الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة الثانية والستون
7 رمضان سنة 1440هـ ، الموافق 12 مايو 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 39 قضائية "تنازع".

المقامة من:

الشركة القابضة لمصر للطيران

ضد

شركة شبه الجزيرة للنشر

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2017، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 22 /5 /2016، فى الدعويين رقمى 29، 104 لسنة 124 قضائية، الذى قضى برفض الدعوى ببطلان الحكم الصادر بجلسة 28 /12 /2006، فى التحكيم رقم 440 لسنة 2005، لحين الفصل فى موضوع الدعوى المعروضة. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 17 /5 /2010، فـى التحكيم رقـم 621 لسنة 2009، الـذى أصبـح نهائيًّا بموجـب حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 22 /5 /2016، فى الدعوى رقم 1 لسنة 131 قضائية، القاضى بعدم قبول دعوى البطلان المقامة عن هذا الحكم.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى التحكيم رقم 621 لسنة 2009.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية كانت قد تعاقدت بتاريخ 11 /7 /1992، مع الشركة المدعى عليها لإصدار مجلة حورس على طائرات شركة مصر للطيران لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 /1 /1992، حتى 31 /12 /1994، على أن يجدد العقد تلقائيًّا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته فى التجديد، وقد تجدد العقد لمدة تنتهى فى 31 /12 /2006، وبتاريخ 30 /6 /2004، وجهت الشركة المدعية خطابًا مكتوبًا للشركة المدعى عليها بإنهاء التعاقد، والتى ارتأت أن إنهاء العقد فى هذه الحالة مخالف لشروطه، ويلحق بها الأضرار، فأقامت ضد الشركة المدعية التحكيم رقم 440 لسنة 2005 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وبجلسة 28 /12 /2006، قضت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى للشركة المدعى عليها مبلغ مائتى ألف جنيه استرلينى، تعويضًا عما أصابها من أضرار بسبب عدم التزام قرار إنهاء التعاقد بشرط الإخطار قبل موعد الإنهاء بسنة كاملة، فأقامت الشركة المدعية الدعويين رقمى 29، 104 لسنة 124 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، بغية الحكم ببطلان حكم التحكيم المشار إليه، وبجلسة 6 /5 /2008، قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم آنف الذكر، فطعنت الشركة المدعى عليها على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 10166 لسنة 78 قضائية، وبجلسة 14 /2 /2013، قضت المحكمة بنقض الحكم، وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد بهيئة أخرى، ونفاذًا لذلك نظرت محكمة استئناف القاهرة الدعويين المار ذكرهما، وبجلسة 22 /5 /2016، قضت المحكمة برفضهما، فطعنت الشركة المدعية على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 10765 لسنة 86 قضائية، وبجلسة 1 /2 /2017، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن. كما أقامت الشركة المدعى عليها كذلك التحكيم رقم 621 لسنة 2009 ضد الشركة المدعية، أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب إلزامها بدفع مبلغ مليون وأربعة آلاف ومائتين وتسعة عشر جنيها استرلينيًّا، تعويضًا لها عن الأضرار التى لحقتها من إنهاء العقد. وبجلسة 17 /5 /2010، قضت هيئة التحكيم برفض الدعوى، فأقامت الشركة المدعى عليها دعوى ببطلان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، قيدت برقم 1 لسنة 131 قضائية، وبجلسة 22 /5 /2016، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من هيئة التحكيم بجلسة 17 /5 /2010، فى التحكيم رقم 621 لسنة 2009، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 22 /5 /2016، فى الدعويين رقمى 29، 104 لسنة 124 قضائية، أقامت دعواها المعروضة.
وبجلسة 2 /3 /2019، عدَّلت الشركة المدعية طلباتها إلى طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 28 /12 /2006، فى التحكيم رقم 440 لسنة 2005، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 17 /5 /2010، فى التحكيم رقم 621 لسنة 2009.
وبجلسة 6 /4 /2019، قدمت الشركة المدعية مذكرتين صممت فيهما على طلباتها المعدلة، ودفعت بعدم دستورية نص البند ثالثًا من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما تضمنه من إطلاق اشتراط أن يكون الحكمان النهائيان المتناقضان والمتنازع فى تنفيذهمـا صادرًا أحدهما من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وذلك كشرط لانعقاد اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى النزاع الذى يقع بشأن تنفيذ حكمين تحكيميين نهائيين متناقضين، لمخالفته لنص المادتين (97، 100) من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة من الدستور، والبند ثالثًا من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندت لهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن – وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة من قانون المحكمة – أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم فى المادة من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا به مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون هذه المحكمة، وفقًا لأحكامه. متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية لم تقدم رفق صحيفة دعواها المعروضة الصورة الرسمية للحكم الصادر بجلسة 28 /12 /2006، فى التحكيم رقم 440 لسنة 2005، والحكم الصادر بجلسة 17 /5 /2010 فى التحكيم رقم 621 لسنة 2009، ومن ثم تكون دعواها المعروضة – أيًّا كان وجه الرأى فى التناقض المدعى به – غير مقبولة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية البند ثالثًا من المادة من قانون هذه المحكمة فى حدود نطاقه المتقدم، المبدى من الشركة المدعية، فإن من المقرر أن دستور سنة 1971 بنص المادة منه، والمقابلة لنص المادة من الدستور الحالى، بعد أن وسد للمحكمة الدستورية العليا وحدها سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، حرص على أن يفوض السلطة التشريعية فى أن تنظم كيفية مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها هذه، دون أن تنال من محتواها، وفى حدود هذا التفويض، صدر قانون المحكمة الدستورية العليا مفصلاً القواعد الإجرائية التى تباشر من خلالها، وعلى ضوئها، رقابتها علي الشرعية الدستورية، فرسم لاتصال الخصومة الدستورية بها طرائق بذاتها حددتها المادتان ومن هذا القانون، باعتبار أن ولوجها من الأشكال الجوهرية التى ينبغى اتباعها حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها وبمراعاة أحكامها، فلا يتحلل أحد منها . وباستقراء هاتين المادتين يتبين أن أولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا أن تُعْمل بنفسها نظرها فى شأن دستورية النصوص القانونية التى تعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، بينما لا تثار دستورية النصوص القانونية، عملًا بثانيتهما، إلا من خلال أحد مدخلين: فإما أن تمنح محكمة الموضوع خصمًا، أثار أمامها دفعًا بعدم دستورية نص قانونى لازم للفصل فى النزاع المعروض فيها، وبعد تقديرها لجدية مناعيه، أجلاً لا يجاوز ثلاثة أشهر يقيم خلالها الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وإما أن تحيل بنفسها إلى المحكمة الدستوريـة العليا نصـوص قانونية يثور لديها شبهة مخالفتها للدستور، ولا يتصور في المنطق السديد، ولوج المحكمة الدستورية العليا أحد المدخلين المنصوص عليهما في المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، لتمارس اختصاصها المنفرد برقابة دستورية ما يعرض لها من نصوص بمناسبة مباشرة عملها القضائى، ذلك أن علة ما ورد بهذه المادة هو امتناع الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على أى من جهات القضاء خلا المحكمة الدستورية العليا، فكان لزامًا، إذا ما عرض لأى من محاكم هذه الجهات، بمناسبة مباشرتها لعملها، شبهة عدم دستورية نص قانونى، أن تسعى لاستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ إما إحالة وإما تصريحًا للخصوم بإقامة الدعوى الدستورية، ثم توقف، من بعد، الدعوى المعروضة عليها، حتى يأتيها قول المحكمة الدستورية العليا الفصل فى شأن ما ارتأته من مظنة عدم الدستورية، وهو ما لا يسوغ القول به فى شأن المحكمة الدستورية العليا، إذ تملك ممارسة اختصاصاتها بالرقابة الدستورية مباشرة أثناء نظرها أى من الدعاوى المعروضة عليها، لتفصل في دستورية ما عُرض لها من نصوص وفى موضوع الدعوى بحكم واحد، ومن ثم تكون رخصة التصدى هى الوسيلة الوحيدة لممارسة المحكمة الدستورية العليا اختصاصها بالفصل فى دستورية النصوص التى تعرض لها أثناء نظرها للدعاوى المعروضة عليها، وينحل الدفع بعدم الدستورية، المبدى من الشركة المدعية فى الدعوى المعروضة، في حقيقته، طلبًا من الخصم يتغيا حث المحكمة الدستورية العليا على استعمال رخصة التصدى، المخولة لها بمقتضى نص المادة من قانونها. متى كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى طبقًا للمادة المذكورة، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح على هذه المحكمة، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى الدعوى المعروضة، التى انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبولها، فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المبدى من الشركة المدعية المشار إليه.
وحيث إنه عن الطلب العاجل، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 28 /12 /2006، فى التحكيم رقم 440 لسنة 2005، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المعروض، وإذ تهيأ النزاع للفصل فيه، وانتهت المحكمة – كما سلف البيان – إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة من قانون هذه المحكمة – بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات