الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 37 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، بموجب حكمها الصادر بجلسة 24/2/2015، ملف الدعوى رقم 3558 لسنة 1 قضائية.

المقامة من:

سعيد عبدالله أحمد بدوى

ضد

1- وزير المالية
2- رئيس اللجنة الأولى "إعادة النظر فى الربط النهائى"
3- رئيس مأمورية ضرائب بنى سويف أول

الإجراءات

بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3558 لسنة 1 قضائية، بعد أن حكمت محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف بجلسة 24/2/2015، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليـا للفصل فى دستوريـة نص المـادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فيما نصت عليه من أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكـم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن الدكتور/ سعيد عبدالله أحمد بـدوى، كان قـد أقـام الدعـوى رقم 3558 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الأولى لإعادة النظر فى الربط النهائى لمخالفته لأحكام القانون. وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما نصت عليه من اختصاص المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية بالفصل فى النزاع الذى يثور بين مصلحة الضرائب والممول جراء تطبيق أحكام ذلك القانون لمخالفته أحكام المواد (184، 190) من الدستور، قررت بجلسة 24/2/2015، وقف الدعوى وإحالة أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إن المادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه".
وتنص المادة من القانون ذاته على أن "يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وتنص المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانـون رقم 91 لسنة 2005 على أن "لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريـق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وحيث إن المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، قد نصت على أن يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضرائب على الدخـل المشـار إليه حتى 31 ديسمبر 2005، فى النظر فى المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، وقد نُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (تابع) بتاريخ 9/6/2005، وعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وحيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت القواعد الحاكمة لسريان قوانين المرافعات، والتى بمقتضاها تسرى القواعد الإجرائية – أيًّا كان القانون الذى تضمنها – بأثر فورى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، بما لازمه أن تلك القواعد تطبق – بحسب الأصل – بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها ولو نشأت هذه الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدورها مادام لم يكن قد فصل فيها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 25/7/2015، حكمها فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستوريـة"، الذى قضـى أولاً: بعدم دستورية نص المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانيًا: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.
وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان نصا المادتين (161 ، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن فى قرارات لجان الطعون الضريبية، وتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى تلك الطعون، والقواعد المتعلقة باستئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة، وإذ ألغى العمل بهذين النصين اعتبارًا من 10/6/2005 – تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه – وذلك قبل الفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثـار قانونيـة قائمـة، أو مجال انطباق على تلك الدعوى، مما تنتفى معه المصلحة فى الدعوى المعروضة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات