المحكمة الادارية العليا – الطعن على هذين النصين، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول
الجريدة الرسمية – العدد 19 (مكرر) – السنة
الثانية والستون
7 رمضان سنة 1440هـ ، الموافق 12 مايو 2019م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجـار وسعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 20 قضائية "دستورية".المقامة من:
سمر على عبد الغنى عطضد
1 – رئيس مجلس الـوزراء2 – وزير العـدل
3 – وزير الداخليـة
الإجراءات
بتاريخ العشرين من ديسمبر سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (2، 18 فقرة أخيرة) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت والد المدعية، فى الجناية رقم 790 لسنة 1992 مصر الجديدة، بأنه فى خلال الفترة من 5 من ديسمبر سنة 1971 حتى سنة 1991، بدائرة قسم مصر الجديدة، بصفته رئيسًا لإحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لإحدى هيئات القطاع العام "مدير للإنتاج بالشركة القومية للأسمنت، ثم مدير عام للمصانع، ثم رئيس قطاع المصانع ثم نائب رئيس مجلس الإدارة ثم رئيس مجلس الإدارة، ثم انتدب مستشارًا بهيئة القطاع العام لمواد البناء"، حصل لنفسه، ولزوجته، وكريمتيه البالغتين سحر وسمر (المدعية)، على كسب غير مشروع، بسبب استغلاله للوظائف التى تولاها، مما أدى إلى زيادة طارئة فى ثروته، وتم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وأثناء نظر تلك الدعوى، قررت المحكمة إدخال كل من: زوجة المتهم، وابنتيه سحر وسمر (المدعية) ووالدة زوجته، خصومًا فى الدعوى، ليصدر الحكم فى مواجهتهن، ثم قضت المحكمة حضوريًّا، فى 29 من يونيه سنة 1994، عملاً بالمواد (1 /4، 2، 18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية، بمعاقبة والد المدعية بالسجن خمس سنوات، وتغريمه مبلغ إثنى عشر مليونًا ومائتين وثمانية وعشرين ألفًا ومائتين وأربعة وسبعين جنيهًا مصريًّا، وفى مواجهة زوجته، وابنتيه سحر وسمر (المدعية)، ووالدة زوجته، برد هذا المبلغ. طعن المحكوم عليهم – جميعهم – فى الحكم المشار إليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 22737 لسنة 64 قضائية، وبجلسة 29 /7 /2003، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المدعية وسائر الطاعنات. وكانت المدعية قد أقامت الدعوى رقم 144 لسنة 1997، أمام محكمة العجوزة الجزئية، ضـد وزيـرى العـدل والداخليـة بصفتيهما، وذلك طلبًا لتعويض مؤقـت مقداره 501 جنيه، عن ضياع أموالها دون وجه حق، وعما أصابها من أضرار نتيجة الحكم الجنائى الصـادر ضد والدهـا، فى الجناية رقم 790 لسنة 1992 مصر الجديدة، والذى قضى فى مواجهتها، بإلزامها برد المبلغ المذكور، رغم كونها غير متهمة، ولا تخضع لقانون الكسب غير المشروع، ولم ترتكب أى خطأ فى حق نفسها، أو فى حق الآخرين، كما أنها لم تخرج على أحكام القانون بأية صورة من الصور، وقد ألزمها الحكم المار ذكره بأعباء مالية كبيرة، كعقوبة جنائية، رغم أنه لم يوجه إليها اتهام فى الجناية المشار إليها. وبجلسة 27 /7 /1998، قضت المحكمة المشار إليها برفض الدعوى. وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم، طعنت عليه بالاستئناف رقم 1642 لسنة 1998، أمام محكمة الجيزة الابتدائية " منعقدة بهيئة استئنافية"، وأثناء نظر الاستئناف، دفع الحاضر عنها، بجلسة 23 /11 /1998، بعدم دستورية المادتين (2، 18 فقرة أخيرة) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة. وقد استأنفت محكمة الموضوع نظر الدعوى، وبجلسة 31 /5 /1999، قضت برفض الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف حملاً على أسبابه، فطعنت المدعية على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 3583 لسنة 69 قضائية، وقضت محكمة النقض بجلسة 13 /11 /2014، بعدم قبوله.
وحيث إن المادة من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، تنص على أنه "يعد كسبًا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكـام هـذا القانـون لنفسـه أو لغيـره بسبب استغـلال الخدمـة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمـة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وتنص المادة من القانون ذاته على أنه " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب.
……………………………
وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية، من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكـون الحكـم بالرد فى مواجهته ونافذًا فى أموالـه بقدر ما استفاد".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية – يكون له أثر رجعى، ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها، ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية، التى ترتبط به، قد استقر أمرها، بناء على حكم قضائى بات، أو بانقضاء مدة تقادم، قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا.
ولما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بجلسة 29 من يونيه سنة 1994، حضوريًّا، فى القضية رقم 790 لسنة 1992 جنايات مصر الجديدة، فى مواجهـة والد المدعية، بعد إدخال المدعية، وآخرين، ليصدر الحكـم فى مواجهتهـم، بمعاقبته بالسجـن خمس سنوات، وتغريمه مبلغ…….. عملاً بالمواد (1 /4، 2، 18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وفى مواجهة "المدعية" وآخرين، برد هذا المبلغ، وقد طعن المحكوم عليهم جميعهم فى هذا الحكم أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 22737 لسنة 64 قضائية، وبجلسة 29 يوليو سنة 2003 قضت محكمة النقض برفض الطعن، وقد أقامت المدعية الدعوى الدستورية المعروضة، طالبةً الحكم بعدم دستورية المادة ، والفقرة الأخيرة من المادة من القانون المشار إليه، وإذ حسمت محكمة النقض النزاع حول رد أموال المدعية، بحكمها البات المار ذكره، فإن الحكم فى المسألة الدستورية، المتعلقة بالنصين المطعـون فيهما، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، بعد أن استقر المركز القانونى للمدعية بحكم بات، بما يحول دون إعمال أى أثر لهذا القضاء عليها، احترامًا لحجية الأمر المقضى المقررة لهذه الأحكام، التى حرص الدستور على توكيدها فى المادة ، لتنتفى بذلك، المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذين النصين، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت، فيما تقدم، إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فلا تثريب على محكمة الموضوع، إذ استمرت فى نظر الدعوى، وأصدرت فيها قضاءها المتقدم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.| أمين السر | رئيس المحكمة |
