الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة الثانية والستون
7 رمضان سنة 1440هـ ، الموافق 12 مايو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمـد عمـاد النجار وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 40 قضائية "تنازع".

المقامة من:

نهاد عزيز فهمى حسين

ضد

1- رئيس مجلس الـوزراء
2- وزير العـدل
3- رئيس محكمة الإسكندرية
4- رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية
5- البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، بصفته البنك الدامج لبنك مصر الدولى ( بنك قطر الوطنى الأهلى)
6- صلاح عبد المنعم الأشمونى، بصفته أمين تفليسة / نهاد عزيز فهمى حسين
7- عاطف محمود جاد، بصفته أمين التفليسة (التالى) لتفليسة /نهاد عزيز فهمى حسين

الإجراءات

بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً: بوقف تنفيذ دعوى براءة الذمة رقم 2115 لسنة 2018، مدنى كلى الإسكندرية، والإشكال رقم 748 لسنة 2018، تنفيذ الإسكندرية، المتعلقين بالمنازعة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2086 لسنة 2001 تجارى الإسكندرية، وكذا وقف تنفيذ الدعوى رقم 2489 لسنة 2018 مدنى كلى الإسكندرية، والإشكال رقم 57 لسنة 2018، اقتصادى الإسكندرية، الخاصين بمنازعة التنفيذ فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 60 لسنة 1 قضائية اقتصادى الإسكندرية.
ثانيًا: وفى الموضوع: القضاء بأولوية تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31 /5 /2005، فى الدعوى رقم 2086 لسنة 2001 تجارى الإسكندرية، والمعدل بتاريخ 28 /6 /2005، والحكم الصـادر بجلسة 14 /6 /2011، فى الدعوى رقـم 60 لسنة 1 قضائية اقتصادية الإسكندريـة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسـة، وقـررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعـوى وسـائر الأوراق – فى أن خلافا ماليًا وقع بين المدعى، والبنك المدعى عليه الخامس، على إثره أقام المدعى ضد البنك الدعوى رقم2086 لسنة 2001 تجارى الإسكندرية، طالبًا الحكم بندب خبير تكون مهمته تحديد حقيقة الحساب بينهما، كما قدم البنك المدعى عليه الخامس طلبًا عارضًا بإلزام المدعى بأن يؤدى له ما ينتهى إليه الخبير وعوائده من تاريخ الإقفال وحتى السداد، وبجلسة 31 /5 /2005، قضت تلك المحكمة فى موضوع الطلـب العارض بإلـزام المدعـى بأن يـؤدى للبنك مبلغًا وقـدره (9168812,24) جنيهًا، وفوائده بواقع 13% سنويًّا، وعمولة 1%، اعتبارًا من 27 /5 /2003، وحتى السداد، وفى الطلب الأصلى بانتهاء الدعوى، وبتاريخ 28 /6 /2005، تم تصحيح بعض الأخطاء المادية الواردة بالحكم، وقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقـم 1487 لسنة 61 قضائيـة أمـام محكمة استئناف الإسكندريـة، وقـد تـم شطبه بجلسة 9 /2 /2009، ولم يجـدد من الشطب حتى 5 /7 /2018، وقد صدر بشأنه مطالبتين بالرسوم القضائية، فأقام المدعى الدعوى رقم 2115 لسنة 2018 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، طلبًا للحكم ببراءة ذمته من مبلغ المطالبة. كما أقام الإشكال رقم 748 لسنة 2018 أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية. وكان المدعى قد أقام كذلك الدعوى رقم 1153 لسنة 2005 تجارى كلى الإسكندرية ، والتى أُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية بعد إنشائها، وقُيدت لديها برقم 60 لسنة 1 قضائية بالطلبات ذاتها، فتقدم البنك فيها بطلب فرعى بإلزام المدعى بالمبلغ الذى انتهى إليه تقرير الخبير فى حساب المديونية، وبجلسة 14 /6 /2011، قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية باحتساب مديونية المدعى للبنك بمبلغ (9464610,77) جنيهات، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعـى والمدعى عليه الأخير بأن يؤديا للبنك قيمة المديونية المشار إليها، والفوائـد بواقـع 5% سنويًا اعتبارًا من 30 /6 /2001، وحتى تمام السداد، وقد صدر عن هذا الحكم أمر تقدير الرسوم رقم 30 لسنة 2011 /2012، فأقام المدعى الدعوى رقم 2489 لسنة 2018 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ المطالبة محل أمر تقدير الرسوم المشار إليه، كما أقام الإشكال فى التنفيذ رقم 57 لسنة 2018 أمام المحكمة الاقتصادية لوقف تنفيذ هذه المطالبة. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الأحكام المشار إليها، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبـول طلب الفصـل فى النزاع الذى يقـوم بشـأن تنفيذ حكمين نهائييـن متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهـات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وينعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث كان ما تقدم، وكان التناقض المدعى به – بفرض وجوده – واقعًا بين أحكام صادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.
وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ الدعوى رقم 2115 لسنة 2018، مدنى كلى الإسكندرية، والإشكال رقم 748 لسنة 2018 تنفيذ الإسكندرية، والدعوى رقم 2489 لسنة 2018 مدنى كلى الإسكندرية، والإشكال رقم 57 لسنة 2018، اقتصادى الإسكندرية – وأيًّا كان وجه الرأى فيه – فإن هذه المحكمة وقد انتهت فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات