الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".

المقامة من:

1- وزير المالية
2- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الإسكندرية

ضد

ورثة غريب أحمد عبد القادر، وهم:
1- انشراح محمد محمد أبو زيـد
2- أحمد غريب أحمد عبد القادر
3- هناء غريب أحمد عبد القادر
4- سارة غريب أحمد عبد القـادر
5- نرمين غريب أحمد عبد القادر
6- عبير غريب أحمد عبد القادر
7- هبة غريب أحمد عبد القادر

الإجراءات

بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانيًا: الأمر، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 24/12/2014، فى الاستئناف رقم 9175 لسنة 65 قضائية، لحين الفصل فى النزاع. ثالثًا: الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المرحوم غريب أحمد عبد القـادر، كان قـد أقـام الدعـوى رقـم 6392 لسنة 2005 كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكـم أصليًا: ببطـلان نماذج التعديـل رقـم 15 ض. ع . م عن المدة من يناير 2002، وحتى ديسمبر 2002، واحتياطيًّا: براءة ذمته من مبلغ (37274.97) جنيهًا، كانت قد طالبته بها مصلحة الضرائب على المبيعـات عن التعديـلات التى أجرتها على إقراراته الشهرية عن هذه المدة، فتظلم من ذلك، وإذ رفضت لجنة التظلمات تظلمه، أقام الدعوى المنوه عنها، فقضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. فطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقـم 7853 لسنة 64 قضائية، فقضى بجلسة 18/3/2009، بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر فى موضوعها، وبجلسة 25/10/2009 قضت محكمة أول درجة فى الدعوى ذاتها مرة أخرى برفض الدعوى، فطعن على هذا الحكم مرة ثانية أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقـم 9175 لسنة 65 قضائية، وبجلسـة 24/12/2014، قضت فى موضوع الاستئناف ببطلان النماذج 15 ض. ع . م عن المدة 1/2002، إلى 12/2002، وهو الحكم الذى لم يطعن عليه أى من الخصوم. وإذ ارتأى المدعيان أن حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، ، أقاما دعواهما المعروضة.
وبجلسة 5/5/2018، دفع الحاضر عن انشراح محمد محمد أبو زيد وأحمد غريب أحمد عبد القادر، بسقوط الخصومة لمضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى، عملاً بنصى المادتين (5، 134) من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن من المقرر قانونًا أن جزاء سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط توقيع هذا الجزاء هو إهمال المدعى أو تراخيه الذى يحول دون السير فـى الخصومـة. متى كان ذلك، وكانت الدعـوى منذ إيداع صحيفتهـا فى 5/12/2016، فى حوزة جدول المحكمة، وهيئة المفوضين، توطئة لإعداد تقرير فى موضوعها، وقد أحالتها إلى المحكمة فى 8/1/2018، وإذ توفى المدعى عليه غريب أحمد عبد القادر بتاريخ 2/1/2017، وقام المدعيان بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته وهم: انشراح محمد محمد أبو زيد، وأحمد وهناء وسـارة وعبير وهبة غريب أحمد عبد القادر، كما حضر من الورثة الأولى والثانى، وباشرا الدعوى، ومن ثم يكون ادعاء تعطيل السير فى إجراءات الدعوى فاقدًا لسنده، ويكون الدفع بسقوط الخصومـة غير قائم، متعينًا رفضه.
وحيث إن منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضـوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامهـا، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، والمنشور بالعدد رقم 15 مكرر(ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ونص الفقرة السادسة من المادة من قانـون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعـدل بالقانون رقـم 9 لسنة 2005". وكان النص الأول يجرى على أن "…. وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورتـه نهائيًّا. كما كان النص الثانى يجرى على أنه "……..، وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستوريـة العليـا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات، وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة من دستور سنة 2012 – ويقابله نص المادة مـن دستور سنة 2014 الحالـى – وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القـرارات النهائية الصـادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قضت بجلسة 24/12/2014، فى الاستئناف رقم 9175 لسنة 65 قضائية مستأنف الإسكندرية، باختصاصها بالفصل فى موضوع النزاع، وببطـلان النماذج 15 ض. ع . م عـن المـدة 1/2002 ، إلى 12/2002، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعى عليهم فى الدعوى المعروضة النصين التشريعيين المقضى بعدم دستوريتهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الضريبية، مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقـم 162 لسنة 31 قضائيـة "دستورية"، ومن ثم يشكل حكم محكمة استئناف القاهـرة المشار إليه عقبة فى تنفيذ الحكم المار ذكره، مما يتعين معه القضاء بإزالتها، والقضاء بعدم الاعتداد بها.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة – طبقاً لنص المادة من قانونها – بمباشرة اختصاص البت فى موضوعها، يترتب عليه صيرورة طلب وقف التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاؤها – غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 24/12/2014 فى الاستئناف رقم 9175 لسنة 65 قضائية، وألزمت المدعى عليهم المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات