الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1926 لسنة 34 ق – جلسة 16 /03 /1965 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 16 – صـ 247

جلسة 16 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين:أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.


الطعن رقم 1926 لسنة 34 القضائية

وصف التهمة. بناء. تقسيم.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. من واجبها تمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. مثال.
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة وكل ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منها تقوم على عناصر وأركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى، غير أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص. فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها و التي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت تهمة إقامة البناء بغير ترخيص استناداً منه إلى أن مجرد إقامة البناء على أرض غير مقسمة لا يقتضي لزوماً ثبوت هذه التهمة أخذاً بحكم المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1964 دون أن تجري المحكمة من جانبها تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا العوار قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة وإلباسها الثوب القانوني الذي يناسبها, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 10 أكتوبر سنة 1962 بدائرة منيا القمح: أقامت بناء على أرض لم يصدر بشأنها قانون التقسيم. وطلبت عقابها بالمواد 1 و10 و20 و 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 31/ 3/ 1963 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ مائة قرش بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت غيابياً بتاريخ 2/ 9/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….إلخ..


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 2 سبتمبر 1963 إلا أنه يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1963إلى المحكوم عليها ولم تعارض فيه وبذلك أصبح نهائياً قبل تقرير النيابة العامة بالطعن عليه في 4 نوفمبر سنة 1963.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر في شأنها قرار بتقسيمها قد أخطأ في تطبيق القانون ـ ذلك بأن الفعل المادي لهذه الجريمة يلازمه وصف جريمة أخرى هي جريمة إقامة البناء بغير ترخيص التي كان يتعين توقيع العقوبة المقررة لها التزاماً من المحكمة بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن مهندس التنظيم أثبت في محضره أن المتهمة (المطعون ضدها) قامت ببناء طابق أرضي بقطعة أرض لا تطل على طرقات قائمة مخالفة القانون رقم 52 لسنة 1940 ـ واستند الحكم في إدانة المتهمة إلى محضر مهندس التنظيم وأشار في أسبابه إلى أن إقامة البناء على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر لا تقتضى لزوماً أن يكون هذا البناء قد تم أيضاً بالمخالفة للقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني وأنه لم يثبت أمام المحكمة أن المتهمة خالفت أحكام هذا القانون الأخير. لما كان ذلك , وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة وكل ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منها تقوم على عناصر وأركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى، غير أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص. فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت تهمة إقامة البناء بغير ترخيص استناداً منه إلى أن مجرد إقامة البناء على أرض غير مقسمة لا يقتضي لزوماً ثبوت هذه التهمة أخذاً بحكم المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 دون أن تجري المحكمة من جانبها تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا العوار قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة وإلباسها الثوب القانوني الذي يناسبها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات