الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".

المقامة من:

1- رجب أحمد عمران جودة
2- محمد أحمد عمـران جودة

ضد

1- رئيس الجمهورية
2- وزير العـدل
3- وزير الماليـة
4- النائب العـام

الإجراءات

بتاريخ الثانى من يناير سنة 2016، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 30/6/2013، فى الجنحة رقم 8496 لسنة 2013 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد به، وعدم الاعتداد بالأمر الجنائى الصادر بجلسة 11/3/2013، من محكمة اللبان فى الجنحة رقم 526 لسنة 2001 ، والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، و34 لسنة 27 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 526 لسنة 2001 جنح اللبان، متهمة إياهما بأنهما خلال الفترة من يناير 1997 وحتى سبتمبر 1998 – بدائرة قسم اللبان – تهربا من أداء الضريبة المقررة قانونًا، والمستحقة على مبيعاتهما عن نشاطهما فى أعمال تصنيع داخلة فى أعمال المقاولات، البالغ قيمتها 25432,05 جنيهًا، بخلاف الضريبة الإضافية والتعويض، إذ ثبت من الفحص عدم قيامهما بالإقرار عن نشاطهما، وطلبت عقابهما بالمواد (43/1، و44/2، 6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقد دفع المدعيان بعدم دستورية المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما بإقامـة الدعـوى الدستورية، أقاماهـا، وقيدت برقم 34 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وبجلسة 5/2/2012، قضت المحكمة الدستورية العليا، باعتبار الخصومة منتهية، تأسيسًا على أن المحكمة حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعـوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، القاضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، و143 لسنة 1992. وبتاريخ 17/3/2013 أصدرت محكمة الجنح أمرًا جنائيًا بتغريم المتهمين (المدعيين) ألف جنيه، وإلزامهما بأداء أصل الضريبة والضريبة الإضافية . فاستأنف المدعيان هذا الأمر الجنائى بالاستئناف رقم 8496 لسنة 2013 أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وبجلسة 30/6/2013، حكمت المحكمة بسقوط الأمر الجنائى واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددًا بتغريم المتهمين ألفى جنيه، وإلزامهما بأداء الضريبة والضريبة الإضافية. وإذ ارتأى المدعيان أن هذا القضاء يشكل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" و34 لسنة 27 قضائية "دستورية"، أقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعـة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطـاق القواعـد القانونية التى يضمهـا، والآثـار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعـن فـى الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية طبقًا لنص المادة من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانونها المشار إليه، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين المشار إليهما لا علاقة له بموضوع الاتهام الذى أقيمت عنه الجنحة رقم 526 لسنة 2001 جنح اللبان، واستئنافها رقم 8496 لسنة 2013 مستأنف غرب الإسكندرية، المتمثل فى عدم قيام المدعيين بالإقرار عن أعمال تصنيع داخلة فى أعمال المقاولات، فى الفترة من يناير 1997 حتى سبتمبر 1998، والتى بلغـت قيمة الضريبة المستحقة عنها 25432,05 جنيهًا، بخـلاف الضريبة الإضافية والتعويض، الأمر المؤثم بالمادة (43/1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 التى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين …." والمادة من ذات القانون التى تنص على أن "يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المـادة السابقـة ما يلى : 1 -……………. 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها …..". وكان النصان المشار إليهما هما الحاكمان للاتهام المنسوب للمدعيين ارتكابه، وصدر فيه الحكم المدعى باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليـا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية" والدعوى رقم 34 لسنة 27 قضائية "دستورية" المشار إليهما، ولم يكونا محلاًّ لأى من هذين الحكمين اللذين يتعلقان بنص الفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة على المبيعات فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ومن ثم ينحسر عن النزاع الموضوعى محل الحكم المشار إليه نطاق الحجية المطلقة الثابتة لحكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما، المقررة بمقتضى نص المادة من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتنتفى بذلك الصلة بين الحكم المذكور، وقضاء المحكمة الدستورية العليا المتقدم، ومن ثم، لا يعد هذا الحكم عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المار ذكرهما، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعيين وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية المشار إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، والذى انتهت فيه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات