الطعن رقم 302 لسنة 62 ق – جلسة 24 /12 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة التاسعة والأربعون – صـ 744
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعى، إبراهيم الضهيرى، أحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
الطعن رقم 302 لسنة 62 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: علاقة عمل: تعيين".
نقل "نقل العامل".
علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين.
علة ذلك. لا عبرة بتاريخ تسلم العمل إلا عند تحديد بدء استحقاق الأجر.
عمل "العاملون بشركات الإنتاج الحربى". نقل.
نقل العامل بشركات الإنتاج الحربى من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى فى حالة
حصوله على مؤهل اعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو تغيير العمل أو المهنة. جوازى للشركة.
عدم جواز إجبارها عليه.
1 – العبرة فى بدء علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين لأن
هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يعول
فى تحديد آثار هذا المركز القانونى على تسلم العمل إذ أن استلام العمل واقعة مادية
لا يترتب عليها أثر قانونى ولا يعول عليها إلا فى تحديد بدء استحقاق الأجر. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واحتسب أقدمية المطعون ضده من تاريخ
صدور قرار تعيينه فى 11/ 4/ 1963 وليس من تاريخ استلامه العمل فى 12/ 10/ 1963 فإنه
يكون قد طبق صحيح القانون.
2 – لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المادة
13 من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 33 لسنة 1979 بشأن القواعد الواجب مراعاتها
عند إعداد اللوائح الداخلية المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تلتزم
بها شركات قطاع الإنتاج الحربى ومنها الطاعنة تنص على أنه "يجوز للشركة حسب حاجة العمل
بها نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى فى درجة معادلة لدرجة وظيفته
مع مراعاة ما يلى: 1 – …….. 2 – فى حالة حصول العامل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين
به ابتداء أو فى حالة تغيير العمل أو المهنة بشرط اجتياز اختبارات المهارة وتحسب أقدمية
العامل المنقول من تاريخ شغله للوظيفة المنقول إليها، ومؤدى ذلك أن نقل العامل من مجموعته
النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى إذا حصل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو
فى حالة تغير العمل أو المهنة هو أمر جوازى للشركة حسب حاجة العمل بها وعلى ذلك لا
يجوز للمطعون ضده إجبارها على نقله من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى متى حصل
على مؤهل اعلى من المعين به ابتداء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة طلب المطعون
ضده نقله إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً من تاريخ حصوله على
بكالوريوس الهندسة دون أن يرد على دفاع الطاعنة فى هذا الصدد مع أنه دفاع جوهرى من
شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة بنها للصناعات الألكترونية – الدعوى رقم 631
لسنة 1987 عمال بنها الابتدائية بطلب الحكم بإرجاع أقدميته فى التعيين إلى 11/ 4/ 1963
بدلاَ من 12/ 10/ 1963 وبنقله إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً
من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة مع احتساب أقدميته فيها من تاريخ أقدميته فى
المجموعة النوعية المنقول منها وبنقله من وظيفة فنى ممتاز إلى وظيفة مدير إدارة المحطات
الميكانيكية اعتباراً من 20/ 10/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال
بياناً لذلك إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 11/ 4/ 1963 وقام باستلام العمل فى
12/ 10/ 1963 وتدرج فى وظائفها وأثناء عمله حصل على بكالوريوس الهندسة سنة 1983 ومنذ
ذلك التاريخ وهو يمارس أعمالاً هندسية بالشركة وقيد بنقابة المهندسين وحصل على بدل
تفرغ وإذ رفضت الشركة إرجاع أقدميته فى التعيين إلى 11/ 4/ 1963 ونقله إلى المجموعة
النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة إلى
وظيفة مدير إدارة المحطات الميكانيكية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1991 للمطعون ضده بطلبيه الأول
والثانى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 317 لسنة 24 ق طنطا – مأمورية بنها
– وبتاريخ 10/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن إقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
من وجهين وفى بيان الوجه الثانى تقول إن قرارها الصادر فى 11/ 4/ 1963 بتعيين المطعون
ضده نص فيه على تعيينه بالشركة بعد استيفاء مسوغات التعيين وإذ استوفاها فى 12/ 10/
1963 فإن أقدميته تحتسب من هذا التاريخ وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإرجاع
أقدميته إلى 11/ 4/ 1963 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما كانت العبرة فى بدء علاقة العمل وترتيب
آثارها عدا الاجر بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل
فى الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يعول فى تحديد آثار هذا المركز القانونى على تسلم
العمل إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانونى ولا يعول عليها إلا
فى تحديد بدء استحقاق الأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر
واحتسب أقدمية المطعون ضده من تاريخ صدور قرار تعيينه فى 11/ 4/ 1963 وليس من تاريخ
استلامه العمل فى 12/ 10/ 1963 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا
الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن
مقتضى نص المادة 13 من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 33 لسنة 1979 بشأن القواعد
الواجب مراعاتها عند إعداد اللوائح الداخلية المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة
1978 أن نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى فى حالة حصوله على مؤهل
أعلى من المؤهل المعين به ابتداء هو أمر جوازى لها حسب حاجة العمل بها وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بنقل المطعون ضده إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً
من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة دون أن يرد على دفاعها فى هذا الشأن فإنه يكون
معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها
امام محكمة الموضوع بأن المادة 13 من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 33 لسنة
1979 بشأن القواعد الواجب مراعاتها عند إعداد اللوائح الداخلية المنصوص عليها فى القانون
رقم 48 لسنة 1978 والتى تلتزم بها شركات قطاع الإنتاج الحربى ومنها الطاعنة تنص على
أنه "يجوز للشركة حسب حاجة العمل بها نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية
أخرى فى درجة معادلة لدرجة وظيفته مع مراعاة ما يلى: 1 – ………. 2 – فى حالة حصول
العامل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو فى حالة تغيير العمل أو المهنة
بشرط اجتياز اختبارات المهارة وتحسب أقدمية العامل المنقول من تاريخ شغله للوظيفة المنقول
إليها" ومؤدى ذلك أن نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى إذا حصل
على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو فى حالة تغير العمل أو المهنة هو أمر
جوازى للشركة حسب حاجة العمل بها وعلى ذلك لا يجوز للمطعون ضده إجبارها على نقله من
مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى متى حصل على مؤهل أعلى من المعين به ابتداء.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة طلب المطعون ضده نقله إلى المجموعة النوعية التخصصية
لوظائف الانتاج اعتبارا من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة دون أن يرد على دفاع
الطاعنة فى هذا الصدد مع أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى هذا
الطلب فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص على أن يكون
مع النقض الاحالة.
