الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15517 لسنة 79 ق، وفى الموضوع:

الجريدة الرسمية – العدد 15 (مكرر) – السنة الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار وسعيد مرعـى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من:

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لاكتو مصر

ضد

1- رئيس الجمهورية
2- وزير العـدل
3- وزير الماليـة
4- رئيس مصلحة الضرائب المصرية

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أبريل سنة 2018، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12/4/2011، فى الطعن رقم 15517 لسنة 79 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد به، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 2/3/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات فى أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات فى الأجل المشار إليه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركـة المدعية كانت قد استوردت خط انتاج وماكينات لمزاولة النشاط الخاص بها – وهى سلع رأسمالية تستخدم فى الإنتاج وليست بغرض الاتجار – إلا أن مصلحة الضرائب قامت بفرض ضريبة مبيعات عند الإفراج الجمركى عنها، الأمر الذي اضطر الشركة المدعية إلى سداد مبلغ جنيهًا، تحت حساب الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الرسالة، وتقسيط المتبقى منها وقدره جنيهًا، على أقساط، وإذ لم ترتض الشركة المدعية بهذه الفريضة المالية، فقد أقامت الدعوى رقم 4521 لسنة 2004، مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من المبالغ المستحقة عليها كضريبـة عامـة علـى المبيعـات، واسترداد مـا سبق سـداده منهـا، وبجلسـة 22/9/2005، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى. لم ترتض الشركة المدعية هذا القضاء وطعنت عليه بالاستئناف رقم 17388 لسنة 121 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، التى قضت بجلسة 23/8/2009، بالغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه الثالث، ومصلحة الضرائب على المبيعات برد ما سبق تحصيله، وبراءة ذمتها من مبلغ جنيهًا. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عليهما الثالث والرابع، فطعنا عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 15517 لسنة 79 قضائية، وبجلسة 12/4/2011، قضت المحكمة بنقض الحكم المستأنف وفى الموضوع بتأييد حكم أول درجة. وكانت الشركة المدعية قد اعتصمت فى جميع مراحل التقاضى ببطلان إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات من قبل مصلحة الجمارك لتحصيل تلك الضريبة على سلع رأسمالية، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إلا أن محكمة النقض أقامت قضاءها تأسيسًا على خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، سواء أكانت سلعًا رأسمالية أم استهلاكية، ومن ثم أقامت الشركة المدعية منازعة التنفيذ المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا – وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهـا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعـد طريقًا للطعن فـى الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقـم 3 لسنة 23 قضائيـة " دستورية " بعـدم قبول الدعوى، تأسيسـا على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التى تنص على أن "تفرض الضريبة العامـة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ……….."، لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام، كماهية المكلف والمستورد، وهو ما لا يتأتى إلا بالتعرض وجوبًا لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون، والتى يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، ولذلك ربط دومًا فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، وخلصت المحكمة إلى انتفاء المصلحة فى الدعوى، بحسبان أن الضرر المدعى به فيها ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، وأن الشركة المدعية فيها يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية بإعفائها من الخضوع للضريبة على خط الانتاج والماكينات المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها، وليس بغرض الاتجار، وذلك من خلال نجاحها فى إثبات الغرض مـن الاستيراد أمـام محكمة الموضـوع.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة – معنى معينًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون. وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا الحكم، ولازمًا للنتيجة التى انتهى إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه ويكمله، ليُكَوِن معه وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة من قانـون هذه المحكمة الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979، والمادة من الدستور على أحكامها، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12/4/2011، فى الطعـن رقـم 15517 لسنة 79 قضائية، القاضى بنقض الحكـم المستأنـف، وفـى الموضوع بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، قد استند إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامـة على المبيعات، حتى ما كان منها يمثل سلعًا رأسمالية، مستوردة لغير غرض الاتجار، ومن ثم فإن هذا الحكم بما خلص إليه من قضاء يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء فى موضوعه، بما مؤداه: أن قيام هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/5/2007، فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 12/4/2011، فى الطعن رقم 15517 لسنة 79 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات