الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2008 لسنة 33 ق – جلسة 08 /03 /1965 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 16 – صـ 223

جلسة 8 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.


الطعن رقم 2008 لسنة 33 القضائية

تقليد. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
معالجة القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد هما: تقليد براءة الاختراع، وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية. اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما. مثال.
عالج القانون رقم 132 لسنة 1946 أحكام نوعين من التقليد، هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية، وبينت نصوصه ماهية كل منهما. ولما كانت واقعة الدعوى هي تقليد نموذج صناعي مسجل وليست تقليد براءة اختراع، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد براءة الاختراع يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة لكل منهما، ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية محل الطعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر بأنهم في يوم 9 أغسطس سنة 1958 بدائرة قسم الموسكي: أولاً – قلدوا موضوع نموذج صناعي مسجل قانوناً. ثانياً – حازوا بقصد الاتجار منتجات القبعات المبينة بالمحضر عليها نموذج صناعي مقلد مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و4 و37 و38 و39 و48/ 2 – 3 و57 و60 من القانون 132 لسنة 1949 واللائحة المرفقة. وقد ادعى محمد أحمد خليفة مدنياً قبل المتهمين متضامنين طالباً القضاء قبلهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح الموسكي تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية قبل المطعون ضده الرابع. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 18 مايو سنة 1961 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول وإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية قبل المطعون ضده الرابع مع إلزامه بمصروفاتها ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة لكل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1961 – حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للأخير بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… وقد توفى المطعون ضده الأول أثناء نظر الطعن وحل محله ورثته… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جريمة تقليد نموذج صناعي مسجل قانوناً ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن القانون لا يحمي إلا الابتكار الذي تمنح عنه براءة الاختراع – قد أخطا في تطبيق القانون. ذلك بأن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهم ليست تقليداً لاختراع حتى يصح في شأنها ما ذهب إليه الحكم بل هي تقليد نموذج صناعي لها حكمها الخاص في القانون رقم 132 لسنة 1949.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على كل من حنا روفائيل حنا – الذي توفى بعد صدور الحكم المطعون فيه وحل محله ورثته – وشلبي روفائيل حنا وسليم بطرس عوض الله وحسن خليل حسن بوصف أنهم: أولاً – قلدوا موضوع نموذج صناعي مسجل قانوناً. ثانياً – حازوا بقصد الاتجار منتجات القبعات المبينة بالمحضر عليها نموذج صناعي مقلد مع علمهم بذلك، وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1 و4 و37 و38 و39 و48/ 2 – 3 و57 و60 من القانون رقم 132 لسنة 1949 واللائحة المرفقة به. وقد ادعى الطاعن مدنياً قبل المطعون ضدهم بتعويض مقداره 51ج ثم تنازل عن مخاصمة المطعون ضده الرابع حسن خليل حسن. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية. وإثبات تنازل الطاعن عن دعواه قبل المطعون ضده الرابع وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. وإذ استأنفت النيابة والطاعن فقد قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن المصاريف المدنية الاستئنافية.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن استصدر تسجيلين لرسومات ونماذج صناعية لقبعات تصنع من الخوص المصري ثم تبين أن المطعون ضدهم يقومون بتقليدها ويعرضونها للبيع, عرض لدفاع المطعون ضدهم وإلى تقرير إدارة الرسوم والنماذج وخلص إلى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بقوله: "ومن حيث إن المشرع نظم الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع من حيث الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الاختراع وما يترتب على منح البراءة من حقوق. ومن حيث إن المشرع عرف الابتكار الذي يمنح عنه البراءة بأنه كل ابتكار قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطريق أو وسائل صناعية مستخدمة أم بتطبيق جديد بطريق أو وسائل صناعية معروفة "المادة الأولى" فالشرط الواجب توافره في الاختراع الذي تمنح عنه البراءة هو شرط الجدة – ويعتبر عنصر الجدة متوافراً إذا لم يكن قد نشر عن الاختراع في مصر. ومن حيث إنه هدياً بهذه المبادئ يبين أن صناعة البرانيط التي تصنع من الخوص، هذه الصناعة معروفة في مصر وفى الخارج من مئات السنين متداولة بين الكافة، منتف عنها عنصر الابتكار. وحيث إنه متى تبين ذلك فإن الصناعة التي يقرر المدعي المدني – الطاعن – أنه حصل على براءة اختراعها لم يكن له فضل ابتكارها بل هي من الصناعات القديمة المنتشرة في مصر وفى الخارج من مئات السنين وأن صناعة الخوص بألوانه من الصناعات المنتشرة برشيد وتتناولها أيدي الصناع في هذه البلدة بالتهذيب والتطوير حتى بلغت صورتها الحالية التي جعلت منها صناعة صالحة لعمل القبعات…. وأن مجرد تسجيل براءة الاختراع لا يضفي على هذه الصناعة أي حماية نظراً لأنها من الصناعات التي ليس بها أي فكرة مبتكرة جديدة وإلا كان هذا مدعاة لنشر الاحتكار بأوسع معانيه فضلاً عن أن المحكمة لاحظت أن القبعات المقلدة ليس بها أي طابع مميز خاص, فإذا كانت لهذه القبعات طابع مميز لها لما سجل النموذج الذي يقول المدعي المدني وجرت وراءه النيابة على ذلك قلدت – إذ أن المتهمين قدموا ما يدل على تسجيل القبعات التي قلدت". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 132 لسنة 1949 قد عالج أحكام نوعين من التقليد، هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية وبينت نصوصه ماهية كل منهما, وكانت واقعة الدعوى هي تقليد نموذج صناعي مسجل وليست تقليد براءة الاختراع، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به فيما سلف إيراده عن تقليد براءة الاختراع – يكون قد خلط بين نوعي التقليد اختلاف الأحكام الخاصة لكل منهما ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية محل الطعن. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. مع إلزام ورثة المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات