المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10130 لسنة 56 ق، بما يجعلهما مطروحين حكمًا على هذه
الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة
الثانية والستون
7 رمضان سنة 1440هـ ، الموافق 12 مايو 2019م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجـار وسعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".المقامة من:
علاء جمال قمر، بصفته الممثل القانونى لمكتب كابو للمشروعات الزراعيةضد
1 – وزيـر الماليـة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك2 – رئيس مصلحة الجمارك
3 – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من مايو سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكـم الصـادر من المحكمة الإداريـة العليا فى الطعـن رقم 10130 لسنة 56 قضائية "عليا"، وفى الموضوع: بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 /9 /2004، فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وكذلك الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29 /8 /2004، مـن المحكمة الدستوريـة العليـا فى الدعـوى رقـم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية".وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 12697 لسنة 62 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم باسترداد ما سبق لمصلحة الجمارك تحصيله منه كرسوم خدمات إضافية عن مشمول الرسائل الجمركية التى استوردها من الخارج، إنفاذا لقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994، والقرارين المعدلين لهما رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، الصادرة إعمالاً لنص المادة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة الخامس من سبتمبر سنة 2004، فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وسقوط قرارات وزير المالية سالفة الذكر الصادرة تنفيذًا للنص المقضى بعدم دستوريته. وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 2009، قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى، تأسيسًا على أن المدعى لم يقدم ما يفيد أن الرسائل التى سدد عنها رسوم الخدمات لم يتم التصرف فيها لجمهور المستهلكين، ويكون، بهذه المثابة، قد حصّلَ قيمة الرسوم كزيادة فى السعـر، ويكون طلب استرداده لها من جهة الإدارة إثراءً بلا سبب. طعـن المدعـى فى هـذا الحكـم أمـام المحكمـة الإدارية العليـا بالطعن رقم 10130 لسنة 56 قضائية "عليا"، وبجلسة 26 من فبراير سنة 2012، قضت "دائرة فحص الطعون" بهذه المحكمة، بإجماع الآراء برفض الطعن، ومن ثم أقام المدعى الدعوى المعروضة، بحسبان حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المنازع فى تنفيذه يشكل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 175 لسنة 22 قضائية. "دستورية"، 205 لسنة 19 قضائية. "دستورية".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهـا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعـد طريقًا للطعن فـى الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر؛ وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص". ومفاد نص الفقرة المار ذكرها، أن الأصل أن يكون لأحكام هذه المحكمة بعدم الدستورية أثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضى بعـدم دستوريته، ما لم تستقر المراكز القانونية التى نشأت فى ظله بحكم بات، ولا يستثنى مـن ذلك إلا النصوص الضريبية، المحكوم بعدم دستوريتها، فيسرى أثر حكم المحكمة من اليوم التالى لنشره، بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيقه على الخصوم فى المنازعات الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، ولا كذلك الرسوم التى تفرض لقاء خدمة تؤديها جهة الإدارة، ذلك أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره. وإذ كان النص قد خص بهذا الأثر المباشر الضرائب وحدها، فقد دل بمفهوم المخالفة على عدم سريان هذا الحكم الاستثنائى على الرسوم، ومن ثم يسرى فى شأنها الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم الدستورية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5 /9 /2004، فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية":
"أولاً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة من قانون الجمـارك رقم 66 لسنة 1963.
ثانياً : بسقوط الفقرة الثانية من المادة من قانون الجمارك سالف البيان.
ثالثاً : بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسـنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمـى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 ، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسـنة 1994 والقـرارين المعـدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997".
ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 38 تابع (أ) بتاريخ 16 /9 /2004.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد خلصت إلى تكييف الفريضة المالية المقررة بالمادة من قانون الجمارك وقرارات وزير المالية المنفذة لها بأنها رسم، وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية بغية القضاء برد المبالغ السابق سدادها منها، تحت حساب هذا الرسم، الذى فرض استنادًا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وكان التزامها ومسئوليتها قبل مصلحة الجمارك بتوريد الرسم نابعًا من التزامها الأصلى، وعلاقتها بالسلع التى تم فرض الرسم عليها، ليظل عبؤها بحكم علاقتها بالسلع المستوردة – مناط فرض الرسم- ومسئوليتها القانونية قبل مصلحة الجمارك واقعًا فى ذمتها، ولو جرى العرف على تحميل المستهلكين عبء هذا الرسم، عند طرح السلعة للبيع للجمهور، وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12697 لسنة 62 قضائية، يرتبط ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة فى شأن تحديد مدى أحقية الشركة المدعية فى استرداد المبالغ المسددة منها تحت حساب الرسم المشار إليه بالحكم المؤيد له الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26 /2 /2012، فى الطعن رقم 10130 لسنة 56 قضائية، بما يجعلهما مطروحين حكمًا على هذه المحكمة، ولما كان الحكمان المشار إليهما يشكلان عقبة تحول دون ترتيب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم الاعتداد بهما، والاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم .
وحيث إن طلب المدعى الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 29 /8 /2004، فى القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية"، لا يجد له محلاً فى هذه المنازعة، إذ إن الحكم المذكور قد ذهب فى خصوص الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة من القانون المدنى، إلى أن مناط إعمال حكم هذا النص، أن تكون الضرائب أو الرسوم محل طلب الرد قد تم تحصيلها بغير وجه حق وقت أدائها، وانتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها لانتفاء المصلحة، لعدم وجود مجال لانطباق النص على واقعة الدعوى، وبالتالى لا يكون للحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإداريـة العليـا المشـار إليه صلـة بحكـم المحكمة الدستوريـة العليا المتقـدم، ولا يُعد – من ثم – عقبة فى تنفيذه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى الفصل فى موضوعه، فإن قيام المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب – طبقًا لنص المادة من قانونها السالف الذكر – يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 /9 /2004، فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29 /12 /2009، فى الدعوى رقم 12697 لسنة 62 قضائية، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26 /2 /2012، فى الطعن رقم 10130 لسنة 56 قضائية "عليا"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.| أمين السر | رئيس المحكمة |
