الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 600 لسنة 43 ق – جلسة 14 /10 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائي
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 829

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.


الطعن رقم 600 لسنة 43 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن. ميعاده".
ثبوت أن الطاعن كان حبيساً فى اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه. ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدوره.
إجراءات المحاكمة. حكم. "بطلانه". بطلان.
عدم اطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير يعيب إجراءات المحاكمة.
نقض. "الحكم فى الطعن".
اتصال وجه الطعن – المقدم من الطاعن الأول – الذى بنى عليه النقض والإحالة بالطاعن الثانى الذى قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني. وجوب نقض الحكم والإحالة بالنسبة للأخير أيضا.
1 – متى كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيساً فى اليوم الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه على ذمة إحدى الدعاوى، وكانت علة احتساب ميعاد الطعن فى الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هى افتراض علمه به فى اليوم الذى صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم فى السجن فى اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم، وكان لا يبين من الاوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذى جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.
2 – متى كان فى سلامة الأختام الموضوعة على الظرف المشتمل على العقد المطعون عليه بالتزوير وذكر وضعها على ذلك الظرف ما يقطع بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المطعون عليه أثناء نظر الدعوى، وكان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التى يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة فإن عدم اطلاع المحكمة عليه يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة.
3 – متى كان الوجه الذى بنى عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثانى الذى قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 17 سبتمبر سنة 1956 بدائرة بندر سوهاج محافظتها: ارتكبا تزويراً فى محرر عرفى هو عقد البيع المؤرخ 5 يناير سنة 1953 بأن اصطنعا عقد البيع سالف الذكر ووقعا عليه بإمضاء مزور نسبا صدوره إلى…… وقدماه إلى محكمة سوهاج الكلية فى القضية رقم 672 سنة 1956 كلى سوهاج وتمسكا به مع علمها بتزويره. وطلبت عقابهما بالمادة 315 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر سوهاج الجزئية قضت حضورياً اعتباراً بتاريخ 17 أبريل سنة 1967 عملاً بالمواد 211 و215 و232 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنفا هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 3 فبراير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهمان وقضى بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به عن التهمة الأولى وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لها بمضى المدة وبتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 25 من أبريل سنة 1972. وقرر محامى الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من يونيه سنة 1972 وأودع أسباب الطعن فى اليوم ذاته قائلاً إن الطاعن لم يحضر بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بسبب عذر قهرى هو أنه كان سجينا من 24 من فبراير سنة 1972 حتى 24 من مايو سنة 1972 ولم يعلم بصدور الحكم إلا يوم التقرير بالطعن فيه بالنقض مما ينفتح معه ميعاد الطعن.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قرر بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضده وحضر بجلسة 14 مارس سنة 1972 حيث طلب محاميه حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 11 من أبريل سنة 1972 وفيها لم يحضر الطاعن وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25 من أبريل سنة 1972 حيث صدر الحكم المطعون فيه، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان حبيسا من 24 من فبراير سنة 1972 حتى 24 من مايو سنة 1972 على ذمة قضية الجنحة المستأنفة رقم 2949 سنة 1970 سوهاج وكانت علة احتساب ميعاد الطعن فى الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هى افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه، فإنه إذا ما انتفت هذه العلة بثبوت وجود المتهم فى السجن فى اليوم المذكور فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن هذا الطاعن قد أعلن بالحكم أو علم به رسمياً قبل اليوم الذى جرى فيه التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يتعين قبول طعنه شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه ذلك الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة استعمال محرر عرفى مزور مع العلم بتزويره قد انطوى على بطلان فى الإجراءات أثر فيه ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم تفض الظرف المحتوى على عقد البيع مثار الاتهام وتثبت اطلاعها عليه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات أن الظرف المشتمل على ذلك العقد ومختوم بخمسة أختام سليمة بالشمع الاسود باسم السيد كاتب الجلسة وعليه ما يفيد تحريزه فى 19 من أبريل سنة 1967 وإن ظرفاً آخر كان به العقد المذكور قد فض بجلسة 17 من أبريل سنة 1967 وهى الجلسة الأخيرة التى سمعت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ثم أمرت المحكمة بإعادة تحريزه فتم ذلك فى مظروف ثان ووضعت على المظروف الأختام المذكورة، لما كان ذلك، وكان فى سلامة هذه الأختام وذكر تاريخ وضعها على الظرف ما يقطع بأن المحكمة الاستئنافية لم تطلع على السند المطعون فيه أثناء نظر الدعوى، وكان هذا السند المضبوط هو من أدلة الجريمة التى يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإن عدم اطلاع المحكمة عليه يعيب اجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه الذى بنى عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثانى الذى قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات