أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر – السنة الحادية
والستون
30 ربيع الأول سنة 1440هـ ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة 29 قضائية " دستورية ".المقامة من:
شركة بسيونى للنقل بالسياراتضد
1- رئيس مجلس الوزراء2- شركة مصر للتأمين
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يونيو سنة 2007، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" كانت قد تعاقدت مع الشركة المدعية على نقل رسالة ورق كرومربورد 42 "بالته" بوزن 24,126 طنًا، من برج العرب إلى مخازنها بالجيزة، وأثناء عملية النقل، انقلبت سيارة النقل داخل الملاحات، ولما كانت الرسالة مؤمنًا عليها لدى المدعى عليها الثانية – شركة الشرق للتأمين التى اندمجت فى شركة مصر للتأمين -، قامت شركة التأمين بتعويض الشركـة المضرورة عما أصابها من ضرر، مقابل الحصول على مخالصة متضمنة حوالة حق للرجوع على المسئول عن هذا الضرر، ثم أقامت شركة التأمين الدعـوى رقـم 127 لسنة 2007 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد الشركة المدعية، طلبًا للحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (207483,60)جنيهًا على سبيل التعويض، وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتى السداد، وبجلسة 10/6/2007، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص المادة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 لمخالفتها المواد (40، 65، 68، 86، 165، 167) من دستور 1971، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن شركة الشرق للتأمين قد تم دمجها فى شركة مصر للتأمين، الأمر الذى يترتب عليه زوال شخصية الشركة الأولى، واعتبار الشركة الدامجة خلفًا عامًّا للشركة المندمجة، وحلولها محلها حلولاً قانونيًّا فيما لها وما عليها من حقوق والتزامات، وصيرورتها الخصم الحقيقى فى شأن تلك الحقوق والالتزامات، وهو ما يسرى فى حق شركة مصر للتأمين كشركة دامجة فى الحالة المعروضة.
وحيث إن المادة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أنه "1- لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمهـا أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر.
2- وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحـددان مضمونها، ولا يتداخـل أحدهمـا مـع الآخـر أو يندمـج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضًا لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًّا – اقتصاديًّا أو غيره – قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاًّ بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعهـا لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير به مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها، ومن ثم يكون زمام إعمال هذا الشرط – بعنصريه – بيد المحكمة الدستورية العليا، وحدها، وإليها دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهومًا معينًا لمضمونه .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه أنه منعها من نفى مسئوليتها عن هلاك الشئ محل النقل، بإثبات القوة القاهرة، وذلك بإخراج الحالات التى تضمنها النص من عداد حالات القوة القاهرة، ودون ترك الأمر لتقدير القاضى، ولما كان الثابت بمحضر الشرطة المحرر عن الواقعة، أن شاهد الواقعة أرجع الحادث إلى اختلال عجلة القيادة لدى سائق سيارة النقل نتيجة لتناوله الطعام أثناء القيادة، الأمر الذى أدى إلى سقوط السيارة والمقطورة بالملاحات، ووفاة السائق وتابعه، نتيجة لاسفكسيا الغرق، وغرق البضاعة، أى أن الحادث وقع نتيجة لخطأ سائق سيارة النقل، وليس بسبب أى حالة من الحالات الواردة بالنص المطعون فيه، وإذ خلت أوراق الدعوى – كذلك – من إسناد الشركة المدعية الحادث إلى أى من الحالات الواردة بهذا النص، وبالتالى فإن الفصل فى دستورية النص المشار إليه لن يحقق لها أى فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزها القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها، لكونها من غير المخاطبين بأحكامه، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية النص لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.| أمين السر | رئيس المحكمة |
