المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 226 لسنة
الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية
والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 39 قضائية " منازعة تنفيذ ".المقامة من:
إلهامى مندى بسالى زخارى، بصفته مدير مكتب الدكتور/ فخرى جبرة العلمىضد
1– رئـيس مجلس الـوزراء2- وزير العـدل
3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4- رئيس مصلحة الضرائب
5- رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة
الإجراءات
بتاريخ الأول من أبريل سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكـم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة النقض بجلسة 28/11/2016، فى الطعـن رقم 1913 لسنة 79 قضائية، والحكم الصـادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 3/12/2008، فى الاستئناف رقم 1160 لسنة 124 قضائية، المؤيد لحكم أول درجة الصادر بجلسة 4/5/2004، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2334 لسنة 2004 ضرائـب، وفى الموضوع: بالاستمرار فى تنفيذ حكـم المحكمة الدستورية العليا الصـادر بجلسة 25/7/2015، فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وبعدم الاعتداد بأحكام محكمة النقض والاستئناف وأول درجة السالف بيانها.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت الحكم فيها بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن مأمورية الضرائب كانت قد قامت بتقدير الضريبة المستحقة على صافى أرباح مكتب الدكتور/ فخرى جبره العلمى، وهو شركة مساهمة، وذلك عن السنوات من 1996 إلى 2000، وطعن على هذا الربط الضريبى أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة بالطعن رقم 266 لسنة 2003، والتى انتهت بجلسة 4/5/2004، إلى رفض الطعن، فأقام المكتب المذكور الدعوى رقم 2334 لسنة 2004 مدنى كلى ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الثالث، والرابع، والخامس، طلبًا للحكم بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب القاهرة الصادر بجلسة 4/5/2004، فى الطعن رقم 226 لسنة 2003، فيما انتهى إليه من تأييد تقديرات مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهـرة عن سنوات المحاسبة من 1966 حتى سنة 2000، وبجلسة 25/1/2007، قضـت تلك المحكمـة برفض الطعـن وبتأييد قرار لجنة طعن ضرائب القاهـرة. وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضـاء، طعن عليه بالاستئناف أمام محكمـة استئناف القاهرة، وقيد أمامهـا برقم 1160 لسنة 124 قضائية "ضرائب" والتى قضت بجلسة 3/12/2008، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن عليه بالنقض، بالطعن رقم 1913 لسنة 79 قضائية، فقررت تلك المحكمة فى غرفة مشورة بجلسة 28/11/2016، بعدم قبول الطعن، وإذ ارتأى المدعى أن قرار محكمة النقض الصادر بعدم قبول الطعن تأييدًا لقضاء محكمة الاستئناف، ومحكمة أول درجة المشار إليهما، يعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/7/2015، فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صـدر عـن المحكمة الدستورية العليـا، بعدم دستوريـة نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة من القانون ذاته، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015، وتأسس هذا الحكم على أن المرجع فى تحديد بنيان الضريبة على الدخل وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها والإعفاء منها وأحكامها المختلفة، إلى قانون هذه الضريبة، وكان قانون الضريبة على هذا النحو ينظم جباية الضريبة على الدخل تنظيمًا شاملاً يدخل فى مجال القانون العام، وبوجه خاص فى مجال توكيده حق الإدارة المالية فى المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممـول، وتأثيم محاولة التخلص منه . وكانت الجهة الإدارية المختصـة بتحصيـل هـذه الضريبة ، إنما تباشر ذلك بموجب قرارات إدارية تصدر منها تنفيذًا لأحكام هذا القانـون، ومن ثم تعد المنازعة فى هذا القرار منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعبارة الفقرة الثانية الواردة بعجز المادة "أمام المحكمة الابتدائية" من القانون ذاته الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، يصادم أحكام الدستور، الذى أضحـى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، التى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن رقم 1913 لسنة 79 قضائية، قد صدر فى غرفة مشورة بجلسة 28/11/2016، تأييدًا لحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 3/12/2008، فى الاستئناف رقم 1160 لسنة 124 قضائية، وحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 4/5/2004، فى الدعوى رقم 2334 لسنة 2004، السابق الإشارة إليهما، والتى تدور رحى النزاع فيها حول خضوع نشاط المكتب المذكور للضريبة على الدخل، والتى خلصت فى تقريرات قانونية إلى انعقاد الاختصاص الولائى للقضاء العادى بنظر المنازعات الضريبية، التى يدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبى فى المنازعة الضريبية، بالمخالفة لقضاء المحكمة الدستورية العليا المتقدم ذكره، الذى عقد الاختصاص بنظر تلك المنازعات لمحاكم جهة القضاء الإدارى، ومـن ثم فإن قرار محكمة النقض المار ذكـره، بتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1160 لسنة 124، المؤيد لحكم محكمة جنوب القاهرة الصادر فى الدعوى رقم 2334 لسنة 2004، المار ذكرها، يشكل عقبة فى تنفيذ حكم هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بإزالتها، وعدم الاعتداد بهذه الأحكام جملة.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار محكمة النقض المشار إليه، وما أيده من أحكام، فإنه يُعد فرعًا من أصـل النزاع حـول منازعة التنفيذ المعروضـة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء فى موضـوع الدعـوى على النحو المتقدم، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، فى الدعوى رقـم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 25/1/2007، فى الدعوى رقم 2334 لسنة 2004 "ضرائب"، والحكم المؤيد له الصادر من محكمة استئناف القاهـرة بجلسـة 3/12/2008، فى الاستئناف رقـم 1160 لسنة 124 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا له من محكمة النقض فى غرفة مشورة بجلسة 28/11/2016، فى الطعن رقم 1913 لسنة 79 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.| أمين السر | رئيس المحكمة |
