أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية
والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 40 قضائية " تنازع ".المقامة من:
صلاح فوزى حافظ شوشةضد
1 – عنان على السيد عزقول2 – مدير إدارة تنفيذ الأحكام العينية – بمحكمة غرب طنطا الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يونيو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بفض التناقض القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 110 لسنة 2009 تنفيذ أول طنطا، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 50 لسنة 2016 مستأنف تنفيذ أول طنطا، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 1496 لسنة 2008 م.ك طنطا، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 352 لسنة 66 قضائية استئناف طنطا، والاعتداد بالحكم الأول دون الثانى.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائـع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 1384 لسنة 2008 مدنى كلى طنطا، طالبًا منع تعرضها له فى حيازته للشقة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى، وكف منازعتها له بالحكم الصادر فى الاستئناف رقـم 5765 لسنة 56 قضائية استئناف طنطا، وبجلسة 25/1/2009، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة طنطا الابتدائية، حيث قيدت تنفيذًا لذلك برقم 110 لسنة 2009 تنفيذ أول طنطا، وبجلسة 27/1/2016، حكمت تلك المحكمة بمنع تعرض المدعى عليها للمدعى فى حيازته للعين المشار إليها، وعدم الاعتداد بالحكم الصـادر فى الاستئناف رقـم 5765 لسنة 56 قضائية استئناف عالى طنطـا فى مواجهـة المدعى، وقد طعنت المذكورة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 2016 تنفيذ مستأنف طنطا، وبجلسة 28/5/2016، قضت تلك المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وكانت المدعى عليها الأولى قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1496 لسنة 2008 مدنى كلى طنطا، طالبة الحكم باسترداد حيازة الشقة المشار إليها، وبجلسة 26/1/2016، قضت تلك المحكمة بأحقية المدعى عليها الأولى فى استرداد حيازة الشقة ذاتها، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 66 قضائية استئناف طنطا، إلا أن تلك المحكمة، رفضت هذا الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف. وإذ ارتأى المدعى أن هذين الحكمين متعارضان، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعًا بين حكمين – أو أكثر – صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المشار إليهما – أيًّا ما كان الرأى فى تناقضهما – قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.| أمين السر | رئيس المحكمة |
