الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 40 قضائية " تنازع ".

المقامة من:

الممثل القانونى للجامعة الأمريكية بالقاهرة

ضد

1- ندى أمير محمود الشيخ
2- أشرف مصطفى أحمد زارع، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ ميار أشرف مصطفى
3- أيمن نافع ميلاد عبد الله، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ ميان أيمن نافع ميلاد عبد الله
4- أيمن أحمد محمد الفضيل، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ سارة أيمن أحمد محمد
5- جورج هانى فهيم مجلى، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ أميرة جورج هانى فهيم
6- حسام الدين محمد على إسماعيل لاشين، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنه/ على حسام الدين محمد على
7- على حسام الدين محمد على
8- حازم حسن زكى زهوى، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ مريم حازم حسن زكى
9- دنيا أحمد محمود سيد محمد
10- خالد السيد السيد محمد حسن، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنه/ سيف الدين خالد السيد السيد محمد
11- سمير فاروق عبد الغنى الجندى، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنه/ أحمد سمير عبد الغنى الجندى
12- طارق محمد سعيد عبد الحميد، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ هديل طارق محمد سعيد
13- فيراس فريد محمد فائق إمام
14- محمد عبد البارى المتولى، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ سلمى محمد عبدالبارى المتولى
15- محمد علاء الدين عبد المنعم زكى حسن، بصفته وليًّا طبيعيًّاعلى ابنته/ هانيا محمد علاء الدين عبد المنعم
16- محمد يوسف محمد رجب السمرى، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ رنا محمد يوسف محمد رجب
17- هشام الشبراوى محمد النبوى، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته/ جاسمين هشام الشبراوى محمد
18- وزير التعليم العالى

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بقبول دعوى التنازع بين جهة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 48593، و49128، و49133، و49137، و50921 لسنة 71 قضائية، والدعاوى المماثلة لها، وبين جهة القضاء العادى فى القضايا أرقام 4351، و4465 لسنة 2017 مدنى كلى، المقامة أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وتعيين جهة الاختصاص للقضاء المدنى (محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية)، بوصفه القضاء المختص ولائيًّا بنظر النزاع المطروح أمام جهتي القضاء.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه قد أُبرمت اتفاقية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بموجبها يتم إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية، بشروط يتفق عليها وفقًا للقوانين والنظم المتبعة فى جمهورية مصر العربية. وإعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1976، بالبروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واعتُبرت هذه الجامعة من الجامعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية، ويديرها مجلس أمناء يتولى تصريف أمورها المالية، دون تدخل من الجهات الإدارية بجمهورية مصر العربية، وغير خاضعة لأى من قانون تنظيم الجامعات المصرية، أو قانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة، ونُظّمَت إجراءات الالتحاق، بتقدم الطالب للقيد بالكلية التى يرغب فيها، دون خضوع مسبق لقواعد مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، ويحدد الطالب المواد التى يرغب فى دراستها والتسجيل بها كل عام، ويلتزم بسداد المصروفات التى تحددها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهى وحدها التى تحـددها دون تدخـل، أو اعتماد جهة إدارية أخرى بالدولة المصرية. وإذ قررت الجامعة تحصيل المصروفات الدراسية بواقع 50% منها بالجنيه المصرى، و50% بالدولار الأمريكى أو ما يعادله، وقت سداد المصـروفات، فقد أقـام بعض الطلاب المقيدين بها، الدعـوى رقم 25981 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من وزير التعليم العالى والجامعة الأمريكية بالقاهرة، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى السلبى بالامتناع عن إلغاء قرارى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمتضمنين إلزام أولياء أمور الطلاب الملتحقين بالجامعة، بسداد نسبة 50% من المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى، وبنسبة 50% الأخرى بالدولار الأمريكى. وبجلسة 12/3/2017، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى السلبى بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمنه من إلزام الطلاب بأداء نسبة 50% من المصروفات بالدولار الأمريكى، أو ما يعادله بالجنيه المصرى وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يوم سداد المصروفـات، وما يترتب على ذلك من آثار. وعلى أثر هذا الحكم قامت الجامعة بتحديد مصاريف التسجيل للعام الجامعى 2017/2018، حتى فوجئت بأن المدعى عليهم – عدا وزير التعليم العالى – قد أقاموا في غضون مايو 2017 أمام محكمة القضاء الإدارى، الدعاوى أرقام 48593، و49128، و49133، و49137، و50921 لسنة 71 قضائية، مختصمين كلاًّ من وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهـرة، طالبين الحكـم بوقف تنفيذ وإلغاء القـرار السلبى لوزير التعليم العالى بالامتناع عن إلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 21/3/2017، فيما تضمنه من مضاعفة المصروفات بإرادة منفردة بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن رئيس الجامعة أصدر قرارًا فى 21/3/2017، بسداد المصروفات بالجنيه المصرى، لكنه ضاعف من مقدارها، وأن هذا القرار ينال من حجية حكم محكمة القضاء الادارى الصادر لزملائهم بجلسة 12/3/2017 فى الدعوى رقم 25981 لسنة 71 قضائية، والذى أصدر وزير التعليم العالى قراره رقم 1293 في30/3/2017، إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذه، كما يخالف أيضًا قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسة 29/4/2017، والذى قضى بأن الزيادة فى المصروفات للجامعات الخاصة يجب ألا تتجاوز 10% سنويًّا.
ومن جهة أخرى، فى غضون سبتمبر سنة 2017 أقام بعض الطلاب المدعى عليهم وآخـرون، الدعويين رقمى 4351، و4465 لسنة 2017 مدنى كلى، أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ضد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، طالبين فى ختام كل منهما الحكم بقبول الدعوى شكلا، و(أ): بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء، لحساب سعر الساعة المعتمدة فى العام الدراسى 2017/ 2018، وحساب نسب الزيادة المسددة عن الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسي 2016/2017، على اعتبار أن سعر الساعة المعتمدة فى العام (2016/2017) هو 5597 جنيهًا مصريًّا، وكذلك حساب نسب الزيادة فى العام الدراسي 2017/2018، على اعتبار أن سعر الساعة المعتمدة هو 5988 جنيهًا مصريًّا. (ب): الحكم لصالح كل من المعلنين بما يقرره مكتب الخبراء- بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وقد ارتأت الجامعة أن موضوع الدعاوى المنظورة أمام كلّ من جهتى القضاء، واحد، وهو مصروفات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وطلبت تعيين محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جهة مختصة بنظر هذه الدعاوى جميعها؛ على سند من أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هى مؤسسة تعليمية خاصة لا تستهدف الربح، وغير خاضعة لأى من قانون تنظيم الجامعات أو قانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة، ومن ثم فإن تحديد مصروفاتها، وإيراداتها، لا يكون بتدخل أية جهة حكومية مصرية، كما يجرى الالتحاق بها من جانب الطلاب وأيًّا كانت جنسيتهم، دون تدخل إدارى رسمى من قبل أى من مؤسسات الدولة، أو خضوع لمكتب تنسيق الجامعات. الأمر الذى حدا بالجامعة إلى الالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك مما يدخل فى اختصاصها وفق نص البند "ثانيًا" من المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فأقامت طلبها بفض التنازع المعروض، وانتهت إلى طلباتها آنفة البيان.
وحيث إن الدستور نص فى المادة منه على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصـادرة منها …………."؛ وكان المشرع قد ناط بالمحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، الفصل فى تنازع الاختصاص، من خلال تعيين الجهـة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة المشار إليه، على أن يترتب على تقديم الطلب، وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، دون الاعتداد بما تكون أى من جهتى القضـاء قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. متى كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع – أيًّا كان وجه الرأى فى شأن وحدة الموضوع – ما يفيد تمسك أى من جهتى القضاء العادى أو الإدارى أو كلتاهما، باختصاصهـا بنظر النزاع المطروح أمامها، والفصل فيه. ولا يغنى عن ذلك تقديمه صور طبق الأصل من صحف الدعاوى المشار إليها فى صحيفة فض التنازع المعروض، وكونها متداولة أمام الجهات المرفوعة أمامها، إذ لا تفصح هذه المستندات عن تمسك جهتى القضاء باختصاصها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة – لما تقدم – مفتقدة شروط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات