الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 13 لسنة 13 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /02 /1993 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس (المجلد الثانى)
من أول يوليو 1992 حتى آخر يونيو 1993 – صـ 206

جلسة 6 فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 13 لسنة 13 قضائية "دستورية"

1 – حق التقاضى "قصره على درجة واحدة – فى إطار من ضمانات التقاضى – لا لخلال فيه بهذا الحق".
الوقوف بالتقاضى عند درجة واحدة، لا يعدو أن يكون تنظيما للحق فيه لا يتضمن مصادرة لأصله وهو ما يستقل المشرع بتقريره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق، وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام.
2 – قوانين المرافعات "سريانها من حيث الزمان".
الأصل هو أن تسرى قوانين المرافعات بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ولا تعتبر القوانين المنشئة أو الملغية لطريق من طرق الطعن مستثناه من هذا الأصل، إلا بالنسبة إلى ما يكون قد صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها.
3 – قانون "تعديله بما ينشىء طريقا من طرق الطعن: أثره".
صدور القانون رقم 6 لسنة 1961 متضمنا تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومنشئا بهذا التعديل طريقا من طرق الطعن فى أمر تقدير الرسوم التكميلية لم يكن قائما من قبل، مؤداه سريان أحكام هذا القانون بأثر مباشر إذا لم تكن الدعوى الموضوعية المتعلقة بالتظلم من أمر التقدير قد فصل فيها، وبالتالى انفتاح طريق الطعن فيما يصدر عن محكمة أول درجة من قضاء فى شأن التظلم من أمر التقدير.
1 – البين من نص المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، أنه كفل لكل ذى شأن التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية التى تستحق عن المحررات المشهرة، وجعل الاختصاص بنظر هذا التظلم معقودا للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر، وأحاط الفصل فيه بضمانات التقاضى وإجراءاته بما فى ذلك إتاحة الفرص الكاملة لكل ذى شأن فى أن يبدى أوجه دفاعه فى شأن الرسوم التكميلية المتظلم منها. وإذ كان هذا النص لم يجز الطعن فى الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية فى شأن التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، ووقف بالتالى بالتقاضى عند درجة واحدة، فذلك تنظيما للحق فيه لا يتضمن مصادرة لأصله فى حدود السلطة التقريرية التى يملكها المشرع، وبما لا مخالفة فيه للدستور، وبمراعاة أن المنازعات ما تقتضى طبيعتها سرعة حسمها. وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بتقريرها أن قصر التقاضى – فى المسائل التى فصل فيها الحكم – على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقريره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام.
2 – الأصل هو أن تسرى قوانين المرافعات بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ولا تعتبر القوانين المنظمة لطرق الطعن مستثناه من هذا الأصل إلا بالنسبة إلى ما يكون قد صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه القوانين منشئة أو ملغية لطريق من تلك الطرق.
3 – إذ نص القانون رقم 6 لسنة 1991 – المعدل لبعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر – على قاعدة جديدة أجاز بها الطعن فى أحكام المحكمة الابتدائية الصادرة فى شأن الرسوم التكميلية المتظلم منها بعد أن كان هذا الطعن محظورا بمقتضى المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه، فإن هذا القانون يكون منشئا بهذا التعديل طريقا من طرق الطعن لم يكن موجودا من قبل، وإذ كان البين من الأوراق أنه حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه لم تكن الدعوى الموضوعية المتعلقة بالتظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية قد فصل فيها بعد أن خلص قضاء المحكمة الاستئنافية إلى أن ميعاد التظلم من هذا الأمر لازال مفتوحا، وهو ما حملها على إلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر التقدير للتقرير به بعد الميعاد، وإعادة أوراق الدعوى إليها للفصل فى موضوعها. متى كان ما تقدم فإن أحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 – المعدل لأحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 – تسرى عليها بأثر مباشر، بما مؤداه انفتاح طريق الطعن فيما يصدر من قضاء عن محكمة أول درجة فى شأن التظلم من أمر التقدير، وبالتالى زوال المصلحة فى الدعوى الدستورية، الأمر الذى يتعين معه اعتبار الخصومة فى شأنها منتهية.


الإجراءات

بتاريخ 24 يناير سنة 1991 أقامت المدعيات هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبن فيها الحكم بعدم دستورية ما قررته المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم الإضافية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 317 لسنة 1988 مدنى دمنهور الابتدائية المتضمنة تظلمهن من أمر تقدير الرسوم التكميلية عن المحرر المشهر برقم 228 لسنة 1983 قولا منهن بأن هذا الأمر قد أعلن إلى مورثهن بعد عامين من وفاته، ووقع من ثم باطلا. وإذ دفع المدعى عليهما بعدم قبول التظلم للتقرير به بعد الميعاد، وكانت محكمة دمنهور الابتدائية قد أجابتهما إلى طلبهما، فقد استأنفته المدعيات أمام محكمة استئناف الاسكندرية، مأمورية دمنهور، وقيد استئنافهن برقم 398 لسنة 45 ق. وقد دفع المستأنف عليهما بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعه عن حكم لا يجوز الطعن فيه عملا بالمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، فدفعن بعدم دستورية هذه المادة وقررت محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى 2 ديسمبر سنة 1990 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5 يناير سنة 1991 مع تكليفهن برفع الدعوى الدستورية، فأقمن الدعوى الماثلة فى الميعاد المحدد لرفعها. هذا وقد انتهت المحكمة الاستئنافية بحكمها الصادر فى 9 مايو 1991 إلى إلغاء الحكم المستأنف على أساس أن ميعاد التظلم من أمر التقدير لازال مفتوحا، وأحالت الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.
وحيث إن المادة 26 المطعون عليها تنص على أنه "فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر امين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر الى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة. ويجوز لذوى الشأن – فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 – التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا. ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة امر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر. ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب. ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر "ويكون حكمها غير قابل للطعن".
وحيث إن المدعيات قد ذهبن إلى مخالفة هذا النص – فيما تضمنه من تحصين الحكم الابتدائى من الطعن عليه – للمادتين 68، 165 من الدستور التى تكفل أولاهما حق التقاضى للناس كافة، وكذلك حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتحول دون تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وتنص ثانيتهما على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن التقاضى على درجتين من المبادئ الرئيسية فى النظام القضائى المصرى ومن الضمانات الضرورية لحسن سير القضاء وتحقيق العدالة، وليس مجرد قاعدة من قواعد المرافعات.
وحيث إن البين من النص المطعون عليه أنه كفل لكل ذى شأن التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية التى تستحق عن المحررات المشهرة، وجعل الاختصاص بنظر هذا التظلم معقودا للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر، وأحاط الفصل فيه بضمانات التقاضى وإجراءاته بما فى ذلك إتاحة الفرص الكاملة لكل ذى شأن فى أن يبدى أوجه دفاعه فى شأن الرسوم التكميلية المتظلم منها. وإذ كان النص المطعون عليه قد وقف بالتقاضى عن درجة واحدة، فذلك تنظيما للحق فى التقاضى لا يتضمن مصادرة لأصل هذا الحق فى حدود السلطة التقريرية التى يملكها المشرع وبما لا مخالفة فيه للدستور، وبمراعاة أن المنازعات ما تقضى طبيعتها سرعة حسمه، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بتقريرها أن قصر التقاضى – فى المسائل التى فصل فيها الحكم – على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقريره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق، وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام.
وحيث إنه بعد رفع الدعوى الماثلة، صدر القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر. وقد استعاض هذا القانون عن المادة 26 التى كان يتضمنها القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه، بنص جديد هو الآتي: – "يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال. ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان، وإلا أصبح الأمر نهائيا. ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر. ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر".
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان القانون رقم 6 لسنة 1991 المعدل لأحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964المشار إليه قد عمل به اعتبارا من 14 مارس 1991، وهو اليوم التالى لتاريخ نشره، وكان الاصل هو أن تسرى قوانين المرافعات – بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، وكانت القوانين المنظمة لطرق الطعن لا تعتبر مستثناه من هذا الأصل إلا بالنسبة إلى ما يكون قد صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة أو ملغية لطريق من تلك الطرق، وكان البين من الأوراق أنه حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – لم تكن الدعوى الموضوعية المتعلقة بالتظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية قد فصل فيها بعد أن خلص قضاء المحكمة الاستئنافية إلى أن ميعاد التظلم من هذا الأمر لا زال مفتوحا، وهو ما حملها على إلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بعدم قبول التظلم من أمر التقدير للتقرير به بعد الميعاد، وإعادة اوراق الدعوى إليها للفصل فى موضوعه، متى كان ذلك، فإن أحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 المعدل لأحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 تسرى عليها بأثر مباشر بما مؤداه انفتاح طريق الطعن فيما يصدر عن محكمة أول درجة من قضاء فى شأن التظلم من أمر التقدير، وبالتالى زوال مصلحة المدعيات فى دعواهن الدستورية، الأمر الذى يتعين معه اعتبار الخصومة فى شأنها منتهية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات