية لشروط المتانة والأمن وبحالة ينجم عنها الخطر ولم يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ملتقى الطرق ولم يمتثل لإشارة المرور قبل وقوع الحادث بإيقاف السيارة ولم يتخذ الحيطة الكافية فصدم المجنى عليهم فأحدث بالأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياتها وأحدث بالثانية والثالث والرابعة الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (ثالثاً) سير سيارة دون أن تكون مستوفية لشروط الأمن (رابعاً) وهو قائد سيارة لم يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق. وطلبت معاقبته بالمادتين 1238 و244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و78 و90 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 المعدل. وادعى مدنياً زوج المجنى عليها الأولى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلى الجزئية قضت حضورياً فى 27 نوفمبر سنة 1967 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 15 مارس سنة 1969 بقبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً مع مصاريف الدعوى المدنية عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المتهم فى هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بتاريخ 19 من أبريل سنة 1970 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت بجلسة 18 ديسمبر سنة 1971 بهيئة جديدة حضورياً (أولاً) برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) بقبول الاستئناف شكلاً والتأجيل لجلسة 19 فبراير سنة 1972 لنظر الموضوع وبجلسة 3 يونيه سنة 1972 قضت تلك المحكمة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً مع مصاريف الدعوى المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون لأنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية، وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض دون النص فى الحكم على إجماع القضاة الذين أصدروه طبقاً لحكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن هذا النعى صحيح فى القانون ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه. فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية – كما هو الحال فى هذه الدعوى – فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم فى شقه الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية، نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء، فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان لزاماً على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه – عملاً بحكم الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والحكم بمقتضى القانون وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ولا لنظر الموضوع – عملاً بحكم المادة 45 من ذلك القانون باعتبار أن الطعن للمرة الثانيه – ما دام أن الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم وتصحيحه قد اغنى عن التصدى للموضوع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات