الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعـم حشيـش وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 40 قضائية " طلبات أعضاء ".

المقام من:

1- المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار،
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- المستشار / سعيد مرعى محمد جاد عمرو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
3- المستشار د / عادل عمر حافظ شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
4- المستشار / رجب عبد الحكيم سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
5- المستشار / بولس فهمى إسكندر بولس، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
6- المستشار د / حمدان حسن محمد فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
7- المستشار / محمود محمد على محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

ضد

1 – المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 – وزير المالية

الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2018، أودع المستشارون الطالبون بصفتهم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا قلم كتاب المحكمة صحيفة هذا الطلب، طالبين الحكم : –
أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم عن أشهر الصيف التى لم يحصلوا عليها بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغهم سن الستين.
ثانيًا: وفى الموضوع : بأحقية كل منهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الاعتيادية "السنوية" والتى لم يحصلوا عليها بسبب مقتضيات العمل على أساس آخر أجر أساسى كانوا يتقاضونه مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند بلوغهم سن الستين، وبما لا يمس حقهم فى هذا المقابل عن سنوات العمل بعد سن الستين حتى انتهاء خدمتهم أيًّا كان سببها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الطلب بشقيه المستعجل والموضوعى.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الطالبين قرروا تنازلهم عن الطلب المعروض، وترك الخصومة فيه، وبجلسة 22/9/2018، قرر الحاضر عن المدعى عليهما قبوله الترك، ومن ثم فقد تعين على المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالبين للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات