الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 655 لسنة 43 ق – جلسة 15 /10 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 850

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى.


الطعن رقم 655 لسنة 43 القضائية

(1 و2 و3 و4) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تقدير الظروف التى تبرر التفتيش. أمر موضوعى متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانباً بشرط أن تكون الأسباب التى تستند إليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها.
شرط صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه؟
لا ينال من صحة إذن التفتيش خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته.
شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها.
عدم إفصاح رجل الضبط القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته فى التحرى. لا عيب.
1 – من المقرر أنه وإن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الامور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به، تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات أو أن تطرحها جانباً، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها.
2 – من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة (جناية أو جنحة) قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
3 – لا يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
4 – إن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها، ولا يعيب الاجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته فى التحرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 25 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 17 مايو سنة 1972 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على المحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على فساد فى الاستدلال، ذلك بأنه قضى ببطلان الإذن بالتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية تأسيسا على أن الضابط اقتصر فى محضره على ذكر اسم المتهم وأنه من أهالى حى الرمل ولم يفصح عن ماهية تحرياته والأبحاث التى أجريت بشأنها كما أن الرائد ….. قد ذكر أنه لم يشارك الضابط مستصدر الإذن فى تحرياته خلافا لما أثبته الأخير فى محضره من أنهما قاما بها سوياً وما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه غير سديد، إذ لا إلزام على رجل الضبط القضائى بأن يفصح عن مصدر تحرياته والأبحاث التى أجريت بشأنها. كما أن الثابت من أوراق الدعوى أنه ليس ثمة تناقض بين ما قرره الرائد …… وبين ما أثبته مستصدر إذن التفتيش وما قرره لدى سؤاله فى تحقيق النيابة العامة. وبذا يكون الحكم قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع الذى أبداه المطعون ضده ببطلان إذن التفتيش وما تلاه من إجراءات لتأسيسه على تحريات غير جدية وأخذ بهذا الدفع فى قوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإن الثابت بالتحقيقات من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1970 بمعرفة النقيب….. بقسم مكافحة المخدرات أنه قد ورد به (ودلت التحريات التى قمنا بها بالاشتراك مع السيد الرائد….. وتحت إشراف السيد رئيس القسم على أن كلاً من: 1 – …… من أهالى الرمل، 2 – …….، 3 – …….، 4 – ……. يتجرون فى المواد المخدرة ويروجونها كل لحسابه الخاص بدائرة قسم الرمل) فصدر إذن النيابة بضبط كل من هؤلاء أينما وجدوا بدائرة قسم الرمل. وحيث إن هذه المحكمة ترى أن هذه التحريات قد جاءت مجهلة للواقعة المراد استصدار الإذن بشأنها ولم تكن جدية وكافية لإصدار الإذن، ذلك أنها جاءت خلو من بيان ماهية وكنه هذه التحريات بل والاساس والأبحاث التى أجريت بشأنها واقتصرت على رصد اسم المتهم وغيره وأنه من أهالى الرمل مما ترى معه المحكمة أنها لم تكن كافية أو مسوغة لاستصدار هذا الإذن – يعزز هذا النظر ما تضمنته الأوراق مما يفيد عدم صحتها وحسبها فى هذا المقام ما قرره الرائد…. من أنه لم يشارك مستصدر الإذن فى التحريات رغم ما قرره الأخير بمحضره من أنهما قاما سوياً بهذه التحريات". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به، تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات أو أن تطرحها جانباً، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها، كما أنه من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة (جناية أو جنحة) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن كما أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها، وإذا كان لا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته فى التحرى، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط الذى استصدر إذن التفتيش وهو النقيب…. ضمن محضره أن تحرياته بالاشتراك مع الرائد…. دلته على أن المتهم يتجر فى المخدرات، وقد ذكر لدى سؤاله فى تحقيق النيابة أن مصدراً سرياً أنبأه وزميله بنشاط المتهم فى تجارة المخدرات فقام بمراقبته مرتين فى يومين مختلفين وتحقق من صحة ما أبلغه به مرشده السرى. كما قرر الرائد….. فى التحقيق كذلك أن مرشدا سريا واحدا أنبأه هو وزميله محرر محضر التحريات باتجار المتهم فى المواد المخدرة مما لا يفيد قيام ثمة تناقض بين ما ورد بأقوال الضابط الأخير – على الوجه المتقدم – وبين ما قرره الضابط الذى استصدر الإذن وضمنه محضر تحرياته – خلافا لما ذهب إليه الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون، وانطوى على فساد فى الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات