الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 79 لسنة 35 ق – جلسة 07 /06 /1965 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 16- صـ 545

جلسة 7 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.


الطعن رقم 79 لسنة 35 القضائية

( أ ) تقسيم. بناء. عقوبة. "إزالة". نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
شروط الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون 52 لسنة 1940: أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين: (الأول) أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المذكور. (والثاني) عدم قيامه بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من القانون المشار إليه. تعلقها بالنسبة إلى المادة 12 بالأعمال والالتزامات التي تقع على عاتق المقسم وحده، وبالنسبة إلى المادة 13 بالالتزامات المفروض على كل من المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر بتقديم الشهادة المثبتة للقيام بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر منه الذي يقع به قطعة الأرض موضوع التصرف أو تقديم الإيصال المثبت لأداء المبالغ التي تخص القطعة في قيمة تلك الأعمال.
ثبوت أن البناء لم تخالف فيه الارتفاعات والأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون، وأن المتهم ليس هو المنشئ للتقسيم، وأن البناء يقع في منطقة لم تزود بعد بالمرافق العامة، وأنه لا يوجد التزام بتزويد قطعة الأرض المقام عليها المبنى بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة. لا موجب للحكم بالإزالة. مجانية الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتلك العقوبة. خطأ في تطبيق القانون.
(ب) عقوبة. بناء.
العقوبة المقررة بمقتضى المادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 – في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص – هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص.
(ج) استئناف. "نظره". عقوبة. بناء.
إغفال الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً. استئناف المتهم هذا الحكم وسكوت النيابة عن استئنافه. لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه لعدم تصحيحه هذا الخطأ. علة ذلك: حتى لا يضار المتهم من استئنافه.
1 – يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين: (الأول) أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون أن يحصل على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 2، 3, 4، 6 من القانون المشار إليه. (والثاني) عدم قيامه بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من ذلك القانون وهى تتعلق بالنسبة إلى أولى المادتين بالأعمال والالتزامات التي تقع على عاتق المقسم وحده، ومفاد نصها أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً – الأولى – وهى تلك الخاصة بالجهات التي لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها والالتزام بها في الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية – والثانية – وهى تلك التقسيمات التي تجري في الجهات التي تتوافر فيها تلك المرافق ولا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجاري العامة، فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانوناً يقع على عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الشئون البلدية والقروية – في حين أنها تتعلق بالنسبة إلى المادة الثالثة عشرة بالالتزام المفروض على كل من المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر بتقديم الشهادة المثبتة للقيام بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر منه الذي تقع به قطعة الأرض موضوع التصرف أو تقديم الإيصال المثبت لأداء المبالغ التي تخص تلك القطعة في قيمة تلك الأعمال. ولما كان يبن من الرجوع إلى المفردات أن البناء في ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962، كما يبين منها ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ليس هو المنشئ للتقسيم وأن البناء يقع في منطقة لم تزود بعد بالمرافق العامة وأنه لم يرد بمحضر ضبط الواقعة أو بأقوال مهندس التنظيم بمحكمة أول درجة ما يفيد الالتزام بتزويد قطعة الأرض المقام عليها المبنى بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة, فإنه لا موجب للحكم بعقوبة الإزالة ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين أنزل هذه العقوبة على المطعون ضده، مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الإزالة وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة.
2 – العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص – هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص.
3 – إنه وإن كانت العقوبة المقضى بها بالحكم المطعون فيه لم تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً، فإنه – وقد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة – لا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن من الميسور لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح هذا الخطأ وإنزال الضرر بالمستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/ 9/ 1962 بدائرة بندر الزقازيق: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. أقام بناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم وقبل تزويدها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والقرار الوزاري 1، 10، 12، 13، 14، 20، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 14 يناير سنة 1963 عملاً لمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش والإزالة عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1963 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 12 يناير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. وقد أعلن هذا الحكم للمتهم (المطعون ضده) بتاريخ 18 يناير سنة 1964 ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من عقوبة الإزالة لما نسب إلى المطعون ضده من إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وعلى أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأرضي المعدة للبناء – وقد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ما دام أنه لم يثبت في حق المطعون ضده أنه هو المنشئ للتقسيم أو أنه لم يقم بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المطبق على واقعة الدعوى فإنه لا موجب للحكم بتلك العقوبة التي فرضت كجزاء للإخلال بالالتزامات المقررة بالمادتين السابقتين، وهى التزامات لم تولد بعد لوقوع البناء في منطقة لم تزود في الأصل بالمرافق العامة ولم يصدر بعد قرار من الجهة المختصة بإلزام المقسم أن يزودها بها.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أقام بناء على أرض تقسيم قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم وقبل تزويدها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 3، 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقرار الوزاري المنفذ له 1، 10، 12، 13، 14، 20، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى غيابياً بجلسة 14 يناير سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات – بتغريم المتهم خمسمائة قرش والإزالة عن التهمتين، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مهندس التنظيم أثبت بمحضره المؤرخ 17 سبتمبر سنة 1962 أن المتهم (المطعون ضده) أقام بناء بدون ترخيص من جهة التنظيم وأنه أقام هذا البناء على أرض معدة للتقسيم قبل صدور مرسوم بالموافقة عليه وقبل تزويدها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ثم انتهى إلى القول بثبوت التهمتين قبل المطعون ضده وأنزل عليه حكم مواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكانت العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص, الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص. وكان يشترط – بالتطبيق لأحكام المادة 20/ 2، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي – لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام ذلك القانون المطبق على واقعة الدعوى أن يثبت الحكم في حق المتهم أحد أمرين: (الأول) أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون أن يحصل على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 2، 3، 4، 6 من القانون المشار إليه. (الثاني) عدم قيامه بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من ذلك القانون وهى تتعلق بالنسبة إلى أولى المادتين بالأعمال والالتزامات التي تقع على عاتق المقسم وحده إذ جرى نصها على أن "للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأراضي المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة, ويصدر بهذا الالتزام قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وإذا كان التقسيم واقعاً في جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بها بطريق توصيلها بالمرافق العامة, ويجب على المقسم دائماً إنشاء الطرق والأفاريز وضبط منسوبها وفقاً للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية" ومفاد ما تقدم أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً (الأولى) وهى تلك الخاصة بالجهات التي لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها والالتزام بها في الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية (والثانية) وهى تلك التقسيمات التي تجرى في الجهات التي تتوافر فيها تلك المرافق ولا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجاري العامة، فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانوناً يقع على عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الشئون البلدية والقروية. في حين أنها تتعلق بالنسبة إلى المادة الثالثة عشرة بالالتزام المفروض على كل من المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر بتقديم الشهادة المثبتة للقيام بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر منه الذي تقع به قطعة الأرض موضوع التصرف أو تقديم الإيصال المثبت لأداء المبالغ التي تخص تلك القطعة في قيمة تلك الأعمال. لما كان كل ما تقدم, وكان يبن من الرجوع إلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن البناء في ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962، كما يبين منها ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ليس هو المنشئ للتقسيم, وأن البناء يقع في منطقة لم تزود بعد بالمرافق العامة وأنه لم يرد بمحضر ضبط الواقعة أو بأقوال مهندس التنظيم بمحكمة أول درجة ما يفيد الالتزام بتزويد قطعة الأرض المقام عليها المبنى بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة كما ذهبت النيابة في وصف التهمة التهمة الثانية. لما كان ذلك, فإنه لا موجب للحكم بعقوبة الإزالة ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين أنزل هذه العقوبة على المطعون ضده.
وحيث إنه وإن كانت العقوبة المقضى بها بالحكم المطعون فيه لم تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً فإنه – وقد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة – لا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن من الميسور لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح هذا الخطأ وإنزال الضرر بالمستأنف.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الإزالة وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات