الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11875 لسنة 49 ق، دون الحكم الصادر

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 39 قضائية " تنازع ".

المقامة من:

حسنين حسين أحمد إبراهيم، عن نفسه،وبصفته الممثل القانونى لشركة الياسمين للتجارة

ضد

1- محافظ الإسكندريـة
2- رئيس جهاز حماية أملاك الدولة
3- رئيس حـى العامريـة
4- معاون إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة غرب الإسكندرية
5- إسماعيل حسن إسماعيل رشوان
6- سليمان كمـال سليمـان
7- البسيونى الوردانى أحمد سليمـان
8- ياسر على أحمد الطويـل

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من ديسمبر سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصـادر من محكمة النقض بجلسـة 19/4/2016، فى الطعـن رقـم 1776 لسنة 80 قضائية مدنى، والفصل فى التنازع القائم بين هذا الحكم والحكم الصادر من المحكمة الإداريـة العليا بجلسة 28/3/2010، فى الطعـن رقم 11875 لسنة 49 قضائية "عليا"، وتحديد الحكم الواجب التنفيذ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/3/2010، فى الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 19/4/2016 فى الطعن رقم 1776 لسنة 80 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 3/11/2018، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات فى خـلال أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعى عليهم من الأول حتى الثالث الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى)، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة الرباعية المشكلة طبقًا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 955 لسنة 2000، بتخصيص مساحـة 7 أفدنة (9400م2) الكائنة بأم زعيو – وصلة الذارع البحرى، بالإيجار للغير، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن قطعة الأرض محل الدعوى مملوكة له، وقد آلت إليه بالشـراء بمقتضى العقـد المؤرخ 5/3/1996، والمشهـر برقـم 166 لسنة 1996، باعتبارها جزءًا من مسطح أكبر من العقـد المسجـل برقم 192 لسنة 1982، والمنبثق عن العقد المسجل برقم 563 لسنة 1981، والمملوكة للمرحوم أحمد تيمور، مورث البائعة له، كما صـدر له ترخيص تحت رقم 23 لسنة 1998، بإنشاء سور حول قطعة الأرض، ثم أعقبه صدور ترخيص آخر له تحت رقم 339 لسنة 1998 ببناء عدد مبنى إدارى، إلا أن اللجنة الرباعية بمحافظة الإسكندرية قامت بتاريخ 5/2/2002، بتخصيص قطعة الأرض المذكورة بالإيجار لشركة الياسمين للتجارة، وأصدرت قراراها بإزالة المبانى المقامة بترخيص سابق، وذلك كله بالمخالفة لأحكام القانون، واعتداءً على حقه فى ملكية أرض النزاع، وبجلسة 22/5/2003، قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى، بوقف تنفيذ قرار التخصيص المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى موضوعها، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا الحكم فقد طعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعـن رقم 11875 لسنة 49 قضائية عليا، وبجلسة 28/3/2010، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، تأسيسًا على أن الظاهر من الأوراق ودون التغلغل فى حـق الملكية أن سند المطعـون ضده – المدعى عليه الخامس فى الدعوى المعروضة – هو العقد العرفى المؤرخ 5/3/1996، والذى تحصل بناء عليه على تراخيص بناء السور والمبانى، وأنهما لا يؤثران فى بقاء أرض النزاع باعتبارها من الأملاك الأميرية على ملك الدولـة، مما تنتفى معه المنازعة الجدية فى ملكية الأرض، وكذا الادعاء الظاهر بحيازته لها بسند مقبول. كما أقام المدعى عليه السادس – فى الدعوى المعروضة – الدعـوى رقم 10793 لسنة 2007 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى، بطلب الحكم بطرده من الأرض محل النزاع، وإخلائها مما يشغلها، على سند من أنه يمتلك هو وآخر الأرض موضوع النزاع بالشراء من عقيلة تيمور بمقتضى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/3/1996، وأن ملكية هذه الأرض آلت للبائعة بالميراث عن مورثها المالك لها بموجب عقد مسجل، وأنه تسلم الأرض وحازها حيازة هادئة، واستصدر ترخيصًا لبناء سور حولهـا وإقامة مبنى إدارى، وأدخـل بها المرافـق، إلا أن المدعى عليه فى تلك الدعوى – المدعى فى الدعوى المعروضة – استولى على الأرض استنادًا إلى قرار التخصيص الصادر له من جهاز حماية أملاك الدولة، والذى تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقـم 6551 لسنة 56 قضائية، التى قضت بجلسة 22/5/2003، بوقف تنفيذ القـرار المطعون فيه، مما أصبح معه وضع يد المحكوم ضده بغير سند قانونى، وقـد قضـت المحكمة للمدعى فى تلك الدعـوى بطلباتـه، فاستأنف المحكوم ضده – المدعى فى الدعوى الراهنة – هذا القضاء بالاستئناف رقم 3580 لسنة 64 قضائية الإسكندرية، وبجلسة 22/12/2009، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، فطعن المحكوم ضده على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 1776 لسنة 80 قضائية، وبجلسة 19/4/2006، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وفى موضوع الاستئناف رقم 3580 لسنة 64 قضائية الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف، على سند من أن دعوى الطرد للغصب هى دعوى موضوعية، تكون فيها مهمة المحكمة بعد بحث ثبوت حق رافع الدعوى فى استعمـال الشئ واستغلاله، أن تبحث سند واضـع اليد، وأن البيّن لها من الأوراق أن الطاعن – المدعى عليه السادس فى الدعوى المعروضة – يمتلك هو وآخر، عين النزاع بالشراء ممن يملكها بعقد مسجل، وأنه تسلمها وحازها حيازة هادئة، واستصدر التراخيص اللازمة للبناء وإدخال المرافق، إلا أن المطعون ضده – المدعى فى الدعوى المعروضة – استولى عليها بموجب قرار التخصيص الصادر له من جهاز حماية أملاك الدولة، الذى صدر فى شأنه قضاء محكمة القضاء الإدارى المتقدم ذكره، وما ترتب عليه من إصدار جهاز حماية أملاك الدولة القرار رقم 10 لسنة 2004 بوقف إجراءات تنفيذ قرار التخصيص، بما مفاده زوال الأساس القانونى لوضع يده على أرض النزاع، وصيرورته غاصبًا لها، ومـن ثم انتهت المحكمة إلى قضائهـا المتقـدم. وإذ ارتأى المدعـى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند ثالثًا من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع موضوعًا، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى هذا التناقض والمفاضلة بين الحكمين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى النزاع، وأحقهما بالتالى فى التنفيذ.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 19/4/2016، فى الطعن رقم 1776 لسنة 80 قضائية، قد صدر باتًّا وحسم النزاع المشار إليه موضوعًا، فقضى بنقض الحكم المطعون فيه، وفى موضوع الاستئناف رقم 3580 لسنة 64 قضائية الإسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، إلا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/3/2010، فى الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية "عليا"، المقام طعنًا على الحكم الصادر بجلسة 22/5/2003، من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية، والقاضى بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وهو الحد الآخر المدعى به فى التناقض المعروض، لا يعدو أن يكون قضاء مؤقتًا صدر فى الشق المستعجل، على ضوء ما اتضح لتلك المحكمة من ظاهر الأوراق، ولم يحسم النزاع فى موضوعه، ومن ثم ينتفى مناط قيام التناقض بين الحكمين المشار إليهما، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، وانتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا لاختصاص البت فى هذا الشق طبقًا لنص المادة من قانون هذه المحكمة يضحى غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات