الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الدعوى رقم 43 لسنة 36 ق د

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 36 قضائية " دستورية ".

المقامة من:

محمود محمد السيد الأبحـر

ضد

1 – رئيس الجمهوريـة
2 – رئيس مجلس الـوزراء
3 – رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
4 – وزير العـدل
5 – النائـب العـام
6 – وزير الماليـة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
7 – مدير عام مأمورية ضرائب المنشية

الإجراءات

بتاريخ الثانى من أبريل سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 378 لسنة 2010 كلى ضرائب، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم أصليًّا: بإلغاء قرار لجنة طعن الضرائب رقم 276 لسنة 2008، الصادر بتاريخ 27/1/2010، وتعديله طبقًا لما هو وارد بصحيفة الدعوى. واحتياطيًّا: وقبل الفصل فى الدعوى بإحالتها إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل لانتداب أحد الخبراء المختصين، للاطلاع على الملف الضريبى والأسس الفنية من الناحية المحاسبية والرد على أسباب الطعن على قرار اللجنة. وبجلسة 30/12/2012، قضت تلك المحكمة بهيئة تجارية: أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون عليه بجعل صافى أرباح الطاعن عن سنة 2001 بمبلغ 372112 جنيهًا، وعن سنة 2002 بمبلغ 330000 جنيه، وعن سنة 2003 بمبلغ 351200 جنيه، وعن سنة 2004 بمبلغ 371400 جنيه. ثالثًا: بإلزام مصلحة الضرائب بالمناسب من المصروفات. ولم يرتض المدعى هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 38 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية. وبجلسة 20/1/2014، دفع المدعى بعدم دستورية نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه".
وتنص المادة من القانون ذاته على أن "يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وتنص المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًّا كانت قيمة النزاع".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ينص على أن "يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981" وقد نُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 (تابع) بتاريخ 9/6/2005، وعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وحيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددت القواعد الحاكمة لسريان قوانين المرافعات، والتى بمقتضاها تسرى القواعد الإجرائية – أيًّا كان القانون الذى تضمنها – بأثر فورى، على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، بما لازمه أن تلك القواعد تطبق – بحسب الأصل – بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظلها ولو نشأت هذه الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدورها مادام لم يكن قد فصل فيها.
متى كان ذلك؛ وكان نصا المادتين (161 ، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن فى قرارات لجان الطعون الضريبية، وتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى تلك الطعون، والقواعد المتعلقـة باستئناف الحكم الصـادر من هذه المحكمة، وإذ أُلغى العمل بهذين النصين، وحل محلهما نص المادة من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وذلك اعتبارًا من 10/6/2005 – تاريخ العمـل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه – وذلك قبل الفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثار قانونية قائمة، أو مجال انطباق على الدعوى الموضوعية يمكن أن ترتب للمدعى مصلحة فى الطعن عليهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، الذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ثانيًا: بسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.
وحيث إن مقتضى نص المادة من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة، فى هذا الشق من الدعوى، منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نصى المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصـادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات