الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 44 لسنة 12 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /12 /1991 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 74

جلسة 7 ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف أعضاء ومحمد على عبد الواحد – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "المصلحة فيها".
مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع.
2 – دعوى دستورية "المصلحة فيها" – الدفع بعدم الدستورية – مواد مخدرة.
اتهام المدعى بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار فيه المعاقب عليها طبقا للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وكون الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته، قد انصب على احكام القانون رقم 122 لسنة 1989 فحسب ـ انحصار المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 – عدم قبول الدعوى بالنسبة لمواد الاتهام التى لم يتناولها هذا القانون بالتعديل.
3 – قانون "سريانه – إلغاؤه" – مواد مخدرة.
الأصل فى النصوص التشريعية سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع ذاته "الإلغاء الضمنى" أثره، استقلال النصوص البديلة عن الملغاة، وما يكون قد شاب النصوص الملغاة من عوار يظل مقصورا عليها ولا يمتد إلى النصوص التى حلت محلها – مثال بشأن الالغاء الضمنى لبعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
4 – حقا الانتخاب والترشيح – مجالس نيابية.
كفالة الدستور للمواطن حقى الانتخاب والترشيح لضمان أن تكون المجالس النيابية ممثلة لارادة هيئة الناخبين تمثيلا منصفا وفعالا – الاخلال بالحق فى هذا التمثيل بشرائطه التى نص عليها الدستور، يؤول إلى بطلان تكوينها.
5 – حقا الانتخاب والترشيح – مجالس نيابية – مبدأ السيادة الشعبية – ديمقراطية.
حقا الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا يتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستهما ممارسة جدية فعالة – لزومهما حتما لأعمال الديمقراطية ولضمان أن تكون المجلس الشعبية كاشفة حقا عن الإرادة الشعبية.
6 – مجلس الشعب – دعوى دستورية "الحكم فيها: أثره".
القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه وآل بالتالى إلى بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه، لا يستتبع لزوما إلغاء ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات منذ انتخابه وحتى تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل على أصلها من الصحة ونافذة إلى أن يتقرر إلغاؤها أو تعديلها أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية إن كان لذلك وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم.
7 – مجلس الشعب – دعوى دستورية" "الحكم فيها: حجيته" – بطلان.
الحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه وآل إلى بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه، تحول دون تقرير بطلان جديد فى شأن مجلس كشفت هذه المحكمة من قبل أنه باطل التكوين بأثر رجعى يرتد إلى اللحظة التى ولد فيها، وأيا كان مضمون المخالفة الدستورية المؤدية إلى ذلك البطلان، وسواء كانت ناشئة عما قام عليه هذا الحكم من بطلان التنظيم الانتخابى الذى قام عليه هذا المجلس بأكمله ومؤدية من ثم إلى بطلان عضوية أعضائه جميعا، أم ترتبت على ما ينعاه المدعى منه زوال الصفة النيابية عن العديد من أعضائه بناء على أحكام جهة القضاء الإدارى.
8 – مجلس الشعب. بطلان.
كل مخالفة دستورية يؤول أمرها إلى بطلان تكوين المجلس النيابى تعتبر من أوجهه أو روافده، أيا كان مضمون المخالفة – عدم ورود أكثر من بطلان على محل واحد وعدم تعدد البطلان بتعدد روافده.
1،2 – لما كان البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية، أنه أدخل تعديلا جوهريا على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى، فضلا عن إضافة مواد جديدة إليه وإحلال جدول جديد يتضمن تعريفا بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار بقانون. وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت هى جديته، قد أنصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها، وكان من المقرر أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينهما وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى هى إحرازه بقصد الإتجار – وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا – الجوهر المخدر المنصوص عليه فى البند رقم 2 من القسم الأول من الجدول المشار إليه، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها، دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بإنتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها، أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطى، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالبند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السادس من فقرتها الثانية وبالفقرة الاولى من المادة 42 من القرار بقانون المشار إليه وبما تضمنه البند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الملحق به، وذلك دون المواد 1، 2، 7/ 1 منه التى وأن تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية، وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعى اقترافها، إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالى لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها – فى الدعوى الماثلة – ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة 29 من قانونها.
3 – لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 المدعى بطلانه تبعا لقالة بطلان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960، قد أعاد من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته النصوص التشريعية المطعون عليها، وذلك بأن أحل محل النصوص المقابلة لها التى كان يتضمنها القرار بقانون المشار إليه أحكاما جديدة استعاض بها كلية عنها، ومن ثم تكون هذه النصوص البديلة – والتى عمل بها اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية – ملغية ضمنا لما يقابلها من أحكام فى التشريع السابق عليها، وتقوم بالتالى مستقلة عنها، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. لما كان ذلك وكانت النصوص البديلة التى أحلها المشرع بالقانون رقم 122 لسنة 1989 محل النصوص السابقة عليها كتنظيم جديد لموضوعها هى التى جرى تطبيقها – واعتبار من تاريخ العمل بها – فى شأن الواقعة الإجرامية المنسوبة إلى المدعى، فإن أى عوار يكون قد شاب النصوص الملغاة يظل مقصورا عليها ولا يمتد بالتالى إلى النصوص التشريعية التى حلت محلها، وذلك أيا كان وجه الرأى فى شأن الآثار التى رتبها الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 على عدم عرض التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 53 منه على مجلس الأمة فور انعقاده.
4، 5 – الأصل فى حقى الانتخاب والترشيح أن القيود التى يفرضها المشرع على أيهما إنما تنعكس على الآخر وتؤثر فى مداه، وقد كفلهما الدستور للمواطن لضمان أن تكون المجلس النيابية ممثلة لإرادة هيئة الناخبين تمثيلا منصفا وفعالا، ومن ثم يكون الحق فى هذا التمثيل بشرائطه التى نص عليها الدستور، عاصما من تكوين المجلس النيابية بالمخالفة لأحكامه، فإذا وقع إخلال بهذا الحق آل ذلك إلى بطلان تكوينها، وهو ما قررته هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 19 مايو سنة 1990 فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" وذلك بتوكيدها أن حقى الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، وأنهما بوصفهما هذا لازمان لزوما حتميا لأعمال الديمقراطية فى محتواها المقرر دستوريا، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة عنها تعبيرا صادقا.
6 – القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه، وبطلان تكوين مجلس الشعب منذ انتخابه، لا يستتبع لزوما إسقاط القوانين والقرارات التى اقرها ولا يمس الاجراءات التى اتخذها منذ انتخابه وحتى تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل جميعها محمولة على أصلها من الصحة، وتبقى بالتالى نافذة مرتبة لكامل آثارها إلى أن يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا، أو تقضى هذه المحكمة بعدم دستورية نصوصها التشريعية إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم.
7، 8 – لما كان ما يتغياه المدعى فى الدعوى الماثلة من عدم دستورية النصوص المطعون عليها ترتيبا على قالة انتفاء الصفة النيابية عن خمسة وسبعين من أعضاء مجلس الشعب الذى أقرها، وزوال صفتهم بالتالى فى التعبير عن الإرادة الشعبية، مؤداه – وبفرض صحة الاستناد إلى الأحكام التى أصدرتها جهة القضاء الإدارى فى شأنهم ـ أن المجلس النيابى الذى كان يضمهم قد أضحى باطل التكوين، واذ كانت هذه النتيجة عينها هى التى خلصت إليها هذه المحكمة وقررتها بالنسبة إلى المجلس "ذاته" وذلك فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" – وحجيته مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة جميعا – مستندة فى إقامتها على دعامة إخلال التنظيم الانتخابى المطعون عليه فى تلك الدعوى بالحق فى أن تكون المجالس النيابية كاشفة عن صفتها التمثيلية، ومعبرة بالتالى عن إرادة هيئة الناخبين، وكان قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها يحول دون تقرير بطلان جديد فى شأن مجلس نيابى دمغته هذه المحكمة "من قبل" بالبطلان. ذلك أن تكوين المجالس النيابية، إما أن يكون صحيحا من البداية أو باطلا. ولا ينحصر بطلان التكوين بالضرورة – فى وجه معين أو أوجه بذاتها، وانما قد تتعدد أوجهه تبعا لتعدد روافدها، ومن ثم لا يتنوع هذا البطلان بتنوع المخلفة الدستورية التى تؤدى إليه، ولا تتمايز أوجهه فيما بينها فى مجال الآثار التى رتبها الدستور عليها، وانما تتحد جميعها فى كونها مفضية إلى بطلان من نوع واحد سواء فى طبيعته أو درجته أو مداه، ولا يتصور – والحالة هذه – أن يرد أكثر من بطلان على محل واحد. اذ كان ذلك، وكانت كل مخالفة دستورية يؤول أمرها إلى بطلان تكوين المجلس النيابى تعتبر من أوجهه، وذلك أيا كان مضمون المخالفة الدستورية أو الوقائع التى تقوم عليها، وكان هذا البطلان بالتالى لا يتعدد بتعدد روافده، فانه سواء كانت المخالفة الدستورية المؤدية إلى ذلك البطلان مترتبة على ما ذهب اليه المدعى من زوال الصفة النيابية عن العديد من أعضاء المجلس النيابى بناء على احكام جهة القضاء الادارى التى سلفت الاشارة اليها، أم كانت هذه المخالفة ناشئة عن بطلان التنظيم الانتخابى الذى قام عليه هذا المجلس بأكمله، ومؤدية – من ثم – إلى بطلان عضوية أعضائه جميعا وفقا لما قررته هذه المحكمة فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" آنفة البيان، فان بطلان التكوين فى الصورة الأولى لا يكون مختلفا فى الخصائص التى يتسم بها ولا فى الآثار التى رتبها عن بطلانه فى الحالة الثانية، ولا يجوز بالتالى الاستناد إلى ما يثيره المدعى فى منعاه لتقرير بطلان على بطلان، ولا أن يعتبر نعيه وجها جديدا مغايرا فى محصلته النهائية للوجه الذى قام عليه قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار اليها، اذ لا يتغيا المدعى – فى حقيقة الأمر – إبطال مجلس نيابى لا زال قائما، وإنما إسباغ بطلان مبتدأ على مجلس نيابى سبق أن كشفت هذه المحكمة على أنه مشكل بالمخلفة للدستور، ومن ثم باطل التكوين بأثر رجعى يرتد إلى اللحظة التى ولد فيها، ولا يتصور أن تكون الاثار القانونية التى قصد المدعى إلى ترتيبها على منعاه سابقة فى وجوها من حيث الزمان على هذه اللحظة ذاتها.


الإجراءات

بتاريخ 20 مايو سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثله طالبا الحكم بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم 18 يناير سنة 1990 بدائرة قسم الرمل محافظة الاسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالته الى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 10 لسنة 1990 جنايات مخدرات الرمل (86 كلى مخدرات) طالبة معاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34 فقرة 1 بند أ وفقرة 2 بند 6 والمادة 42/ 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقرار بقانون المشار إليه. وبجلسة 6 مايو سنة 1990 دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6 أكتوبر سنة 1990، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية خلال شهر، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المبين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية، أنه أدخل تعديلا جوهريا على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى، فضلا عن إضافة مواد جديدة إليه وإحلال جدول جديد يتضمن تعريفا بالمواد المعتبرة جواهر مخدرات محل الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار بقانون.
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت هى جديته، قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها، وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى هى إحرازه بقصد الإتجار – وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا الجوهر المخدر المنصوص عليه فى البند رقم 2 من القسم الأول من الجدول المشار اليه، فإن المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها، دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بإنتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها، أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطى، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالبند ( أ ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السادس من فقرتها الثانية وبالفقرة الأولى من المادة 42 من القرار بقانون المشار إليه وبما تضمنه البند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الملحق به، وذلك دون المواد 1، 2، 7/ 1 منه التى وأن تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية، وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعى اقترافها، إلا أن القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالى لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها – فى الدعوى الماثلة – ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة 29 من قانونها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 34 المشار اليها تنص على أن "يعاقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ)كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا…." "وينص البند السادس من الفقرة الثانية من ذات المادة على أن" تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية فى الأحوال الآتية:
…………………………………..
6 – اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق …."
وتنص الفقرة الأولى من المادة 42 على أنه "مع عدم الاخلال بعقوبة الغير حسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة ……
وينص البند الثانى من القسم الأول من الجدول المشار اليه الذى يتضمن بيانا بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة على أن كلمة هيروين تشمل:
Heroin -Diacetyimorphino – (Acetomolphine -Diamolphine) ثنائى ستيل مورفين ……
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية بمقولة أن القانون رقم 122 لسنة 1989 المشار اليه أدخلها كتعديل على القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس الأمة اعمالا لنص المادة 53 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 والتى كانت توجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقا لحكمها على مجلس الأمة فور انعقاده لاقرارها أو الاعتراض عليها، وهو ما لم يتحقق بالنسبة الى ذلك القرار بقانون الذى خلت مضابط المجلس مما يدل على عرضه عليه، بما يترتب على ذلك من بطلانه وبطلان القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل لبعض أحكامه والذى يدور وجودا وعدما وصحة وبطلانا مع القانون الأصلى.
وحيث إن هذا النعى مردودا بأن القانون رقم 122 لسنة 1989 المدعى بطلانه تبعا لقالة بطلان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960، قد أعاد من جديد تنظيم الموضوع الذى تناولته النصوص التشريعية المطعون عليها، وذلك بأن أحل محل النصوص المقابلة لها التى كان يتضمنها القرار بقانون المشار إليه أحكاما جديدة استعاض بها كلية عنها، ومن ثم تكون هذه النصوص البديلة – والتى عمل بها – اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية – ملغية ضمنا لما يقابلها من أحكام فى التشريع السابق عليها، وتقوم بالتالى مستقلة عنها، ذلك أن الأصل فى النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها ما لم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. لما كان ذلك وكانت النصوص البديلة التى أحلها المشرع بالقانون رقم 122 لسنة 1989 محل النصوص السابقة عليها كتنظيم جديد لموضوعها هى التى جرى تطبيقها – واعتبار من تاريخ العمل بها فى شأن الواقعة الإجرامية المنسوبة إلى المدعى، فإن أى عوار يكون قد شاب النصوص الملغاة يظل مقصورا عليها ولا يمتد بالتالى إلى النصوص التشريعية التى حلت محلها، وذلك أيا كان وجه الرأى فى شأن الآثار التى رتبها الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 على عدم عرض التشريعات التى يصدر رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 53 منه على مجلس الأمة فور انعقاده.
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص التشريعية المطعون عليها عدم دستوريتها بمقولة أن مجلس الشعب الذى أقرها باطل فى تكوينه بطلانا ينحدر به الى درجة الإنعدام وذلك ترتيبا على الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الادارى فى العديد من الدعاوى من بينها الدعاوى أرقام 3385، 3453، 3483 لسنة 41 قضائية، بوقف تنفيذ كل من قرار لجنة اعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية باعلان النتيجة، فيما تضمناه من عدم اعلان فوز المحكوم لصالحهم فى تلك الدعاوى بعضوية مجلس الشعب، تلك الأحكام التى أيدتها المحكمة الإدارية العليا بقضائها قبول الطعون المقامة عنها شكلا ورفضها موضوعا – فضلا عما قضى به فيما بعد من الغاء القرارين المشار اليهما – مما مؤداه انتفاء الصفة النيابية لعدد من أعضاء مجلس الشعب بلغ خمسة وسبعين عضوا على حد قول المدعى – ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التى افترض الدستور لجواز ممارستها أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقا لأحكامه، ومن ثم تكون النصوص المطعون عليها مخالفة للمادة 86 من الدستور التى تنص على أن "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع……" ولنص المادة 87 من الدستور التى تقضى بأن "يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام…… "ولنص المادة 88 من الدستور التى ناطت بالمشرع تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب وبيان أحكام الانتخاب والاستفتاء، وتقع مخالفة كذلك للمادة 107 من الدستور التى تنص على أنه "لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة…..".
وحيث إن الأصل فى حقى الانتخاب والترشيح أن القيود التى يفرضها المشرع على أيهما إنما تنعكس على الآخر وتؤثر فى مداه، وقد كفلهما الدستور للمواطن لضمان أن تكون المجلس النيابية ممثلة لإرادة هيئة الناخبين تمثيلا منصفا وفعالا، ومن ثم يكون الحق فى هذا التمثيل بشرائطه التى نص عليها الدستور، عاصما من تكوين المجالس النيابية بالمخالفة لأحكامه، فإذا وقع إخلال بهذا الحق آل ذلك إلى بطلان تكوينها، وهو ما قررته هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 19 مايو سنة 1990 فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" وذلك بتوكيدها أن حقى الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، وأنهما بوصفهما هذا لازمان لزوما حتميا لأعمال الديمقراطية فى محتواها المقرر دستوريا، ولضمان أن تكون المجلس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة عنها تعبيرا صادقا.
وحيث إن هذه المحكمة – انطلاقا من الأبعاد التى حددتها لهذين الحقين – قد انتهت فى الدعوى المشار اليها، وبعد استعراضها للنظام الانتخابى الذى تضمنته المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الى اخلاله بحق المستقلين فى الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقى المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية، اخلالا أدى التمييز بين هاتين الفئتين فى المعاملة القانونية وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، وآل بالتالى إلى بطلان تكوين مجلس الشعب – المطعون عليه فى الدعوى الماثلة – منذ انتخابه.
وحيث إن هذه المحكمة – وبوصفها الجهة التى حملها الدستور أمانة صون أحكامه – قد قررت فى حكمها فى الدعوى المشار اليها – وحجيته مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة جميعها – ان بطلان تكوين هذا المجلس لا يستتبع لزوما اسقاط القوانين والقرارات التى أقرها ولا يمس الإجراءات التى اتخذها منذ انتخابه وحتى تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل جميعها محمولة على أصلها من الصحة، وتبقى بالتالى نافذة مرتبة لكامل آثارها إلى أن يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو تقضى هذه المحكمة بعدم دستورية نصوصها التشريعية ان كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم، إذ كان ذلك كذلك، وكان ما ينعاه المدعى فى الدعوى الماثلة من عدم دستورية النصوص المطعون عليها ترتيبا على قالة انتفاء الصفة النيابية عن خمسة وسبعين من أعضاء مجلس الشعب الذى أقرها وزوال صفتهم بالتالى فى التعبير عن الإرادة الشعبية، مؤداه – وبفرض صحة الاستناد إلى الأحكام التى أصدرتها جهة القضاء الإدارى فى شأنهم ـ أن المجلس النيابى الذى كان يضمهم قد أضحى باطل التكوين، واذ كانت هذه النتيجة عينها هى التى جلست اليها هذه المحكمة وقررتها بالنسبة إلى المجلس "ذاته" وذلك فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية مستندة فى اقامتها على دعامة اخلال التنظيم الانتخابى المطعون عليه فى تلك الدعوى بالحق فى أن تكون المجلس النيابية كاشفة عن صفتها التمثيلية، ومعبرة وبالتالى عن إرادة هيئة الناخبين، وكان قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار اليها يحول دون تقرير بطلان جديد فى شأن مجلس نيابى دمغته هذه المحكمة "من قبل" بالبطلان، ذلك أن تكوين المجالس النيابية اما أن يكون صحيحا من البداية أو باطلا. ولا ينحصر بطلان التكوين ـ بالضرورة ـ فى وجه معين أو أوجه بذاتها، وانما قد تتعدد أوجهه أو روافده، ومن ثم لا يتنوع هذا البطلان بتنوع المخالفة الدستورية التى تؤدى إليه، ولا تتمايز أوجهه فيما بينها فى مجال الآثار التى رتبها الدستور عليها، وانما تتحد جميعها فى كونها مفضية إلى بطلان من نوع واحد سواء فى طبيعته أو درجته أو مداه، ولا يتصور – والحالة هذه – أن يرد أكثر من بطلان على محل واحد.
وحيث إنه اذ كان ما تقدم، وكانت كل مخالفة دستورية يؤول أمرها إلى بطلان تكوين المجلس النيابى تعتبر من أوجهه أو روافده وذلك أيا كان مضمون المخالفة الدستورية أو الوقائع التى تقوم عليها، وكان هذا البطلان بالتالى لا يتعدد بتعدد روافده، فإنه سواء كانت المخالفة الدستورية المؤدية الى ذلك البطلان مترتبة على ما ذهب إليه المدعى من زوال الصفة النيابية عن العديد من أعضاء المجلس النيابى بناء على أحكام جهة القضاء الادارى التى سلفت الاشارة اليها، أم كانت هذه المخالفة ناشئة عن بطلان التنظيم الانتخابى الذى قام عليه هذا المجلس بأكمله، ومؤدية – من ثم إلى بطلان عضوية اعضائه جميعا وفقا لما قررته هذه المحكمة فى حكمها فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية آنفة البيان، فإن بطلان التكوين فى الصورة الأولى لا يكون مختلفا فى الخصائص التى يتسم بها ولا فى الآثار التى يرتبها عن بطلانه فى الحالة الثانية، ولا يجوز بالتالى الاستناد إلى ما يثيره المدعى فى منعاه لتقرير بطلان على بطلان، ولا أن يعتبر نعيه وجها جديدا مغايرا فى محصلته النهائية للوجه الذى قام عليه قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار اليها، اذ لا يتغيا المدعى – فى حقيقة الأمر – ابطال مجلس نيابى لا زال قائما، وإنما اسباغ بطلان مبتدأ على مجلس نيابى سبق أن كشفت هذه المحكمة عن أنه مشكل بالمخالفة للدستور، ومن ثم باطل التكوين بأثر رجعى يرتد إلى اللحظة التى ولد فيها، ولا يتصور أن تكون الآثار القانونية التى قصد المدعى إلى تريبها على منعاه، سابقة فى وجوها من حيث الزمان على هذه اللحظة ذاتها، الأمر الذى يصبح معه هذا الشق من الطعن أيضا على غير أساس حريا بالالتفات عنه.
وحيث إن النصوص المطعون عليها فى الدعوى الراهنة لا تنطوى على مخالفة لاى حكم فى الدستور من أوجه أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماه.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، اما السيد المستشار محمد ولى الدين جلال الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور عبد المجيد محمد فياض.

أصدرت المحكمة – خلال الفترة التى تناولها هذا الجزء من أحكام المحكمة – حكمين برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لذات الأسباب وذلك فى الدعويين التاليتين:
1 – الدعوى رقم 45 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991
2 – الدعوى رقم 95 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991
كذلك قضت بعدم قبول الدعوى التالية والمقامة عن ذات موضوع الطعن، تأسيسا على الحجية المطلقة للحكم الصادر بشأنه والتى تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة لمراجعته وذلك حتى آخر يونية سنة 1993.
1 – الدعوى رقم 19 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة أول فبراير 1992
2 – الدعوى رقم 17 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة أول فبراير 1992
3 – الدعوى رقم 66 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة أول فبراير 1992
4 – الدعوى رقم 64 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 7 مارس 1992
5 – الدعوى رقم 65 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 7 مارس 1992
6 – الدعوى رقم 52 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 18 ابريل 1992
7 – الدعوى رقم 50 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
8 – الدعوى رقم 67 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
9 – الدعوى رقم 33 لسنة 11 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
10 – الدعوى رقم 58 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
11 – الدعوى رقم 3 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
12 – الدعوى رقم 41 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
13 – الدعوى رقم 82 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
14 – الدعوى رقم 30 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
15 – الدعوى رقم 31 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
16 – الدعوى رقم 59 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
17 – الدعوى رقم 63 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
18 – الدعوى رقم 71 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
19 – الدعوى رقم 83 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
20 – الدعوى رقم 84 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
21 – الدعوى رقم 97 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
22 – الدعوى رقم 98 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
23 – الدعوى رقم 15 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
24 – الدعوى رقم 16 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 16 مايو 1992
25 – الدعوى رقم 60 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 27 مايو 1992
26 – الدعوى رقم 69 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 27 مايو 1992
27 – الدعوى رقم 75 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 27 مايو 1992
28 – الدعوى رقم 20 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
29 – الدعوى رقم 47 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
30 – الدعوى رقم 48 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
31 – الدعوى رقم 49 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
32 – الدعوى رقم 72 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
33 – الدعوى رقم 77 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
34 – الدعوى رقم 2 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
35 – الدعوى رقم 5 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
36 – الدعوى رقم 23 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 6 يونية 1992
37 – الدعوى رقم 70 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992.
38 – الدعوى رقم 53 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
39 – الدعوى رقم 61 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
40 – الدعوى رقم 92 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
41 – الدعوى رقم 100 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
42 – الدعوى رقم 60 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
43 – الدعوى رقم 28 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
44 – الدعوى رقم 46 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
45 – الدعوى رقم 24 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
46 – الدعوى رقم 29 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 4 يولية 1992
47 – الدعوى رقم 31 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 5 سبتمبر 1992
48 – الدعوى رقم 32 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 5 سبتمبر 1992
49 – الدعوى رقم 35 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 5 سبتمبر 1992
50 – الدعوى رقم 36 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 5 سبتمبر 1992
51 – الدعوى رقم 51 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 5 سبتمبر 1992
52 – الدعوى رقم 52 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 5 سبتمبر 1992
53 – الدعوى رقم 75 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 5 سبتمبر 1992
54 – الدعوى رقم 14 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
55 – الدعوى رقم 4 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر1992
56 – الدعوى رقم 101 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
57 – الدعوى رقم 42 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
58 – الدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
59 – الدعوى رقم 62 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
60 – الدعوى رقم 99 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
61 – الدعوى رقم 103 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
62 – الدعوى رقم 104 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
63 – الدعوى رقم 25 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
64 – الدعوى رقم 33 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
65 – الدعوى رقم 39 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 7 نوفمبر 1992
66 – الدعوى رقم 51 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 2 يناير 1993
67 – الدعوى رقم 78 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 2 يناير 1993
68 – الدعوى رقم 91 لسنة 12 قضائية "دستورية" جلسة 2 يناير 1993
69 – الدعوى رقم 1 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 2 يناير 1993
70 – الدعوى رقم 32 لسنة 13 قضائية "دستورية" جلسة 2 يناير 1993
71 – الدعوى رقم 38 لسنة 13 قضائية "دستورية " جلسة 2 يناير 1993

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات