الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".

المقامة من:

مصطفى الطاهر محمد مصطفى القويرى

ضد

1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات العطارين

الإجراءات

بتاريخ التاسع من يناير 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصـادر بجلسة 18/6/2017، من محكمة القضـاء الإدارى بالإسكندريـة فـى الدعوى رقم 41756 لسنة 19 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم سالف الذكر، والاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، و215 لسنة 26 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام دعواه الموضوعية ابتداءً أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم بعدم خضوع الأصول الرأسمالية المستوردة موضوع الرسائل المبينة بصحيفة تلك الدعوى، للضريبة العامة على المبيعات، وإلزام الإدارة برد ما سبق تحصيله منها وبجلسة 7/4/2015، قضت تلك المحكمة بعدم الاختصاص الولائى والإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص، ونفاذًا لهذا الحكم قيدت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة برقم 41756 لسنة 69 قضائية، وتدوولت أمامها، حتى قضت بجلسة 18/6/2017، برفض الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 41756 لسنة 69 قضائية المشار إليه، يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر أولها بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية، والذى قضى بعـدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقـرة الأولى من المادة الثانية والفقـرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والصادر ثانيها بجلسة 2/3/2008، فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثالثة من المادة ، والفقرة الأولى من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره. والصادر ثالثها بجلسة 4/5/2008، فى الدعوى رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الفائت بيانه، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنوط بها تطبيق نصوص القـانون فى ضوء أحـكام المـحكمة الدسـتورية العليا، الأمـر الذى يستلزم
– كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إن الثابت من الإفادة الواردة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ 10/4/2018، أن حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، مطعون عليه من قبل المدعى أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 96183 لسنة 63 قضائية عليا، ولم تتضمن الإفادة المذكورة الفصل فى ذلك الطعن، ومن ثم فالأمر مازال معروضًا على المحكمة الإدارية العليا، لتقول كلمتها فى شأن إعمال آثار الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها، على النزاع الموضوعى، باعتبار أن ذلك مفترض أولىّ للفصل فيه، من خلال إلتزامها، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون فى ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها، إعمـالاً لنص المـادة من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتى بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم.
متى كان ذلك، وكان المدعى قد استبق الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها، وإعمال آثارها على النزاع الموضوعى، وصولاً إلى تصحيح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذلك النزاع، ليتواكب مع قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، لتنحل – بهذه المثابة – دعواه المعروضة إلى طعن على الحكم الصادر فى النزاع الموضوعى، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، والتى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ يكـون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات