أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة
الثانية والستون
7 رمضان سنة 1440هـ ، الموافق 12 مايو 2019م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 40 قضائية "طلبات أعضاء" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) بموجب حكمها الصادر بجلسة 17 /10 /201، ملف الدعوى رقم 38607 لسنة 66 قضائية.المقامة من:
محمد أبو زيد محمد عبداللهضد
1- المجلس الأعلى للقوات المسلحة2- وزيــر العــدل
3- رئيس لجنة الانتخابات الرئاسـية
4- المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا (الأسبق)، بصفته
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من فبراير سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 38607 لسنة 66 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى– الدائرة الأولى – بجلسة 17 /10 /2017، أولاً: بعدم اختصاصها ولائيُّا بنظر الطلب الأول. ثانيًا: بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الطلب الثانى وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، ومن باب الاحتياط الكلى: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى بالنسبة للطلب الأول، وبعدم قبولها لانتفاء وزوال المصلحة.
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قـد أقـام الدعـوى رقم 3867 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – طالبًا الحكم أولاً: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، ثانيًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وذلك تأسيسًا على أن القرارين المطعون فيهما قد خالفا أحكام الدستور والقانون، وبجلسة 17 /10 /2017، قضت المحكمة أولاً: بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الطلب الأول، ثانيًّا: بعدم اختصاصها بنظر الطلب الثانى وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وحيث إن نطاق الدعوى المطروحة فى ضوء حكم الإحالة المتقدم يتحدد فى طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى أو طلب سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجًا ونتيجة – طبقًا لنص المادة من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29 /أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المادة من الدستور قد ناطت بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى هذا الإطار جعلت المادة من قانون هذه المحكمة الاختصاص لها دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب المعروض فى حدود نطاقه المتقدم الذى يتعلق بالطعن على القرار الصادر بتعيين المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، إنما يتصل بشأن من شئون أعضاء هذه المحكمة، التى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بهم، فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها.
وحيث إن المادتين (34، 35) من قانون هذه المحكمة قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة، الذى يقيدها يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة منه أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة ، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة دور المحكمة الدستورية العليا والطلبات التى تختص بالفصل فيها – أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقًا لقواعد وإجراءات محددة ضمَّنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29 /أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمة، إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمامها على الوجه الذى أوجبه، وكان الطلب المعروض قد أُقيم ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى، وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 17 /10 /2017، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونا، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.| أمين السر | رئيس المحكمة |
