الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 17 لسنة 10 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /05 /1993 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس (المجلد الثانى)
من أول يوليو 1992 حتى آخر يونيو 1993 – صـ 291

جلسة 15 مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 17 لسنة 10 قضائية "دستورية"

– وكالة.
عدم تقديم المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم. أثره: عدم قبول الدعوى.
– لما كان المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم، رغم كون ذلك لازما للتحقق من توافر صفته بالنسبة للمدعى، وهو أمر لا يغنى عنه – وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارفاق صورة ضوئية من التوكيل بصحيفة الدعوى. ومن ثم يكون المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى قد نكل عن إثبات صفته فى إقامتها مما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 12 مارس سنة 1988 أودع الأستاذ…… المحامى نائباً عن الأستاذ.. المحامى – بصفته وكيلا عن المدعى – قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن البين من أوراق الدعوى أن المحامى الذى أودع صحيفتها لم يقدم سند وكالته عن المدعى حتى حجز الدعوى للنطق بالحكم، رغم كون ذلك لازماً للتحقق من توافر صفته بالنسبة للمدعى، وهو أمر لا يغنى عنه – وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة – ارفاق صورة ضوئية من التوكيل بصحيفة الدعوى. ومن ثم يكون المحامى الذى أودع صحيفة الدعوى قد نكل عن إثبات صفته فى إقامتها مما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات