الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1809 لسنة 34 ق – جلسة 20 /04 /1965 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 16 – صـ 390

جلسة 20 من أبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم.


الطعن رقم 1809 لسنة 34 القضائية

نقض. "الطعن بالنقض". "التقرير به". "وضع أسبابه وإيداعها". مستشار الإحالة. أمر بألا وجه.
من له حق الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى؟ المدعي المدني والنائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. جواز توكيل النائب العام أو المحامي العام أحد أعوانهما في التقرير بالطعن أو إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب. وضع أسباب الطعن: على النائب العام أو المحامي العام أن يتولي وضعها. إن كلف أحدهما أحد أعوانه بوضعها تعين عليه التوقيع على ورقته بما يفيد إقراره إياها.
لا تجيز المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه، أو طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. والقانون في مادتيه سالفتي الذكر، إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أحد أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب كان عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها، إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصها أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. ولما كان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم من غضون الشهر السابق على يوم 7/ 11/ 1962 بدائرة بندر الأقصر محافظة قنا: هتك عرض بدرية إبراهيم العراقي بالقوة بأن باغتها وهى مستغرقة في النوم ورفع ملابسها حتى كشف عن مواضع العفة منها والتقط لها عدة صور فوتوغرافية ولما استيقظت وحاولت المقاومة أوثقها وكم فاها ولامس بعضوه التناسلي قبلها حتى أمنى وذلك حالة كونه ممن لهم سلطة عليها بصفته مخدومها وكان عمرها لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادتين 267/ 2 و268/ 1 – 2 – 3 من قانون العقوبات. وبتاريخ 6 يونيه سنة 1963 قرر مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية حضورياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم عملاً بالمادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المطعون ضده فقرر رئيس نيابة قنا بالطعن فيه بتوكيل من النائب العام، وقدم الأسباب التي ينبى عليها طعنه موقعاً عليها منه في الميعاد المحدد قانوناً، إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن النائب العام أو المحامي العام لم يوقع على أسباب الطعن بما يفيد إجازتها. لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 سنة 1962 لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه، أو طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر، إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أحد أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب – وهو عمل مادي يستوي فيه أن يباشر أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه. إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها, فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها، إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصها أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك, وكان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات