أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة
الثانية والستون
7 رمضان سنة 1440هـ ، الموافق 12 مايو 2019م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 40 قضائية "تنازع".المقامة من:
فتحى أحمد عبد الخالق عبد اللهضد
1 – رئيس مجلس إدارة بنك مصر2 – مدير عام بنك مصر فرع المعاملات الدولية
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أبريل سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية، فى الدعوى رقم 358 لسنة 9 قضائية، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1613 لسنة 1 قضائية من المحكمة الاقتصادية، بدائرة استئنافية.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن البنك المدعى عليه كان قد ألغى كارتًا ائتمانيًّا سبق إصداره لصالح المدعى، وفسخ التعاقد، وقام بتسييل الودائع والضمانات التى قدمها المدعى فى هذا الشأن، مما حدا بالأخير إلى إقامة الدعوى رقم 897 لسنة 97 تجارى كلى جنوب القاهرة بغية الحكم بندب خبير لفحص الحساب بينه وبين البنك توصلاً إلى براءة ذمته، ورد ما سبق تحصيله منه خطأ، وبجلسة 16 /3 /2009، أحالت المحكمة هذه الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وبجلسة 26 /7 /2009، أحالت الأخيرة الدعوى إلى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقيدت الدعوى برقم 1613 لسنة 1 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة، قضت فيها المحكمة بجلسة 28 /5 /2012، بعدم قبول الطعن بالتزوير المثار فى الدعوى، وإلى رفض طلب رد الودائع وبراءة الذمة، وبطلان المستندات الواردة بصحيفة الطلبات المعدلة، ورفض طلب التعويض، وإلزام المدعى عليه، فى الدعوى الفرعية التى أقامها البنك، بتعويض الأخير. كما أقام المدعى الدعوى رقم 1200 لسنة 2013 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد البنك المدعى عليه، طاعنًا بالتزوير فى بعض المستندات المقدمة فى الدعوى، وبجلسة 28 /11 /2015، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وانتهى بها المآل إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الرابعة (الاستئنافية)، وقيدت برقم 358 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة، وقضت فيها المحكمة بجلسـة 26 /7 /2017، برفض الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن هذين الحكمين الصادرين عن المحكمة الاقتصادية بدائرة استئنافية فى الدعوى رقم 358 لسنة 9 قضائية، والدعوى رقم 1613 لسنة 1 قضائية، قد تعارضا على النحو الذى يتطلب تدخل المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض بينهما؛ أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صـادرًا من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى وقوع التناقض بينهما قد صدرا عن جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.| أمين السر | رئيس المحكمة |
