المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 28908 لسنة 86 ق المقام من المدعى وآخرين، بقبول
الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية
والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".المقامة من:
رمضان عمر أحمد سالمضد
1- رئيس الجمهوريـة2- وزير العـدل
3 – النائـب العـام
4- وزير الداخليـة
5- مدير مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 17/4/2016، فى الجناية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلوان، والاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/11/2014، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" ، و بجلسـة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية" ، و بجلسة 14/2/2015، فى الدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية".وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، قدمت خلاله هيئة قضايا الدولة مذكرة صممت فيها على طلباتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، فى الجناية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 6713 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة، أسندت فيها إلى المتهمين من الأول حتى العاشر أنهم فى يوم 26/7/2013، بدائرة قسم شرطة حلوان – محافظة القاهرة:1- اشتركوا هم وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف، لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمنى بالبلاد، مع علمهم بالغرض المقصود منه، بأن استعرضوا هم وآخرون مجهولون، القوة ولوحوا بالعنف، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، بأن توجهوا هم وآخرون مجهولون إلى ميدان الشهداء، محل تواجد المجنى عليهم، حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية، وألقوا زجاجات المولوتوف صوبهم، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم للخطر، وتكدير الأمن والسكينة العامة، فوقعت منهم بناء على تلك الجريمة وتنفيذًا للغرض المقصود منها الجرائم الآتية:- أ- شرعوا هم وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم/ ياسر محمد عبدالفتاح محمد حبشى، حسنى عبدالله حسن محمد عبدالمهدى، أحمد كمال فهيم شحاتة، عبدالحليم محمود أحمد مبروك، أحمد صلاح الدين إبراهيم عبد الواحد، عادل عزت عزيز الديـن، أحمد مجدى عبد الباقى، عـادل محمود عبد الغنى، وعمر رضا عمر عبد الصمد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو قتل كل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامى، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء (فردة خرطوش وزجاجات مولوتوف)، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية، وتعدوا عليهم بالضرب، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء آنفة البيان، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فأحدثوا بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، إلا أنه خـاب أثـر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج، والحيدة عن الهدف على النحو المبين بالتحقيقات.
ب – سرقوا هم وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليهما/ عادل عزت عزيز الدين، وبشرى فخرى حبيب، بالإكراه الواقع عليهما، بأن أطلقوا صوبهما وابلاً من الأعيرة النارية، وإلقاء زجاجات المولوتوف على النحو المبين بالاتهامات السابقة، مما ترتب عليه إصابة المجنى عليهما سالفى الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقى القوات، والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق .
ج – أتلفوا عمدًا المنقولات المملوكة للمجنى عليهما/ أيمن رمضان مصطفى أحمد، وجيهان جلال أحمد أحمد عبداللطيف، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة للمدعى، وآخرين، أنهم: 1- دبروا التجمهر محل الاتهامات بالبند الأول، بأن بثوا فى أنفس باقى المتهمين فكرته، وحرضوهم على اقترافها، ورسموا لهم خطة قسموا فيها أدوارهم، فأذعنوا لهم فاتحدت إرادتهم جميعًا على إتيانها، فوقع نتيجة ذلك التجمهر باقى الجرائم محل الاتهامات السابقة، بما يفرض عليهم لزومًا مسئوليتهم جنائيًّا عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاحًا ناريًّا غير مششخن ( فردة خرطوش)، حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكذا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر، وذلك فى أماكن التجمعات، حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
3- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحملها مسوغ قانونى أو ضرورة مهنية، وكان ذلك فى أماكن وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابهم بالمواد (1، 2، 3، 3 مكرر/1-3-4-5) من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968، والمواد (32/2، 45، 46، 86، 230، 231، 314، 361، 375 مكررًا/1-3، 375 مكرر(أ)/1، من قانون العقوبات، والمواد (1/1، 6، 25 مكرر/1، 26/1-4-6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012، والبند رقم من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول). وبجلسة 17/4/2016، قضت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة المدعى – عن جملة ما أسند إليه من اتهامات للارتباط – بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المشار إليه يُعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستوريـة العليا الصادرة فى الدعـاوى أرقـام 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، 88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، إذ استند الحكم إلى نص المادة (26/1-4-6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وذلك على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمها بعدم دستورية ذلك النص طبقًا لما تضمنته الأحكام سالفة البيان، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعـى، فإن حقيقة مضمونـه، ونطاق القواعـد القانونية التى يضمهـا، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنـه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا ما زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة النقض – وفى تاريخ لاحق لإقامة هذه الدعوى – حكمت بجلسة 7/10/2017، فى الطعن رقم 28908 لسنة 86 قضائية المقام من المدعى وآخرين، بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 17/4/2016، فى الجناية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلوان، وذلك بالنسبة للطاعنين وحدهم، وعن كافة التهم المنسوبة إليهم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، مما يترتب عليه زوال مصلحة المدعى فى الدعوى المعروضة، بعد أن زالت العقبة المدعاة أنها تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 17/4/2016، فى الجناية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلوان، والذى يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، فقد بات غير ذى موضوع بعد أن انتهت المحكمة – وفقًا لما تقدم – إلى القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.| أمين السر | رئيس المحكمة |
