أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية
والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".المقامة من:
محمد مصطفى محمود سليمانضد
أميرة مصطفى مصطفى أحمدالإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصـادر من محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة بجلسة 24/4/2017، فى الدعـوى رقم 625 لسنة 2016، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة بجلسة 14/11/2017، فى الطعـن رقم 1207 لسنة 14 قضائية، وفى الموضوع: بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/1/1996، فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية لشئون الأسـرة بجلسة 24/4/2017، فى الدعـوى رقم 625 لسنة 2016 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1207 لسنة 14 قضائية.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 3/11/2018، قدم الحاضر عن المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة دعواه، مع إضافة طلب جديد بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 7/5/1994، فى الدعوى رقم 10 لسنة 13 قضائية "دستورية"، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليها كانت قد أقامت أمام محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة الدعوى رقم 625 لسنة 2016 طالبة الحكم بتمكينها من مسكن الزوجية، على سند من أنها زوجة للمدعى بالعقد الشرعى وحاضنة لابنتها منه، وبجلسة 24/4/2007، حكمت المحكمة بتمكينها من مسكن الزوجية، فطعن المدعى على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبجلسة 14/11/2017، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة فى الدعوى رقم 625 لسنة 2016 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة يتعارض مع الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 6/1/1996، فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية "، وحكمها الصادر بجلسة 7/5/1994، فى الدعوى رقم 10 لسنة 13 قضائية "دستورية"، أقام دعواه المعروضة، محددًا طلباته الختامية على النحو المشار إليه.
وحيث إن منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتهـا موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمـور، أولها: أن تكون هذه العوائـق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- ولو كانت تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا أو قرارًا إداريًّا أو عملاً ماديًّا، حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن أصدرت بجلسة 6/1/1996، حكمها فى الدعوى رقـم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة مكررًا ثالثًا – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:-
أولاً: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسـب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرًا كان أو غير مؤجر.
ثانيًا: تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا – بأن يكون إعداده مسكنًا مناسبًا لصغـاره من مطلقته وحاضنتهـم، واقعًا خـلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.
كما قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/5/1994، فى الدعوى رقم 10 لسنة 13 قضائية "دستورية" بعدم قبول الدعوى، المقامة طعنًا على نص المادة مكررًا ثالثًا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، على سند من انتفاء مصلحة المدعى.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة فى الدعوى رقم 625 لسنة 2016 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة، قد صدر قاضيًا بتمكين المدعى عليها من مسكن الزوجية بحسبانها زوجة للمدعى وحاضنة لابنتها منه، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية" المشـار إليه، قد انصب على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، وقضى الحكم الصـادر فى الدعـوى رقـم 10 لسنة 13 قضائية "دستورية"، بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، ومن ثم لا تكون ثمة صلة بين الحكمين المشار إليهما والحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا السالفى الإشارة، وبالتالى ينتفى مناط قبول الدعوى المعروضة.
وحيث إن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة الإسماعيلية لشئون الأسرة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة المشار إليهما، يعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، والذى انتهت فيه المحكمة على النحو المتقدم إلى عدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.| أمين السر | رئيس المحكمة |
