أصدرت الحكم الآتي:لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 15 (مكرر) – السنة
الثانية والستون
9 شعبان سنة 1440هـ ، الموافق 15 إبريل سنة 2019م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".المقامة من:
مجدى محفوظ أسعد حبشىضد
1 – وزير الماليـة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات2 – رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 10/10/2010، من محكمة جنح التهرب الضريبى بالقاهرة فى القضية رقم 135 لسنة 2010 جنح تهرب ضريبى، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية".وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .وحيث إن المدعى قرر بجلسة الثانى من مارس سنة 2019 تنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ذلك الترك، ومن ثم، فإنه يتعين على هذه المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبـات ترك المدعـى للخصومـة فى الدعـوى، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر | رئيس المحكمة |