الطعن رقم 1 لسنة 35 ق “صحافة” – جلسة 22 /06 /1965
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 16 – صـ 349
جلسة 22 من يونيه سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
الطعن رقم 1 لسنة 35 القضائية "صحافة"
صحافة. "نقابة الصحفيين". "انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب".
نقض. "الطعن بالنقض". "المصلحة في الطعن". دعوى. "قبولها".
انتخاب النقيب يكون من بين أعضاء مجلس النقابة. المادة 43/ 1 من القانون 185 لسنة 1955.
كون الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ولم
يفز بها. كون المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه
وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به. ليس للطاعن – وهو ليس من أعضاء
المجلس – الطعن على إجراءات انتخاب المطعون ضده لمركز النقيب لانتفاء مصلحته.
تقضي الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين
بأن يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. ولما كان الطاعن ليس أحد المرشحين
لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ثم لم يفز بها، وكان المطعون ضده
ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم نتنته بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً
على مركز النقيب وفاز به، وكانت المصلحة مناط قبول الدعوى فإذا ما صح نظر الطاعن بصدد
انتخاب المطعون ضده، ولزم بالبناء على ذلك إجراء انتخاب جديد لمركز النقيب فلا يسوغ
للطاعن وهو ليس من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لذلك المركز. ومن ثم تكون مصلحته في هذا
الطعن غير قائمة ويتعين القضاء بعدم قبوله.
الوقائع
تتخلص وقائع هذا الطعن في أنه بتاريخ 19 فبراير سنة 1965 انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات السنوية وانتخاب مجلس النقابة والنقيب الجديد لعام 1965 – وقد كان الطاعن من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة لذلك العام طبقاً للشهادة المؤرخة 4 مارس سنة 1965 المقدمة منه والصادرة من نقابة الصحفيين – ولما لم يفز في هذه الانتخابات، فقد قدم بتاريخ 6 مارس سنة 1965 طعناً في صحة انتخاب النقيب الذي تم في 19 فبراير سنة 1965 طبقاً للمادتين 43 و45 من القانون 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ينعي فيه بأن انتخاب النقيب تم قبل إجراء انتخابات مجلس النقابة – وقدم مذكرة بأسباب طعنه.. إلخ.
المحكمة
من حيث إن محصل الوقائع كما يبين من الاطلاع على الأوراق والمستندات
التي أمرت المحكمة بضمها أنه في يوم 19 من فبراير سنة 1965 اجتمعت الجمعية العمومية
لنقابة الصحفيين للنظر في المسائل الواردة بجدول أعمالها ومنها انتخاب النقيب من بين
المرشحين الثلاثة السادة حافظ محمود – المطعون ضده – ومحمد فتحي غانم وإبراهيم طنطاوي
الذين ليس منهم الطاعن السيد/ خليل طاهر، وانتخاب ستة أعضاء لمجلس النقابة من بين المرشحين
الخمسة والعشرين الذين كان منهم الطاعن ولم يكن منهم المطعون ضده لعدم انتهاء عضويته
بالمجلس، وقد بدأت الجمعية بالانتخاب لمركز النقيب فأسفر عن فوز المطعون ضده ثم أعقبته
بالانتخاب لعضوية المجلس فأسفر عن فوز ستة من المرشحين بعضوية مجلس الإدارة وليس من
بينهم الطاعن.
وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان انتخاب المطعون ضده نقيباً، لأن هذه الانتخابات قد سبقت
الانتخاب لعضوية المجلس بالمخالفة لنص المادة 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص
بنقابة الصحفيين.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة رافعه فيه لأنه لم يكن مرشحاً
لمركز النقيب.
وحيث إنه لما كان الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس
فحسب ثم لم يفز بها، وكان المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته
بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به وكانت الفقرة الأولى
من المادة 43 من القانون سالف البيان تقضي بأن يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس
النقابة. لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط قبول الدعوى فإذا ما صح نظر الطاعن بصدد
بطلان انتخاب المطعون ضده ولزم بالبناء على ذلك إجراء انتخاب جديد لمركز النقيب فلا
يسوغ للطاعن وهو ليس من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لذلك المركز. ومن ثم تكون مصلحته
في هذا الطعن غير قائمة ويتعين القضاء بعدم قبوله.
