أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة
الثانية والستون
7 رمضان سنة 1440هـ ، الموافق 12 مايو 2019م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجـار وسعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".المقامة من:
معوض صوابى مصطفى صوابىضد
1- رئيس الجمهورية2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الصحة
4- محافظ البحيرة
5- وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
6- مدير عام إدارة الصيدلة بالبحيرة
7- جابر على إبراهيم سليمان
الإجراءات
بتاريخ الرابع من نوفمبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 25 /6 /2012، من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى بحيرة – فى الدعوى رقم 6244 لسنة 9 قضائية فى مواجهته، والاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 /6 /2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية".وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الأخير، كان قد أقام بتاريخ 25 /3 /2009، الدعوى رقم 6244 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية –الدائرة الأولى بحيرة – ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس فى الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 167 لسنة 2009 الصادر من مديرية الصحة والسكان – الإدارة العامة للصيدلة- بإلغاء ترخيص صيدليته وإلزام جهة الإدارة بالموافقة على نقل الترخيص من قرية الجرادات إلى مدينة أبو حمص، دون التقيد بشرط المسافة المنصوص عليه بالمادة من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، قولاً منه إنه يمتلك صيدلية بناحية الجرادات مركز أبو حمص، بموجب الترخيص رقم 2579 بتاريخ 14 /7 /2007، وقد صدر القرار رقم 24 لسنة 2008 بإزالة العقار الكائن به الصيدلية، وتم هدم المبنى، فتقدم بطلب فى 23 /11 /2008، إلى جهة الإدارة لمعاينة مكان جديد للصيدلية بمدينة أبو حمص لنقل الترخيص دون التقيد بشرط المسافة، وذلك لاستثناء حالة هدم المبنى من القيد الوارد فى المادة من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، إلا أن جهة الإدارة رفضت طلبه استنادًا إلى أن الصيدلية التى تم إزالتها لم تكن فى المدينة بل كانت فى قرية تابعة للمدينة، ثم فوجئ بصدور القرار رقم 167 لسنة 2009 بإلغاء ترخيص الصيدلية استنادًا إلى غلقها لمدة عام كامل، وقد نعى المدعى على ذلك القرار مخالفته لأحكام القانون، وبجلسـة 25 /6 /2012، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا إلى أن العقار الكائن به الصيدلية قد تم هدمه حتى سطح الأرض، ومن ثم تكون قد توافرت فى شأنه حالة جواز نقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر، المنصوص عليها بالمادة من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، وأن القانون لم يشترط مكانًا محددًا لنقل الترخيص إليه وإنما جاء بعبارة عامة وهى (مكان آخر) دون أن يحدد أن يكون نقل الترخيص فى البلدة نفسها. ونفاذًا لهذا الحكم تم نقل ترخيص صيدلية المدعى عليه الأخير فى الدعوى المعروضة إلى مسافة أقل من مائة متر من صيدلية المدعى، وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 /6 /2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهـا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعـد طريقًا للطعن فـى الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل فى قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بالتقادم أو بناءً على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3 /6 /2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية عجز البند من المادة من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسـافة المنصوص عليه فى الفقـرة الثانية من المـادة من القانون ذاته"، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 13 /6 /2017، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 25 /6 /2012، فى الدعوى رقم 6244 لسنة 9 قضائية البحيرة، المُنازع فى تنفيذه، قد صار باتًّا لعدم الطعـن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن المركز القانونى للمدعى عليه الأخير يكون قد استقر – طبقًا لحكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه – بما لا يجوز معه المساس به، وينحسر عنه بالتالى مجال إعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3 /6 /2017، فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6244 لسنة 9 قضائية، السالف الذكر لا يعد عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى المشار إليها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .| أمين السر | رئيس المحكمة |
